بوابة الدولة
الخميس 20 أغسطس 2026 07:25 صـ 6 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هشام عباس يرفع شعار كامل العدد بحفل مهرجان القلعة ويتألق بـ”يتربى فى عزو” كايروكى يحيي حفلاً غنائيًا على المسرح الأثرى بقرطاج لثالث مرة على التوالى خالد الجندى: الإسلام يحفز الإنسان على المنافسة فى فعل الخير والعبادات ترامب: لا نتفاوض مع إيران في الوقت الراهن.. المضيق مفتوح والحصار فعال رئيس الأركان الكويتي يبحث مع نظيره الأمريكي تعزيز التعاون العسكري والأمن الإقليمي النائب الدكتور حسام المندوه فى تصريحات خاصة: المدرسة الدولية مستمرة ..وحل أزمة التكدس ببولاق الدكرور ارتفاع أم استقرار.. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 20 أغسطس 2026 ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-8-2026 حمزة عبد الكريم: محمد صلاح مثلي الأعلى.. ورسالتي للناشئين: صدق حلمك الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر بأسلحة في الجيزة رادار المرور يلتقط 1123 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة

المستشار أسامةالصعيدي: الإزعاج جريمة فى قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات

أسامة الصعيدى
أسامة الصعيدى

أكد المستشار أسامةالصعيدي بأن التطور المذهل فى وسائل الاتصال الحديثة بات يصاحبة تصرفات تكشف عن الوجة القبيح للبعض فى إساءة استخدام أجهزة الاتصال، لذلك كان لزاما على المشرع أن يتدخل بسيف القانون لحماية المجتمع وتقاليده وهويتة، فلايشترط فى الإزعاج أن يتضمن سبا أو قذفا، بل هو جريمة فى ذاتة، ويقصد بة كل مايقلق راحة الشخص وطمأنينتة وسكينتة وكل مايعكر صفوة أو يصيبة بالضجر، فيتحقق الإزعاج بمجرد الاتصال تليفونيا بشخص فى وقت متأخر من الليل أو تكرار الاتصال دون رد ، أو تبادل الرسائل الإلكترونية عبر وسائل الاتصال ومنها الواتس اب من خلال الجروبات فى وقت متأخر من الليل مما يترتب عليه إزعاج الآخرين من أعضاء الجروب وتعكير صفوهم وسكينتهم، فكل هذة الأفعال ينهض بها الركن المادى لجريمة الإزعاج وهى جريمة مستقلة بذاتها وقد يرتبط بها جريمة أخرى هى السب أو القذف، فنكون أمام حالة تعدد معنوى وتطبق عقوبة الجريمة الأشد. وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن جريمة الإزعاج نص عليها قانون العقوبات فى مادتة ( 166مكرر ) " كل من تسبب عمدا فى إزعاج غيرة بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ثم جاءت المادة(76) من قانون تنظيم الاتصالات رقم(10) لسنة 2003 لتنص على عقوبة أشد لجريمة الإزعاج بأنة " مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنية ولاتجاوز عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقه غيرة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات " وأكد المستشار أسامةالصعيدي على أنة بات التأكيد دائما وأبدا على أن فهم النصوص التشريعية وغايتها هى موهبه ترتبط بفن التعامل مع الواقع وتسخير القانون من أجل هذا الواقع .

موضوعات متعلقة