بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 11:11 صـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة أسيوط تحتفل بتخريج الدفعة الحادية عشرة 2024/2025 من طلاب مصر والكويت تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتنسيق المواقف إزاء أزمات المنطقة أجواء من البهجة في اليوم الثالث لاستقبال رياض الأطفال بمدرسة طلعت حرب بكفر الدوار التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يشارك في المؤتمر السابع للترابط العالمي للطاقة في بكين الأكاديمية المهنية للمعلمين تحظر إجراء عقد اختبارات ترقي المعلمين ”عن بُعد” وزير الخارجية لرئيسة الصليب الأحمر: نرفض مخططات تهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة أو مسمى ”الإسكان” تطرح المرحلة الثانية من 400 ألف وحدة سكنية عبر «منصة مصر العقارية» أكتوبر المقبل صاحب سيارة سرفيس بالبحيرة يطلق مبادرة الركوب مجانًا للمواطنين ”البلشي” يرحب برد الرئيس لمشروع ”الإجراءات الجنائية” ويجدد مطالب النقابة بحوار مجتمعي وضمانات للحريات الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : وجوه من نار.. وحساب لا يُمهل” وزير الزراعة يعلن تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 7.2 مليون طن حتى الآن وزير الخارجية يلتقى بالمديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة «التهرب الضريبي» وفقًا للقانون

تهرب ضريبي
تهرب ضريبي

تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وفي هذا السياق تضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 تعديلًا لبعض أحكامه فيما يخص الإجراءات الضريبية الموحدة الصادرة بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لجريمة التهرب الضريبي.

ويُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5731 جنيه 5709 جنيه $119.31
سعر ذهب 22 5254 جنيه 5233 جنيه $109.36
سعر ذهب 21 5015 جنيه 4995 جنيه $104.39
سعر ذهب 18 4299 جنيه 4281 جنيه $89.48
سعر ذهب 14 3343 جنيه 3330 جنيه $69.60
سعر ذهب 12 2866 جنيه 2854 جنيه $59.65
سعر الأونصة 178268 جنيه 177557 جنيه $3710.85
الجنيه الذهب 40120 جنيه 39960 جنيه $835.15
الأونصة بالدولار 3710.85 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى