بوابة الدولة
الإثنين 13 يوليو 2026 12:20 مـ 27 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث جهود تحسين مستوى النظافة بالإسكندرية بحث سبل التعاون المشترك لجذب الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية مخدرات وسلاح بـ 133 مليون جنيه .. مصرع عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية النائب مصطفى بكري: قانون مستقبل مصر يؤسس لمرحلة جديدة منطقة السخنة الصناعية.. مصنع شركة «Elite Solar» استثمار صيني ضخم لتصنيع الألواح والخلايا الشمسية ”الزراعة” تضرب بيد من حديد على غش مستلزمات الإنتاج و ضبط مصنعاً غير مرخص وعبوات من المبيدات زعيم الأغلبية: مشروع قانون جهاز مستقبل مصر خرج من اللجنة مختلفًا تمامًا بعد تعديلات النواب ويحقق التوازن بين الاستثمار والرقابة وزير الموارد المائية والري يشارك في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك «النواب» يناقش قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط ينظم دورة تدريبية حول إجراءات السلامة والصحة المهنية الرئيس السيسي يُهنئ رؤساء ملاوي وجنوب السودان وساو تومي وبرينسيب الديمقراطية بذكرى الاستقلال وزير الزراعة يبحث مع ”التحالف العربي” و”بيبسيكو” تعزيز إنتاج تقاوي البطاطس محليًا ودعم صغار المزارعين

مجلس النواب يوافق على ٥ تعديلات للنائب أيمن محسب فى قانون تنظيم مرفق المياه

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

وافق مجلس النواب على ٥ تعديلات للنائب الوفدى الدكتور أيمن محسب فى مشروع قانون تنظيم مرفق المياة والصرف الصحى .

حيث وافق المجلس فى المادة الثالثه على إستبدال عبارة " ماله من حقوق " بعبارة " ماله حقوقه " لضبط الصياغة .

وفى المادة الخامسة وافق المجلس على استبدال عبارة " بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق " بعبارة " بما لايتعارض مع أحكام القانون المرافق .

حيث أن مواد الإصدار تتضمن أحكام موضوعية .

وفى المادة الثانيه وافق المجلس على إضافة ، كلمة لها في نهاية الفقرة الأولى لتصبح المملوك لها لضبط الصياغة

وفى المادة ٢٤ إضافة عبارة " طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى " إلى نهاية المادة وذلك طبقاً لما جرى عليه العمل فى أغلب التشريعات التى وافق عليها المجلس .

ووافق المجلس فى المادة ٧٧ على استبدال عبارة " وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف جنيه " بعبارة " وبغرامة لاتزيد على خمسين ألف جنيه ولاتقل عن عشرة آلاف جنيه "لضبط الصياغة وتوحيدها

موضوعات متعلقة