بوابة الدولة
الجمعة 1 أغسطس 2025 02:40 صـ 5 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : بالوثائق .. جامعة طنطا الإقليميه تنطلق للعالميه . دورة تدريبية عن إدارة الأزمات بجامعة القاهرة وزير الشباب والرياضة يلتقي بمسؤولي أديداس لبحث سُبل التعاون المشترك مؤتمرات شعبية لتأييد الدكتور محسن البطران بمناطق الجيزة بالصور.. احتفال كبير بتخرج طلاب كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2024–2025 في ذكرى تأميمها الـ ٦٩.. رئيس دفاع النواب مهنئاً المصريين: قناة السويس شريان حياة غير وجه التاريخ الرئيس السيسى يؤكد على موقف مصر الراسخ برفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم الرئيس السيسى ورئيس وزراء بريطانىا: إقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم حماية المستهلك تضبط 45 طن زيوت وطحينة معاد تدويرها بالدقهلية والقليوبية.. وإحالة المخالفين للنيابة” عيشوا تجربة المستقبل في مدينة المعرفة.. فعالية تفاعلية عن إنترنت الأشياء للأطفال والشباب تعاون بين معهد الاتصالات و”سيكيور باس” لتأهيل الشباب لسوق العمل التكنولوجي الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء المملكة المتحدة ”كير ستارمر”

حيثيات تأييد السجن المشدد 7 سنوات لمخرج زور محررا رسميا

تزوير محررات-أرشيفية
تزوير محررات-أرشيفية

أودعت الدائرة 13 بمحكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على مخرج سينمائي، بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي توكيل مكتب توثيق وبطاقة عضوية نقابة المحامين في الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود مصطفى كمال وعضوية المستشارين محمد عبدالحافظ ونادر نبيل.

وكشفت حيثيات المحكمة، أن السيدة نجوى إبراهيم صبحى قد صدر لها حكم ضد المتهم في الجنحة رقم 2034 لسنه 2020 جنح قسم الدقى، والتى قضى فيها غيابيا بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة 300 جنيه لايقاف التنفيذ.

وأشارت الحيثيات،إلى أن المتهم عارض في ذلك الحكم وحكمت المحكمة حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 50 جنيه مقابل أتعاب محاماة الا ان المتهم الماثل طعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 16689 لسنة 2020 جنح مستأنف الدقى وبهذه الجلسه لم يحضر المتهم فحكمت المحكمه غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد والزمت المستانف بالمصاريف وقد قام المتهم بالمعارضه.

وأضافت الحيثيات، ان المتهم استشكل في ذلك الحكم وتم تحديد جلسة بتاريخ 26/ 10 /2022 أمام محكمة جنح مستانف الدقى وقد تبين بهذه الجلسه حضور المتهم وحضور الطرف الثاني متمثلا فى إقرار مجهول لم تتوصل اليه التحقيقات فى محضر جلسة الاشكال، وتم اكتشاف أن حضوره قد كان بموجب توكيل مزور على الطالبه المجني عليها السيده نجوى إبراهيم صبحى بالتوكيل الخاص رقم 6241 حرف ب لسنه 2022 المنسوب صدوره لمكتب توثيق المرج واقر بالصلح في هذه الجلسه وقد إستطاع المتهم بهذا التصرف وبهذه الوسيله كف يد القانون عنه وابطال الحكم الصادر بادانته.

وأضافت الحيثيات، أن تحقيقات النيابة العامة، كشفت أن السيده نجوى المذكورة لم تحرر هذا التوكيل في القضية موضوع الدعوى وعندما ذهبت إلى الشهر العقاري أفادها رئيس المكتب بأن التوكيل غير صادر عن المأمورية ولا يوجد موظف بالمكتب بهذا الاسم المزيل للتوكيل المحرر والمستخدم كسند للتصالح كما تم التيقن أيضا من أن مستخدم هذا التوكيل والذي حضر بموجبه في الجلسة المحددة لنظر الإشكال لم يكن هو المحامي شاهد الإثبات الثاني وأن من حضر منتحلا صفته قد استخدم بطاقه تحقيق شخصيته القانونية مزورا عليه كمحامى لإسباغ الوصف القانوني على محضر الجلسة المشار إليه وليعتد بهذا التصالح فى مواجهة الغير ولإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها وقد ترتب على ذلك ارتكاب جريمة التزوير كذلك فى محضر جلسة الإشكال مع موظف عام حسن النية.

وحيث أن تلك الواقعة قد استقام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها إلى المتهم بشهادة السيدة نجوى إبراهيم صبحى والمحامي ربيع صلاح أحمد عوض والعقيد أحمد محمد حسن إبراهيم شديد الضابط بمكتب مكافحة جرائم الأموال العامة بمحافظة الجيزة ومن خلال ما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير والاستعلام الرسمي الصادر من مصلحة الشهر العقاري مكتب توثيق المرج.

وبجلسة المحاكمة حضر المتهم شخصيا معه محام واعتصم بالانكار والمحكمة قامت بفض الحرز المرفق بأوراق تلك القضية فى مواجهة المتهم الحاضر ودفاعه وأثبتت محتواه الذى اشتمل على كل من محضر

جلسة الإشكال وصورة التوكيل محل التزوير وكذا أوراق استكتاب المتهم وقد صار إثبات بيانات الحرز على النحو الثابت بمحضر جلسة اليوم وبمواجهة المتهم ودفاعه لم يبد أى منهما ملاحظة على الحرز والدفاع الحاضر مع المتهم طلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير بركنيها المادي والمعنوي وعدم جدية التحريات وانعدامها وانتفاء ركن العلم في حق المتهم وكيدية الاتهام وتلفيقه وتمسك بنتيجة تقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير الخاص باستكتاب المتهم والذى انتهى إلى أنه لم يحرر أى من بيانات التوكيل ومحضر جلسة الإشكال بخط يده كما تمسك بأن الأحراز عبارة عن صور ضوئيه من التوكيل ولا يجوز إدانه المتهم بناء عليها وأضاف بأن المتهم كان مقيد الحرية وقت جلسة الاشكال ودفع بحسن نيته انتفاء صلته بالواقعة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت علما بمحتواها وجعلتها تحت بصرها.

الأمر الذى ترى معه المحكمة وبحق وبما لا يدع مجالا للشك أن المتهم "أ.م.ع.ن" لأنه فى غضون عام 2022 بدائرة مركزشرطة إمبابة محافظة الجيزة وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعده مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي" التوكيل رقم 6241 حرف ب لسنه 2022" منسوب صدوره لمكتب توثيق المرج وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفق معه على

اصطناعها على غرار الصحيح منه وساعده بان أمده بالبيانات المراد إثباتها به فأنشاه على خلاف الحقيقه ونسبه زورا لتلك الجهه فضبط المحرر على ذلك وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعده على النحو المبين بالتحقيقات.

الأمر الذى ترى معه المحكمه القضاء بادانته عملا بنص الماده 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بنصوص المواد30 /2 و 40 ثانيا وثالثا و41 /1 و 42 و 212 و 213 و 214 و 214 مكررا /1من قانون العقوبات مع مصادرة المحررات المزوره المضبوطة، وحيث أنه ولما كانت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم قد انتظمها مشروعا إجراميا واحدا ومن ثم فالمحكمة تعتبرها جريمة واحدة وتقضي بالعقوبه المقررة لأشدها وهي عقوبة الجريمتين الأولى والثالثة عملا بنص الماده 32 من قانون العقوبات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5166 جنيه 5143 جنيه $105.78
سعر ذهب 22 4735 جنيه 4714 جنيه $96.97
سعر ذهب 21 4520 جنيه 4500 جنيه $92.56
سعر ذهب 18 3874 جنيه 3857 جنيه $79.34
سعر ذهب 14 3013 جنيه 3000 جنيه $61.71
سعر ذهب 12 2583 جنيه 2571 جنيه $52.89
سعر الأونصة 160672 جنيه 159961 جنيه $3290.22
الجنيه الذهب 36160 جنيه 36000 جنيه $740.48
الأونصة بالدولار 3290.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى