بوابة الدولة
الإثنين 13 مايو 2024 03:03 مـ 5 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الشيوخ: من غير المقبول أن نكون أمام أزمة مستمرة تتعلق بالتحصيل الضريبي موازنة مرفوضة لحكومة الرحيل النائب ايهاب منصور: لا جديد ولا تعديل للاولويات المستشار أسامةالصعيدي: جرائم شركات المساهمة فى باب المال العام جولد بيليون: أسعار الذهب في مصر تبدأ رحلة هبوط مع انخفاض العالمي والدولار مجلس الشيوخ يحيل 10 تقارير إلي الحكومة.. تفاصيل صحة الشرقية :وكيل الوزارة يجتمع بادارة الطب العلاجي المشاط : نُرحب برؤساء مؤسسات التمويل العربية في مصر وحريصون على توفير كافة أوجه الدعم لخروج الاجتماعات في صورتها الأفضل جامعة طيبة التكنولوجية تنظم المُلتقى التوظيفي الأول بمشاركة 50 شركة ومؤسسة صناعية رئيس مياه القناة : حملات لمواجهة سرقة المياه واستمرار غسيل الشبكات بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد القومية للأنفاق: 25 جنيها تكلفة الذهاب من التحرير للعاصمة الإدارية الجديدة المالية: البيانات مؤمنة بأحدث الأجهزة.. وتعامل فورى مع حالات التهرب الضريبى رئيس الشيوخ ممازحا نائبا خلال الجلسة العامة: غيرت مكانك ليه؟.. والنائب يرد

القانون يتصدى للتنمر.. الحبس والغرامة عقوبة السخرية والاستهزاء بالآخرين

عقوبة التنمر - أرشيفية
عقوبة التنمر - أرشيفية

يتعرض بعض الأشخاص للتنمر والسخرية، على يد آخرين، وتختلف أشكال التنمر من الجنس، واللون، والحالة الاجتماعية، وهو ما تصدى لها القانون بحزم، حيث حدد عقوبة للشخص المتنمر، وضاعفها في حالة عودة الشخص المتنمر لجريمته مرة أخرى.

نصت المادة 309 مكرر (ب)، على أنه يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسيء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو اكثر أو كان الجاني من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطه عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العود، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.



موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2280 47.3280
يورو 50.8598 50.9865
جنيه إسترلينى 59.1342 59.2783
فرنك سويسرى 52.0878 52.2211
100 ين يابانى 30.3230 30.3930
ريال سعودى 12.5921 12.6195
دينار كويتى 153.6270 154.0224
درهم اماراتى 12.8578 12.8861
اليوان الصينى 6.5345 6.5496

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى