بوابة الدولة
الخميس 2 مايو 2024 04:36 صـ 23 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دكتورة أميرة إبراهيم تكتب ..الإعلام الثقافي الرقمي والتقليدي بين التنافس والتكامل في صناعه الرأي العام المجتمعي وزيرة التضامن: 20 ألف مريض تقدموا للعلاج من الإدمان بعد إطلاق حملة المخدرات هتجرك للنهاية وزيرة التضامن تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لعام 2024 لقضية التوعية بأضرار المخدرات نهال عنبر تطالب الجماهير بحضور نهائي دوري القدم لقصار القامة باستاد القاهرة النائب خالد مشهور يهنئ الرئيس السيسي وعمال مصر والشعب المصري بعيد العمال إقتراح برغبة للنائب أحمد قورة أمام البرلمان بإنشاء مقابر لإهالى مركز دار السلام درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 2/5/2024 فى مصر وزارة الصحة تكشف أحدث الفحوصات الطبية للكشف المبكر عن أورام الكبد غسل 60 مليون جنيه... تفاصيل التحقيق مع متهم بالنصب على مواطنين بزعم تسفيرهم ثقافة الأقصر تقدم ندوات حول مشروعات التنمية فى مصر والسياحة تعيينات جديدة لعمداء الكليات فى جامعات طنطا والمنوفية وبنها ودمياط حماس تعلق على قطع كولومبيا للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة «التهرب الضريبي» وفقًا للقانون

تهرب ضريبي
تهرب ضريبي

تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وفي هذا السياق تضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 تعديلًا لبعض أحكامه فيما يخص الإجراءات الضريبية الموحدة الصادرة بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لجريمة التهرب الضريبي.

ويُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8186 47.9186
يورو 51.0224 51.1339
جنيه إسترلينى 59.6489 59.7976
فرنك سويسرى 51.9372 52.0515
100 ين يابانى 30.2841 30.3493
ريال سعودى 12.7496 12.7769
دينار كويتى 155.1292 155.5293
درهم اماراتى 13.0175 13.0483
اليوان الصينى 6.6029 6.6185

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,497 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,206 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,060 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,623 شراء 2,649
الاونصة بيع 108,761 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,480 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,497,143 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى