بوابة الدولة
الأربعاء 8 يوليو 2026 09:28 مـ 22 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط المتهمين بالتشاجر بمواد قابلة للاشتعال بسبب معاكسة سيدة جنايات مستأنف الزقازيق تؤيد حكم إعدام متهم بقتل شاب وسرقته بالشرقية جدل مباراة مصر والأرجنتين يعيد ملف المراهنات إلى الواجهة الخارجية تثمن الدور الوطني للمصريين بالخارج في دعم منتخبنا بكأس العالم محمد العرابي: مصر تقود تنسيقًا إقليميًا مع السعودية وتركيا وباكستان لصياغة نظام أمني جديد بملكية دول المنطقة مبابى يقترب من عرش أكثر اللاعبين انتصارا فى تاريخ كأس العالم منار البطران تكتب :النظام الأمريكي في مصر بعد التعديلات الجديدة… هل تغيرت قواعد اللعبة؟ مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما يعلن عن الورش الفنية بدورته الـ9 حريق برج معهد الاتصالات.. ومحافظ سوهاج يتابع إخماد النيران من موقع الحادث التصعيد الأكبر منذ وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا يهدد بنسف مذكرة التفاهم.. استهداف إيرانى لناقلتين قطرية وسعودية فى مضيق هرمز يشعل... إلزام غادة والي بتعويض 2 مليون جنيه لفنان روسي بعد استخدام رسوماته ديشامب يثير الجدل عن حكم مباراة المغرب وفرنسا : نريده مثل مصر والأرجنتين

المستشار أسامةالصعيدي: الإزعاج جريمة فى قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات

أسامة الصعيدى
أسامة الصعيدى

أكد المستشار أسامةالصعيدي بأن التطور المذهل فى وسائل الاتصال الحديثة بات يصاحبة تصرفات تكشف عن الوجة القبيح للبعض فى إساءة استخدام أجهزة الاتصال، لذلك كان لزاما على المشرع أن يتدخل بسيف القانون لحماية المجتمع وتقاليده وهويتة، فلايشترط فى الإزعاج أن يتضمن سبا أو قذفا، بل هو جريمة فى ذاتة، ويقصد بة كل مايقلق راحة الشخص وطمأنينتة وسكينتة وكل مايعكر صفوة أو يصيبة بالضجر، فيتحقق الإزعاج بمجرد الاتصال تليفونيا بشخص فى وقت متأخر من الليل أو تكرار الاتصال دون رد ، أو تبادل الرسائل الإلكترونية عبر وسائل الاتصال ومنها الواتس اب من خلال الجروبات فى وقت متأخر من الليل مما يترتب عليه إزعاج الآخرين من أعضاء الجروب وتعكير صفوهم وسكينتهم، فكل هذة الأفعال ينهض بها الركن المادى لجريمة الإزعاج وهى جريمة مستقلة بذاتها وقد يرتبط بها جريمة أخرى هى السب أو القذف، فنكون أمام حالة تعدد معنوى وتطبق عقوبة الجريمة الأشد. وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن جريمة الإزعاج نص عليها قانون العقوبات فى مادتة ( 166مكرر ) " كل من تسبب عمدا فى إزعاج غيرة بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ثم جاءت المادة(76) من قانون تنظيم الاتصالات رقم(10) لسنة 2003 لتنص على عقوبة أشد لجريمة الإزعاج بأنة " مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنية ولاتجاوز عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقه غيرة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات " وأكد المستشار أسامةالصعيدي على أنة بات التأكيد دائما وأبدا على أن فهم النصوص التشريعية وغايتها هى موهبه ترتبط بفن التعامل مع الواقع وتسخير القانون من أجل هذا الواقع .

موضوعات متعلقة