بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 01:15 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة: تحصين 83 ألفًا و700 رأس ماشية ضمن الحملة القومية الثالثة أزمة جديدة تربك الحكومة الإسرائيلية بسبب تداخل الصلاحيات محمد شبانة: تصنيف القومي لحقوق الإنسان بالفئة “أ” تتويج لجهود الدولة في ترسيخ مبادئ العدالة محافظ أسيوط يكرم مدير مركز معلومات شبكات المرافق لتميز الأداء رويترز: الولايات المتحدة تستعد لتأسيس وجود عسكرى فى قاعدة جوية بدمشق الكاتب الصحفي سمير دسوقى ضيفا على أرض مصر اليوم فى القناة الثانية محافظ أسيوط يكرم جمعية الجيل المنتج لإنشاء مسجد ومجمع الرضا والنور مياه دمياط تنفّذ مسحًا بيئيًا لمحطة معالجة العنانية لضمان جودة ومأمونية المياه محافظ أسيوط: إزالة 24 حالة تعدي واسترداد 846 مترًا مربعًا من المباني و3 أفدنة المعتمر المصرى صاحب واقعة الحرم المكى يكشف تفاصيل جديدة.. فيديو قيادى في الجبهة الوطنية: المصريون يثبتون وعيهم.. والمشاركة في الانتخابات تأكيد على الانتماء ودعم مسيرة الدولة السفير ماجد عبدالفتاح: إعلان الدوحة السياسى تضمن الأولويات العربية

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة «التهرب الضريبي» وفقًا للقانون

تهرب ضريبي
تهرب ضريبي

تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وفي هذا السياق تضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 تعديلًا لبعض أحكامه فيما يخص الإجراءات الضريبية الموحدة الصادرة بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لجريمة التهرب الضريبي.

ويُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6055 جنيه $128.79
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5550 جنيه $118.06
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5300 جنيه $112.69
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4545 جنيه $96.59
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3535 جنيه $75.13
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3030 جنيه $64.39
سعر الأونصة 189820 جنيه 188400 جنيه $4005.77
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42400 جنيه $901.52
الأونصة بالدولار 4005.77 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى