بوابة الدولة
الأربعاء 13 مايو 2026 04:39 مـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القاهرة تستضيف بطولة الجمهورية للتجديف بمشاركة 700 لاعب من 12 ناديا ”إسكان النواب” توافق عل موازنة 6 جهات أبرزها الإسكان الاجتماعي وهيئة تنمية الصعيد نائب الرئيس الصينى وسجادة حمراء وحرس شرف.. من استقبل ترامب فى بكين؟ كلية الطب بجامعة أسيوط تطلق قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية ”بني محمد جامعة أسيوط الأهلية تنظم ورشة تعريفية حول مبادرة ”كن مستعدًا” لتأهيل الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 المهندس أيمن عامر: القطاع العقاري ركيزة استراتيجية للاقتصاد المصري ومحرك رئيسي للتنمية والاستثمار وزارة التعليم تعلن تقديم حكومة اليابان منحة للدراسة فى الكليات المتخصصة روساتوم تبحث مع رئيس إندونيسيا التعاون فى مجال الطاقة النووية بالإجماع تجديد رئاسه مصر للمؤتمر العام للاسيسكو لدوره جديده تأكيد لريادتهافى العام صحيفة أوغندية: تعاون متزايد بين القاهرة وكمبالا فى قضايا السلام وحوض النيل خفة دم رزان جمال وإطلالة زوجة على قاسم.. أبرز لقطات العرض الخاص لفيلم أسد

المستشار أسامةالصعيدي: الإزعاج جريمة فى قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات

أسامة الصعيدى
أسامة الصعيدى

أكد المستشار أسامةالصعيدي بأن التطور المذهل فى وسائل الاتصال الحديثة بات يصاحبة تصرفات تكشف عن الوجة القبيح للبعض فى إساءة استخدام أجهزة الاتصال، لذلك كان لزاما على المشرع أن يتدخل بسيف القانون لحماية المجتمع وتقاليده وهويتة، فلايشترط فى الإزعاج أن يتضمن سبا أو قذفا، بل هو جريمة فى ذاتة، ويقصد بة كل مايقلق راحة الشخص وطمأنينتة وسكينتة وكل مايعكر صفوة أو يصيبة بالضجر، فيتحقق الإزعاج بمجرد الاتصال تليفونيا بشخص فى وقت متأخر من الليل أو تكرار الاتصال دون رد ، أو تبادل الرسائل الإلكترونية عبر وسائل الاتصال ومنها الواتس اب من خلال الجروبات فى وقت متأخر من الليل مما يترتب عليه إزعاج الآخرين من أعضاء الجروب وتعكير صفوهم وسكينتهم، فكل هذة الأفعال ينهض بها الركن المادى لجريمة الإزعاج وهى جريمة مستقلة بذاتها وقد يرتبط بها جريمة أخرى هى السب أو القذف، فنكون أمام حالة تعدد معنوى وتطبق عقوبة الجريمة الأشد. وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن جريمة الإزعاج نص عليها قانون العقوبات فى مادتة ( 166مكرر ) " كل من تسبب عمدا فى إزعاج غيرة بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ثم جاءت المادة(76) من قانون تنظيم الاتصالات رقم(10) لسنة 2003 لتنص على عقوبة أشد لجريمة الإزعاج بأنة " مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنية ولاتجاوز عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقه غيرة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات " وأكد المستشار أسامةالصعيدي على أنة بات التأكيد دائما وأبدا على أن فهم النصوص التشريعية وغايتها هى موهبه ترتبط بفن التعامل مع الواقع وتسخير القانون من أجل هذا الواقع .

موضوعات متعلقة