بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 12:57 صـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ميرنا جميل بعد انتهاء تصوير اللعبة 5: فركش المشروع الأغلى والأقرب لقلبي وعشرة العمر صحية لـ عبد الرحمن أبو زهرةانتكاسة منال رضوان تكتب: ميكانيزمات الإسقاط التاريخي وتفكيك البنية الأيقونية في ”خروف غير حي” المصل واللقاح تحذر من تقلبات الطقس: ترفع فرص الإصابة بالفيروسات الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : لله والوطن .. أزمة وزير الصحه والنواب وتداعياتها المجتمعيه . النائبة هالة كيره : زيارة الرئيس للإمارات تؤكد مكانة مصر وتحمل رسائل سياسية واضحه سعيد حساسين : زيارة السيسي للإمارات تؤكد قوة التحالف العربي ورفض مصر لأي تهديد لأمن المنطقة النائبة مروة قنصوه: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الصف العربي منتخب الناشئين يوافق على استمرار محمود صلاح مع غزل المحلة في صراع البقاء جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام غدا ..الحفل الختامي لمسابقة المبدع المصري بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أبناء الجالية جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر

هل يتم التمكين المشترك للزوجة الأولى وضرتها بمسكن زوجية واحد؟ تفاصيل

خلافات
خلافات

وفقا لقانون الأحوال الشخصية فالزواج يترتب عليه عدة حقوق للمرأة وأهمها مسكن الزوجية وهو "المكان الذي يوفره الزوج لزوجته ويقيمان فيه"، فللزوجة حال الطلاق أو -حدوث خلافات زوجية- حق الحصول على التمكين من المسكن رفقة أولادها، وذلك بشرط واحد أن يتم إثبات أن الزوجة تقيم في شقة الزوجية بصورة دائمة أثناء فترة الزواج.

وخلال السطور التالية نستعرض الإجابة عن أسئلة الزوجات الحاضنات هل يتم التمكين المشترك للزوجة الأولي وضرتها بمسكن زوجية واحد وفقا للقانون.

- تنص الفقرة الأولى من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من زوجته أو مطلقته المسكن المستقل المناسب.

- يحق للحضانة أن تشغل المسكن بقرار تمكين، وإذا كانت الزوجة ما زالت على ذمة زوجها وفقا لنص المادة 44 من قانون الأسرة "إى أن إذا الزيجة مازالت قائمة" فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين.

- النيابة العامة تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق.

- يتم وقف تنفيذ قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية إذا كان الزوج لا يمتلك الشقة التى صدر قرار التمكين منها أو قد يكون قام ببيعها إلى شخص آخر قبل الطلاق.

- الخطأ بتطبيق القانون ينتج عنه وقف التمكين ويحق الطعن على المحضر المختص بتنفيذ القرار، ويجب على الطاعن سواء كان الزوج أو الزوجة أن يقوموا بذكر الأسباب -تفصيليا وتقديم والمبررات للطعن.

- الزوجة الحاضنة تقوم بتحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية فى القسم بموجب طرد الزوج لها من شقة الزوجية التمليك، أما في حال إذا كانت شقة الزوجية إيجار تطالب بأجر السكن بدل المطالبة بتمكين شقة الزوجية.

- للحاضنة أيضا اختيار للبدل النقدي أجر السكن عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.

- تمكين الزوجة من المنقولات الموجودة فى مسكن الزوجية سواء فى حالة استحقاقها للمسكن أم لا.

-للحاضنة الحصول على مسكن زوجية مجهز وبه المستلزمات الضرورية للمصلحة الفضلى يتمتع للأطفال

- ووفقا للقانون فالزوجة التي تزوج زوجها في مسكن الحضانة وأتي بضرة لها أن تطلب أجر مسكن ويحق لها كافة المنقولات التي كانت بالشقة.

- لا يجوز أن يجبر الزوج زوجته بشغل مسكن الزوجية مع ضرة إلا إذا ارتضت هي ذلك.

- إذا كان الزوج له أكثر من زوجة يشغلوا مسكن واحد -ثبت رضاهم على ذلك- وفقا للشهود والمستندات، وكان للمطلقة وأولادها منه أن تستقل بالجزء من المسكن الذي كانت تستخدمه حال قيام الزوجية قبل الطلاق.