بوابة الدولة
الأربعاء 22 يوليو 2026 10:20 مـ 6 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
العطيفي يشيد بقرار محافظ السويس ويطالب بتعميمه لحماية عمال النظافة مدير تأمين السفر للخارج ل”الاقتصاد 24”: وثيقة تأمين جديدة لحماية المصريين بالخارج البارالمبية توافق على مشاركة منتخب كرة اليد للكراسي المتحركة ببطولة العالم في إسبانيا النائب على خالد خليفه يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى بذكرى ثورة يوليو المجيدة النائب عمرو أبو السعود: 23 يوليو صنعت دولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات مدير تعليم أسيوط يعلن فوز 3 معلمين فى المشروع الوطنى للقراءة وتأهلهم لمنافسات وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتابع ختام امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالمحافظة مجلس إدارة الإسكان الإداري بجامعة أسيوط يناقش تطوير الخدمات وتعزيز معايير السلامة جامعة أسيوط تعقد اجتماع مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للطلاب لبحث اختتام برنامج ”الإعداد والتأهيل لشغل الوظائف القيادية” بجامعة أسيوط لتنمية *سلسلة اجتماعات دورية لتعزيز مأمونية المياه.. «مياه أسيوط» تستقبل لجنة القابضة المؤبد للشروع في القتل في مركز الفتح بأسيوط

المستشار أسامةالصعيدي: الإزعاج جريمة فى قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات

أسامة الصعيدى
أسامة الصعيدى

أكد المستشار أسامةالصعيدي بأن التطور المذهل فى وسائل الاتصال الحديثة بات يصاحبة تصرفات تكشف عن الوجة القبيح للبعض فى إساءة استخدام أجهزة الاتصال، لذلك كان لزاما على المشرع أن يتدخل بسيف القانون لحماية المجتمع وتقاليده وهويتة، فلايشترط فى الإزعاج أن يتضمن سبا أو قذفا، بل هو جريمة فى ذاتة، ويقصد بة كل مايقلق راحة الشخص وطمأنينتة وسكينتة وكل مايعكر صفوة أو يصيبة بالضجر، فيتحقق الإزعاج بمجرد الاتصال تليفونيا بشخص فى وقت متأخر من الليل أو تكرار الاتصال دون رد ، أو تبادل الرسائل الإلكترونية عبر وسائل الاتصال ومنها الواتس اب من خلال الجروبات فى وقت متأخر من الليل مما يترتب عليه إزعاج الآخرين من أعضاء الجروب وتعكير صفوهم وسكينتهم، فكل هذة الأفعال ينهض بها الركن المادى لجريمة الإزعاج وهى جريمة مستقلة بذاتها وقد يرتبط بها جريمة أخرى هى السب أو القذف، فنكون أمام حالة تعدد معنوى وتطبق عقوبة الجريمة الأشد. وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن جريمة الإزعاج نص عليها قانون العقوبات فى مادتة ( 166مكرر ) " كل من تسبب عمدا فى إزعاج غيرة بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ثم جاءت المادة(76) من قانون تنظيم الاتصالات رقم(10) لسنة 2003 لتنص على عقوبة أشد لجريمة الإزعاج بأنة " مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنية ولاتجاوز عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقه غيرة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات " وأكد المستشار أسامةالصعيدي على أنة بات التأكيد دائما وأبدا على أن فهم النصوص التشريعية وغايتها هى موهبه ترتبط بفن التعامل مع الواقع وتسخير القانون من أجل هذا الواقع .

موضوعات متعلقة