بوابة الدولة
الأحد 18 أكتوبر 2026 02:44 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استمرار إتاحة الترشح لرئاسة 4 جامعات أهلية.. اعرف المستندات المطلوبة تداول 22 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط هل الكارت الموحد بديل بطاقة التموين 2026؟.. تعرف على الخدمات المقدمة مصر تطلق قافلة جديدة لدعم غزة بحمولة 3307 أطنان من المساعدات الديار القطرية: مشروع علم الروم نجح بجهود الحكومة المصرية وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمنتجات قطاع الأسرة بمعرض في شمال سيناء رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد مجلس تنمية تجارة هونج كونج بجودة عالية وأسعار تنافسية.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمنتجات قطاع الأسرة بمعرض في شمال سيناء حصريًا.. المتحدث العسكري يكشف استراتيجية مصر لتنويع السلاح وتوطين الصناعات الدفاعية في حوار خاص لراديو مصر الزراعة: تكثيف المرور الميداني على المجمعات الخدمية والإرشادية بمختلف المحافظات استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 18 أكتوبر أمام الجنيه في البنوك كبار رجال الأعمال يشترون العقارات والأدوية.. اقتناص مئات الآلاف من الأسهم بالبورصة

المستشار أسامةالصعيدي: الإزعاج جريمة فى قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات

أسامة الصعيدى
أسامة الصعيدى

أكد المستشار أسامةالصعيدي بأن التطور المذهل فى وسائل الاتصال الحديثة بات يصاحبة تصرفات تكشف عن الوجة القبيح للبعض فى إساءة استخدام أجهزة الاتصال، لذلك كان لزاما على المشرع أن يتدخل بسيف القانون لحماية المجتمع وتقاليده وهويتة، فلايشترط فى الإزعاج أن يتضمن سبا أو قذفا، بل هو جريمة فى ذاتة، ويقصد بة كل مايقلق راحة الشخص وطمأنينتة وسكينتة وكل مايعكر صفوة أو يصيبة بالضجر، فيتحقق الإزعاج بمجرد الاتصال تليفونيا بشخص فى وقت متأخر من الليل أو تكرار الاتصال دون رد ، أو تبادل الرسائل الإلكترونية عبر وسائل الاتصال ومنها الواتس اب من خلال الجروبات فى وقت متأخر من الليل مما يترتب عليه إزعاج الآخرين من أعضاء الجروب وتعكير صفوهم وسكينتهم، فكل هذة الأفعال ينهض بها الركن المادى لجريمة الإزعاج وهى جريمة مستقلة بذاتها وقد يرتبط بها جريمة أخرى هى السب أو القذف، فنكون أمام حالة تعدد معنوى وتطبق عقوبة الجريمة الأشد. وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن جريمة الإزعاج نص عليها قانون العقوبات فى مادتة ( 166مكرر ) " كل من تسبب عمدا فى إزعاج غيرة بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ثم جاءت المادة(76) من قانون تنظيم الاتصالات رقم(10) لسنة 2003 لتنص على عقوبة أشد لجريمة الإزعاج بأنة " مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنية ولاتجاوز عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقه غيرة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات " وأكد المستشار أسامةالصعيدي على أنة بات التأكيد دائما وأبدا على أن فهم النصوص التشريعية وغايتها هى موهبه ترتبط بفن التعامل مع الواقع وتسخير القانون من أجل هذا الواقع .

موضوعات متعلقة