بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 02:19 صـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فاكسيرا: تطعيم المكورات الرئوية يحمى من الالتهاب الرئوى والتهاب السحايا مواقيت الصلاة اليوم الأحد 10 مايو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الأحد 10 مايو 2026.. العظمى بالقاهرة ترتفع لـ33 درجة شكاوى متزايدة من المترددين على التأمين الصحي بببا ومطالبات بالتحقيق في تجاوزات مزعومة داخل العيادات حكيم: ”قادرون باختلاف” مصدر إلهامي، وفخور بتكريمي في مهرجانهم موعد مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية موعد مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية أيمن يونس: الزمالك أهدر الفوز على اتحاد العاصمة.. وخرجنا مغلوبين بسوء حظ حالة الطقس اليوم الأحد 10 مايو 2026.. ارتفاع جديد بدرجات الحرارة وشبورة ورياح طرد بنتايج فى لقاء الزمالك واتحاد العاصمة بالكونفدرالية ويغيب عن لقاء العودة لجان النواب تناقش موازنة 2026/2027 فى اجتماعات مكثفة اليوم وغداً بحضور الوزراء الزمالك يخسر 1-0 أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية بسيناريو درامي

المستشار أسامةالصعيدي: الإزعاج جريمة فى قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات

أسامة الصعيدى
أسامة الصعيدى

أكد المستشار أسامةالصعيدي بأن التطور المذهل فى وسائل الاتصال الحديثة بات يصاحبة تصرفات تكشف عن الوجة القبيح للبعض فى إساءة استخدام أجهزة الاتصال، لذلك كان لزاما على المشرع أن يتدخل بسيف القانون لحماية المجتمع وتقاليده وهويتة، فلايشترط فى الإزعاج أن يتضمن سبا أو قذفا، بل هو جريمة فى ذاتة، ويقصد بة كل مايقلق راحة الشخص وطمأنينتة وسكينتة وكل مايعكر صفوة أو يصيبة بالضجر، فيتحقق الإزعاج بمجرد الاتصال تليفونيا بشخص فى وقت متأخر من الليل أو تكرار الاتصال دون رد ، أو تبادل الرسائل الإلكترونية عبر وسائل الاتصال ومنها الواتس اب من خلال الجروبات فى وقت متأخر من الليل مما يترتب عليه إزعاج الآخرين من أعضاء الجروب وتعكير صفوهم وسكينتهم، فكل هذة الأفعال ينهض بها الركن المادى لجريمة الإزعاج وهى جريمة مستقلة بذاتها وقد يرتبط بها جريمة أخرى هى السب أو القذف، فنكون أمام حالة تعدد معنوى وتطبق عقوبة الجريمة الأشد. وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن جريمة الإزعاج نص عليها قانون العقوبات فى مادتة ( 166مكرر ) " كل من تسبب عمدا فى إزعاج غيرة بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ثم جاءت المادة(76) من قانون تنظيم الاتصالات رقم(10) لسنة 2003 لتنص على عقوبة أشد لجريمة الإزعاج بأنة " مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنية ولاتجاوز عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقه غيرة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات " وأكد المستشار أسامةالصعيدي على أنة بات التأكيد دائما وأبدا على أن فهم النصوص التشريعية وغايتها هى موهبه ترتبط بفن التعامل مع الواقع وتسخير القانون من أجل هذا الواقع .

موضوعات متعلقة