بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 09:32 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
د. محمد سامي عبد الصادق يفتتح العام الجامعي بجامعة القاهرة الأهلية ويشهد تحية العلم بحضور قيادات الجامعة تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية أكتوبر الإرهابية لجلسة 15 نوفمبر تأجيل محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان لجلسة 4 نوفمبر رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام ووكيل تعليم البحيرة يتابعان إنتظام الدراسة بمدارس وادي النطرون تأجيل محاكمة 32 متهمًا بخلية اللجان المالية لجلسة 18 نوفمبر تأجيل محاكمة متهمين بخلية داعش بولاق الدكرور لجلسة 17 أكتوبر «الصحة» تحذر من تدخين الڤيب في أماكن مغلقة: يرفع تركيز الجسيمات الضارة بالهواء «اورنچ مصر» توقع شراكة استراتيجية مع «مراكز» لتطوير البنية التحتية الذكية في 4 من أكبر مشروعاتها العمرانية والتجارية جاكلين تفتتح مشروع محور ساسون بأبو حمص بتكلفة 54 مليون جنيه المشروع يجسد ثمار جهود الدولة في تطوير البنية التحتية طهران تحذر واشنطن: أى خطأ سيجعل مصالحكم بالمنطقة هدفا لنا الطقس غدا .. حار رطب نهاراً وشبورة صباحاً والعظمى بالقاهرة 31 درجة وزير الخارجية يلتقي وكيل سكرتير الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة

مباحث الضرائب تكشف 119 قضية تهرب خلال 24 ساعة

مباحث الضرائب والرسوم
مباحث الضرائب والرسوم

نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 119 قضية تهرب ضريبي، خلال يوم.
وكان أبرز تلك القضايا المضبوطة (ضرائب عامة – ضرائب على القيمة المضافة – جمارك – حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة – تهرب من الضرائب العقارية – تنفيذ أحكام – تحرى مدين).

فيما واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل قضية على حدة.

عقوبة التهرب الضريبي في القانون المصري
وفقًا للمادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة سنة 2016، تنص المادة على :"يعاقب الشخص على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وهناك حالات يسمح فيها بالتصالح وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل: عدم الإخطار في الميعاد القانوني أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية.