بوابة الدولة
الجمعة 5 ديسمبر 2025 03:09 صـ 14 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نيهال شتا: العمل التطوعى جزء من شخصيتى وتعلمت من والدتى عدم الضغط على الأبناء فريدة الشوباشي: تدخل الرئيس في الانتخابات أسطوري والطريق مفتوح مع المواطنين أستاذ قانون دستوري: انتخابات مجلس النواب أكثر انضباطا في المرحلة الثانية اللواء محمد عدلى: معرض إيديكس يعزز التصنيع الدفاعى المصرى ويوفر اكتفاء ذاتيا كاملا قائد مجمع الصناعات الهندسية: معرض إيديكس منصة مهمة للاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية هند الضاوى: إسرائيل زرعت أجهزة تجسس قرب البيت الأبيض.. وواشنطن تغضّ الطرف هند الضاوى: إسرائيل تتغلغل داخل الإدارة الأمريكية وأزمة ثقة تتفاقم بين الطرفين أمين الفتوى يوضح كيفية أداء الصلاة لذوي الهمم عند عدم سماع الأذان هند الضاوي: إسرائيل تفشل في تهويد الجليل.. أغلبية سكان عربية بنسبة 80% اللواء حسام قطب: ترسانة الإسكندرية تضع مصر على الخريطة العالمية متحدث الصحة يكشف استعدادات أطقم الإسعاف وقت غرق الطفل يوسف محمد وزير الرياضة: كل المنظومة مسؤولة في واقعة وفاة السباح يوسف حتى حسم تحقيقات النيابة

رئيس البرلمان يطالب النواب الالتزام بمقاعدهم وترك الاحاديث الجانبية

رئيس البرلمان
رئيس البرلمان

دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب من الأعضاء لالتزام بمقاعدهم وترك الاحاديث الجانبية خلال المناقشات التى تشهدها الجلسة البرلمانية ،الأن ،بشأن مشروع قانون العلاوة الدورية الجديد.

و أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي للنواب :اسمعوا زملائكم خلال عرض رؤيتهم حول كشروع القانون ،مش معقول هنقعد نتكلم مع بعض .

ويناقش المجلس فى جلسته البرلمانية ،اليوم ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5123 47.6114
يورو 55.4801 55.6053
جنيه إسترلينى 63.4669 63.6040
فرنك سويسرى 59.3978 59.5291
100 ين يابانى 30.7423 30.8084
ريال سعودى 12.6598 12.6869
دينار كويتى 154.8035 155.1768
درهم اماراتى 12.9356 12.9636
اليوان الصينى 6.7185 6.7329

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6405 جنيه 6385 جنيه $135.31
سعر ذهب 22 5870 جنيه 5850 جنيه $124.03
سعر ذهب 21 5605 جنيه 5585 جنيه $118.39
سعر ذهب 18 4805 جنيه 4785 جنيه $101.48
سعر ذهب 14 3735 جنيه 3725 جنيه $78.93
سعر ذهب 12 3205 جنيه 3190 جنيه $67.65
سعر الأونصة 199240 جنيه 198530 جنيه $4208.52
الجنيه الذهب 44840 جنيه 44680 جنيه $947.15
الأونصة بالدولار 4208.52 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى