بوابة الدولة
الإثنين 15 سبتمبر 2025 01:42 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اعتماد نتائج أعمال الفرعونية للبترول عن العام المالي 2025/2024 وزير العمل يُصدر قرارًا وزاريًا يوضح ضوابط وآليات إعتماد ”الإستقالات العمالية ” قضايا المرأة تقيم ورشة تدريبية للمعلمين والاخصائيين حول مناهج الصحة الإنجابية بالمدارس رئيس شعبة المستلزمات الطبية يُشيد بجهود الحكومة في دعم هيئة الشراء الموحد محافظ الشرقية يشيد بجهود فريق عمل إدارة خدمة المواطنين بالديوان تنظيم الاتصالات يعزز حقوق ذوي الإعاقة بخدمات رقمية شاملة رئيس الوزراء يُتابع الجهود المبذولة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة صحة الشرقية: تنفيذ ندوات تثقيفية بمدارس وحضانات العاشر أمين عام الآثار يستعرض التجربة المصرية في الشراكة لحماية التراث خلال منتدى دولي بالإمارات وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التكامل الصناعي شؤون البيئة بالشرقية :تجميع 12780 طن قش أرز فى بداية الحصاد الهلال الأحمر المصري يدفع نحو 2500 طن مساعدات غذائية وإغاثية عبر قافلة «زاد العزة»

تحديد عقوبة الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله

القانون المصري
القانون المصري

حدد قانون العقوبات 58 لسنة 1937 أحكام التعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، ونصت المادة 133 على أن من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

ونصت أنه إذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

وأكدت المادة 135 أنه كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت إلى أن المحكمة تقضي فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج، ووفقا للمادة 136 فأكدت أنه على كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

وأضافت المادة 137 أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضربا أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه، وأكدت أنه إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1600 48.2600
يورو 56.5061 56.6331
جنيه إسترلينى 65.2857 65.4406
فرنك سويسرى 60.4266 60.6053
100 ين يابانى 32.6111 32.6832
ريال سعودى 12.8365 12.8642
دينار كويتى 157.9275 158.3074
درهم اماراتى 13.1115 13.1395
اليوان الصينى 6.7589 6.7741

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5594 جنيه 5571 جنيه $117.10
سعر ذهب 22 5128 جنيه 5107 جنيه $107.34
سعر ذهب 21 4895 جنيه 4875 جنيه $102.46
سعر ذهب 18 4196 جنيه 4179 جنيه $87.82
سعر ذهب 14 3263 جنيه 3250 جنيه $68.31
سعر ذهب 12 2797 جنيه 2786 جنيه $58.55
سعر الأونصة 174002 جنيه 173291 جنيه $3642.19
الجنيه الذهب 39160 جنيه 39000 جنيه $819.69
الأونصة بالدولار 3642.19 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى