بوابة الدولة
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 03:21 صـ 14 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع فنى صعقا بالكهرباء فى مدينة الشروق إصابة عامل إثر حادث دراجة نارية بمنشأة القناطر جهود مكثفة لكشف ملابسات سقوط شخص من أعلى عقار بمدينة نصر وزارة العمل تعلن عن 40 فرصة عمل في الأمن والحراسة برواتب تصل 11 ألف جنيه دار الإفتاء توضح حكم الاغتسال للعمرة الثانية في الفندق قبل التوجه إلى مسجد التنعيم وزارة التموين: تطوير قطاع التجارة الداخلية لرفع كفاءة الأسواق وزير شئون المجالس النيابية: مصر تضع أمن السعودية والأشقاء العرب في صدارة أولوياتها وزير الرى: مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 محطة مهمة لتعزيز التعاون الدولى الرى: 25 اتفاقية مع دول حوض النيل منذ 1999 لتنفيذ مشروعات بـ120 مليون دولار النيابة الإدارية تفتتح المجموعة الثانية من الدورة التدريبية للأعضاء الجدد هيئة الدواء: نقل تكنولوجيا تصنيع لقاح المكورات الرئوية يعزز توطين الصناعة جاكلين تتابع رفع نواتج تطهير ترعة المحمودية بشارع احمد عرابي بكفر الدوار لتيسير الحركة المرورية

عيد براحتك ولكن..احذر قانون العقوبات لا يتهاون مع إتلاف الحدائق والمتنزهات

الحدائق،ارشيفية
الحدائق،ارشيفية

يخرج المصريون في أيام الأعياد للتنزه في الحدائق والمولات والسينمات والمناطق الآثرية وقضاء أوقات ممتعة في أجازة عيد الأضحى المبارك ، وللأسف ينساق بعض الشباب وراء بعض المخربين الذين يتعمدون إتلاف المباني العمومية والأملاك العامة والآثار، بهدف الهزار أو اللعب، وهو التصرف الذى يعرض صاحبه للعقوبة أو الغرامة وفقا للقانون، ويفسد فرحة العيد عليه.

ونصت المادة 162 من قانون العقوبات على: كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام، أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

موضوعات متعلقة