بوابة الدولة
الإثنين 13 يوليو 2026 02:50 مـ 27 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل تشريعية النواب: «جهاز مستقبل مصر» خطوة استراتيجية في بناء اقتصاد قوي ومستدام ورقي فين؟.. رضا عبد السلام يفاجأ باختفاء تعديلاته خلال مناقشة قانون جهاز مستقبل مصر وزيرة الإسكان تستعرض تقرير أعمال «منظومة الاستجابة السريعة» خلال يونيو 2026 مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الاتحاد الأوروبي يُوافق على حقوق ركاب الطائرات الجديدة.. ما القصة؟ القصير: قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يعزز الحوكمة والرقابة النائب ابراهيم الديب يستعين بقصيدة شعر للتعليق على قانون جهاز مستقبل مصر: ” أنا الفلاح في مصر” استغلال الأطفال على السوشيال ميديا.. أرباح سريعة قد تنتهي بالسجن المؤبد | إنفوجراف الاتحاد السكندري يُخطط لصفقة محلية كبرى في الميركاتو تيك توك يطلق موارد جديدة لتعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي ويكثّف جهوده لمساعدة أفراد المجتمع على فهم المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي خطة لجذب الشركات اليونانية إلى مصر.. وزير الصناعة يكشف فرصًا جديدة للاستثمار والتصدير عبد العليم داود يرفض قانون جهاز مستقبل مصر .. دليل على إخفاق الحكومات والوزارات

النواب يوافق على قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وتوفيق الأوضاع خلال 5 سنوات

النواب
النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة التي حضرها وزير الإسكان شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وتنص المادة الأولى على سريان أحكام القانون الجديد والقانون المرافق على كافة أنشطة وخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية السارية.

كما تنص المادة الثانية على التزام مقدمي الخدمات القائمة حالياً بتوفيق أوضاعهم خلال خمس سنوات من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية الحصول على رخص مؤقتة خلال عام من بدء سريان اللائحة، وفقاً لضوابط الباب الرابع من القانون المرافق، مع إعفائهم مؤقتاً من بعض الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء. ويجوز لمجلس الوزراء مد المهلة إذا دعت الضرورة.

ووفقاً للمادة الثالثة، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المُنظم وفق أحكام القانون محل الجهاز السابق المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، وتؤول إليه الحقوق والالتزامات، مع نقل العاملين إليه بكافة أوضاعهم الوظيفية والمالية.

كما وافق المجلس على المادة الرابعة، التي تلزم الجهات المسؤولة عن المناطق والمدن الصناعية بتحمل جميع تكاليف التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد والتوسعات الخاصة بشبكات المياه والصرف لضمان الكفاءة التشغيلية.

وتنص المادة الخامسة على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من العمل به، ويُعمل باللوائح الحالية إلى حين صدورها، بشرط عدم تعارضها مع القانون الجديد.

أما المادة السادسة، فتنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره، على أن يُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كأحد قوانينها.

موضوعات متعلقة