بوابة الدولة
الخميس 8 يناير 2026 07:54 مـ 19 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الاتحاد الكينى يعترف بخطئه بمشاركة هاجر عبد القادر فى بطولة التنس محمد صلاح يبحث عن تخطى إبراهيم دياز في سباق هدافي أمم افريقيا بالفيديو| تفاصيل جديدة يرويها الجيش الفنزويلي عن الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو مدرب الكاميرون: مواجهة المغرب على أرضه تحدٍ كبير… وحكيمي أفضل لاعب إفريقي الصحة: جولة لمستشفيات البحر الأحمر لمتابعة التطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية الأوقاف تفتتح 21 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس للتهنئه بعيد الميلاد غلق كلي لشارع 26 يوليو 3 أيام بسبب أعمال إنشاء محطة المونوريل مصر تعرب عن تقديرها لجهود لبنان فى سبيل بسط سلطته الكاملة على جميع أراضيه سوزي الأردنية تسدد 100 ألف جنيه في قضية التعدي على القيم الأسرية وزارة الداخلية تنفي شائعات الإخوان حول إضراب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ضربات حاسمة بمطار القاهرة تحبط تهريب المواد المخدرة

هل يجوز للحاج مغادرة عرفات قبل غروب الشمس؟ الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية إن جمهور العلماء أجمعوا على أن من وقف بعرفة بعد الزوال – أي بعد دخول وقت الظهر – ولو للحظة واحدة، ثم غادر في أي وقت قبل غروب الشمس، فإن وقوفه يُعتبر صحيحًا ويُجزئ عن ركن الوقوف بعرفة، ويكون حجه بذلك صحيحًا.

وأوضحت: إلا أن هناك خلافًا بين الفقهاء حول ما إذا كان عليه دم أم لا، وذلك بناءً على مسألة الجمع بين الليل والنهار في هذا الركن.

وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة واجبٌ، ولذلك فإن من دفع من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم.

بينما ذهب الشافعية، والظاهرية، وبعض الروايات عن الإمام أحمد إلى أن هذا الجمع مستحبٌّ وليس واجبًا، وبالتالي لا يلزم من يغادر قبل الغروب أي فدية، وهذا الرأي هو الأصح في مذهب الشافعية.

وفي المقابل، خالف الإمام مالك هذا الرأي، حيث اعتبر أن الوقوف بعرفة لا يُجزئ إلا بإدراك جزء من الليل، وأن إدراك النهار وحده لا يكفي.

واستدل جمهور العلماء بخلافه، بحديث الصحابي عروة بن مضرس- رضي الله عنه- الذي يفيد بأن من وقف بعرفة ليلًا أو نهارًا قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج.

ونقلت دار الإفتاء قول الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتابه "المغني" (3/432، ط. الكتاب العربي) حيث قال: "فإن دفع من عرفة قبل الغروب فحجه صحيح عند جماعة من الفقهاء، باستثناء الإمام مالك الذي قال: لا حج له.

وعلّق ابن عبد البر على هذا قائلاً: لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك".

كما ورد في كتاب "هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك" للإمام ابن جماعة (3/1165، بتحقيق د. صالح الخزيم): أن أبا طالب قال: "سألت أحمد عن رجل وقف بعرفة مع الإمام من الظهر إلى العصر ثم تذكّر أنه نسي نفقته بمنى؟ فقال: إن كان قد وقف بعرفة، فأحبّ إليّ أن يستأذن الإمام ليبلغه بنسيان نفقته، فإذا أذن له ذهب ولا يرجع، لأنه قد وقف.

أما إذا لم يكن قد وقف بعرفة فعليه أن يرجع ويأخذ نفقته. ومن وقف بعرفة ليلًا أو نهارًا قبل طلوع الفجر، فقد تم حجه".

وأكدت دار الإفتاء في ختام فتواها أن العلماء قد أجمعوا على أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال – أي بعد دخول وقت الظهر – ويستمر إلى طلوع فجر يوم النحر، وهو يوم عيد الأضحى.

وأشارت إلى أن من جمع في وقوفه بعرفة بين النهار والليل بعد الزوال، فقد أتى بالوقوف تامًّا ولا يلزمه شيء، كما أن من وقف بعرفة ليلة النحر فقط، فحجه صحيح أيضًا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2171 47.3171
يورو 55.1118 55.2380
جنيه إسترلينى 63.4598 63.6132
فرنك سويسرى 59.1916 59.3393
100 ين يابانى 30.1149 30.1864
ريال سعودى 12.5909 12.6182
دينار كويتى 154.4811 154.8589
درهم اماراتى 12.8545 12.8831
اليوان الصينى 6.7620 6.7773

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6815 جنيه 6795 جنيه $143.40
سعر ذهب 22 6250 جنيه 6230 جنيه $131.45
سعر ذهب 21 5965 جنيه 5945 جنيه $125.48
سعر ذهب 18 5115 جنيه 5095 جنيه $107.55
سعر ذهب 14 3975 جنيه 3965 جنيه $83.65
سعر ذهب 12 3410 جنيه 3395 جنيه $71.70
سعر الأونصة 212035 جنيه 211325 جنيه $4460.30
الجنيه الذهب 47720 جنيه 47560 جنيه $1003.81
الأونصة بالدولار 4460.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى