بوابة الدولة
الجمعة 10 أبريل 2026 03:53 مـ 22 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
٢٣مبادرة توعوية نفذتها وحدات السكان بالشرقية لدعم الوعي المجتمعي وكيل وزارة التعليم بأسيوط يهنىء قداسة البابا تواضروس الثانى والقيادات الكنسية جامعة أسيوط تضع ضوابط لنقل أعضاء هيئة التدريس حفاظًا على الكفاءة محافظ الشرقية: توفير٢٠٦٤ ٣٣ فرصة عمل ب ٣٣مصنع وشركةً بالقطاع الخاص بفاقوس وبلبيس والعاشر شؤون البية بالشرقية تنفيذ ٣٤ نشاطاً توعوياً بالمدارس والجامعات للحفاظ على البيئة إحتفالا بيوم اليتيم أورمان الشرقية و والتضامن ينظما إحتفالية لتوزيع الملابس بأبو كبير وحدات السكان بالشرقية تنفذ ٢٣ مبادرة توعوية لدعم الوعي المجتمعي لأبناء المحافظة محافظ الاسكندرية يوجه باغلاق المراكز التعليمية غير المرخصة ومتابعة التزام المنشآت بالضوابط آرني سلوت: أشعر بدعم جماهير ليفربول رغم تراجع النتائج وحدات السكان بالشرقية تنفذ ٢٣ مبادرة توعوية لدعم الوعي المجتمعي لأبناء المحافظة الأهلي يواجه الزمالك الليلة في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب يتابع تركيب مراوح حجرات

تحديد عقوبة الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله

القانون المصري
القانون المصري

حدد قانون العقوبات 58 لسنة 1937 أحكام التعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، ونصت المادة 133 على أن من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

ونصت أنه إذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

وأكدت المادة 135 أنه كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت إلى أن المحكمة تقضي فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج، ووفقا للمادة 136 فأكدت أنه على كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

وأضافت المادة 137 أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضربا أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه، وأكدت أنه إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.0826 53.1826
يورو 62.0004 62.1226
جنيه إسترلينى 71.1890 71.3391
فرنك سويسرى 67.1082 67.2516
100 ين يابانى 33.3706 33.4355
ريال سعودى 14.1448 14.1729
دينار كويتى 173.1612 173.5440
درهم اماراتى 14.4505 14.4837
اليوان الصينى 7.7645 7.7800