بوابة الدولة
الأحد 15 يونيو 2025 07:21 مـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم تخريج الدورة التدريبية (8) للدفعة (57) ملحقين دبلوماسيين بعد إتمام فترة تأهيلهم حالة طوارئ، روتانا تطرح أحدث ألبومات نجوى كرم بعد نجاح النائب محمد تيسير مطر في الحصول على الموافقات.. الجريدة الرسمية تنشر قرار دمج فرع توثيق البساتين إصابة شاب سقط من عقار في بولاق الدكرور وتحريات لكشف ملابسات الحادث تأجيل محاكمة 22 متهما فى قضية ”رشوة وزارة الري” لـ20 يوليو استُشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة وزارة الصحة توجه رسائل هامة للحماية من أضرار ارتفاع درجات الحرارة نجاح مساعى نقيب المعلمين فى تلبية طلب المدرسين المصابين فى حادث سوهاج بالاعتذار عن الاستمرار فى أعمال امتحانات الثانوية العامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس القبرصي اسرائيل ايران العمليات العسكرية الإسرائيلية الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة وزير الطيران يبحث مع رئيس حماية المستهلك تطوير منظومة تلقى شكاوى المسافرين كندة علوش تبدأ تصوير مسلسل ”ابن النصابة”

تحديد عقوبة الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله

القانون المصري
القانون المصري

حدد قانون العقوبات 58 لسنة 1937 أحكام التعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، ونصت المادة 133 على أن من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

ونصت أنه إذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

وأكدت المادة 135 أنه كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت إلى أن المحكمة تقضي فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج، ووفقا للمادة 136 فأكدت أنه على كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

وأضافت المادة 137 أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضربا أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه، وأكدت أنه إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5694 50.6694
يورو 58.4178 58.5384
جنيه إسترلينى 68.5924 68.7432
فرنك سويسرى 62.3237 62.4700
100 ين يابانى 35.0933 35.1651
ريال سعودى 13.4730 13.5018
دينار كويتى 165.2326 165.6135
درهم اماراتى 13.7675 13.7955
اليوان الصينى 7.0409 7.0560

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5600 جنيه 5571 جنيه $110.37
سعر ذهب 22 5133 جنيه 5107 جنيه $101.17
سعر ذهب 21 4900 جنيه 4875 جنيه $96.57
سعر ذهب 18 4200 جنيه 4179 جنيه $82.78
سعر ذهب 14 3267 جنيه 3250 جنيه $64.38
سعر ذهب 12 2800 جنيه 2786 جنيه $55.18
سعر الأونصة 174180 جنيه 173291 جنيه $3432.89
الجنيه الذهب 39200 جنيه 39000 جنيه $772.59
الأونصة بالدولار 3432.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى