بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 06:24 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الوكيل الدائم للتضامن: التحول الرقمي سبيلنا لتجاوز عجز الموظفين.. و12.5 ألف طفل في أسر بديلة مقابل 8.5 ألف بدور الرعاية انطلاق ورشة تدريبية لمندوبي وزارة التضامن حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي وزير الشئون النيابية يجتمع بالمحررين البرلمانيين قبيل انطلاق دور الانعقاد الثانيلمجلسى النواب والشيوخ المهندسة غادة لبيب خلال منتدى «FDC Women»: الاستثمار في الإنسان أساس التحول الرقمي وامتلاك مهارات الذكاء الاصطناعي يدعم تأثير المرأة في صنع... فوزى السيد يطالب بانشاء منصة موحدة لاصدار التراخيص لمختلف المشروعات النائب أحمد قورة يكتب: لقاء السيسي وعمار الحكيم .. أمن العراق والقضية الفلسطينية في صدارة الحوار بكم الطن؟.. سعر الحديد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 الأوقاف تفتتح 13 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل اعرف وحدات المرور المسجلة اعلي تراخيص للمركبات والسيارات فى أغسطس سعر الذهب اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6220 جنيها ارتفاع أسعار البترول اليوم 4% بسبب جمود المحادثات الأمريكية الإيرانية وزير الاتصالات: تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات فى البنية التحتية للذكاء الاصطناعى

التأديبية تبرئ رئيس مجلس مدينة سابق بالشرقية من تهمة إهدار المال العام

حبس
حبس

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجلس الدولة، حكماً انتهت فيه إلى تبرئة رئيس مجلس مدينة صان الحجر سابقا، وحاليا رئيس مجلس مدينة الزينية في الأقصر – درجة مدير عام، لاتهامة بهدم مبني بمدينة صان الحجر بالمخالفة للقانون، وتحقيق منفعة مالية تقدر بـ4 آلاف و50 جنيهاً.

ونُسب إليه أنه في غضون شهر فبراير 2019 بوصفه السابق، وحال عمله كرئيس مجلس مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف أحكام القانون، وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وذلك بأن قام بإصدار تعليمات هدم مبني قطاع صان الحجر الزراعي، دون موافقة السلطة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، ما ترتب عليه عدم الاستفادة بمحتويات المبنى من أبواب وشابيك وحدايد، وناتج هدم قدرت قيمته بإجمالي مبلغ 4050 جنيها بالمخالفة للقانون

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن قيام المحال بإزالة سقف المبنى المشار إليه، جاء تنفيذا لقرار لجنة المبانى الآيلة للسقوط رقم (36) لسنة 2015، وإن الإزالة تمت بعد موافقة السلطة المختصة، وفقا للثابت من المستندات التى قدمها المحال، ولم تجحدها سلطة الإتهام أو تنكر صحتها.

بالاضافة إلى أقوال المفتش بمديرية الإسكان بمحافظة الشرقية، المكلف من سلطة الإتهام بفحص واقعة الإزالة، وبذلك تنتفى عن المحال شبهة مخالفة أحكام القوانين واللوائح، بل على العكس من ذلك فإن قيامه بإزالة سقف المبنى كان تنفيذا للقوانين واللوائح، كما لم يثبت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى، بما ينفى عنه ارتكابه لذنب إدارى يستدعى مجازاته عنه.