بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:33 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقي نظيره السعودي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع تطوير منطقة «علم الروم» بالساحل الشمالي التعليم العالى : ٩ نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة للتنسيق الاليكترونى الرئيس السيسي يستقبل عاهل البحرين بمطار العلمين الدولي ويعقدان جلسة مباحثات محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية التخصصية المتكاملة المجانيه بمركز شباب أبو كبير 3804 عبوات خطرة.. ضبط شبكة تروّج منشطات غير مرخصة أونلاين وزير العمل: خطة عاجلة لتطوير ”مركز التدريب المهني ” بحي الشروق في مطروح | صور إي اف چي فاينانس تستعرض خطط نمو «بلد» لتعزيز حضورها في سوق تحويلات المصريين بالخارج محافظ الشرقية يستقبل رئيس اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم ٣٠ندوة توعوية وثقافية ودينية على مدار شهر يوليو محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات موسعة بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لتهجير الفلسطينيين أو المساس بالوضع فى القدس

المستشار أسامةالصعيدي:أموال شركات المساهمة فى باب المال العام

المستشار أسامة الصعيدى
المستشار أسامة الصعيدى

أكد المستشار أسامة الصعيدي على أن شركات المساهمة هى إحدى شركات الأموال وهى من أشخاص القانون الخاص ويطبق على العاملين بها قانون العمل ولايعتبر العاملين بها موظفين عمومين أو فى حكم الموظفين العمومين إلا إذا شارك فيها المال العام فيصبح العاملين بها فى حكم الموظفين العمومين فى نطاق تطبيق قانون العقوبات وفقا للمادتين (119) ، (119مكرر من قانون العقوبات.

وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأنة نظرا لأهمية شركات المساهمة فى الحياة الاقتصادية والتجارية ودورها فى دفع عجلة الإنتاج فى مختلف المشروعات وسيطرتها على أوجة الاقتصاد ، فإن المشرع الجنائى قد أولاها بحماية خاصة وجعلها في مصاف الجنايات وأوردها ضمن جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهو الباب الخاص بجرائم المال العام ونص قانون العقوبات فى مادتة رقم 113 مكرر على أنة " كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس اموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازتة بسبب وظيفتة أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيرة بأى طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين" مع ملاحظة أن هذة العقوبة هى بخصوص شركات المساهمة البحتة والتى لايساهم فيها المال العام، أما إذا كان يساهم المال العام فيختلف الأمر فى وصف الجريمة ونطاق تشديد العقوبة "