بوابة الدولة
الأربعاء 13 مايو 2026 10:20 مـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب علاء الحديوى : زيارة السيسي إلى أوغندا تعكس قوة الدور المصري في أفريقيا النائب الدكتور محسن البطران : التحركات المصرية المكثفه داخل القارة عززت مكانة مصر الإقليمية مجلس النواب يستقبل عقيلة صالح لبحث تعزيز العلاقات المصرية الليبية قافلة ”الوفد” الطبية تعالج عشرات الحالات في التخصصات النادرة رسميًا..رفع أسعار الكهرباء لشركة مياة الشرب وللري ولمشتركي الجهد المتوسط تصل لـ31% “زد إف سي يهزم غزل المحلة ويشعل صراع الهبوط في الدوري المصري الممتاز” وزيرة التضامن أمام النواب: التوسع في الحماية الاجتماعية وتمكين الأسر اقتصاديًا بموازنة 2026/2027 وزير التموين يشهد توقيع برنامج العمل السنوي لعام 2026 بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة رسميًا.. الكهرباء تعلن توحيد سعر المحاسبة للعدادات الكودية 274 قرشا وزير التموين: 8.5 مليار دولار لاستيراد 19 مليون طن من السلع الاستراتيجية وزير الخارجية يتوجه إلى نيودلهي للمشاركة فى الاجتماع الوزاري لمجموعة البريكس مبعوث مجلس السلام في غزة لحماس: حان وقت التنحي من أجل مستقبل فلسطين

القانون يتصدى للتنمر.. الحبس والغرامة عقوبة السخرية والاستهزاء بالآخرين

عقوبة التنمر - أرشيفية
عقوبة التنمر - أرشيفية

يتعرض بعض الأشخاص للتنمر والسخرية، على يد آخرين، وتختلف أشكال التنمر من الجنس، واللون، والحالة الاجتماعية، وهو ما تصدى لها القانون بحزم، حيث حدد عقوبة للشخص المتنمر، وضاعفها في حالة عودة الشخص المتنمر لجريمته مرة أخرى.

نصت المادة 309 مكرر (ب)، على أنه يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسيء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو اكثر أو كان الجاني من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطه عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العود، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.



موضوعات متعلقة