بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 10:10 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق مباراة منتخب مصر وبلجيكا فى كأس العالم 2026 منتخب مصر يتفقد أرضية ملعب لومن فيلد قبل انطلاق مباراة بلجيكا البروفيسير شادي صبحي يقود ملحمة طبية ناجحة وينقذ الكاتب الصحفي محمود شاكر من جراحة قلب مفتوح امين سر صناعة النواب يطالب بادوات قياس رقابية واضحة لتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي صلاح ومرموش يقودان الهجوم..حسام حسن يُعلن تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا في مستهل حلم المونديال النائب ممدوح جاب الله يطالب بزيادة كفاءة الإنفاق الصحي واستكمال مشروعات ”حياة كريمة” بحوش عيسى ضبط 9 كيلو من مادة سامة داخل محلات عصير بالفشن الزمالك يستقبل وفدًا من الوفاق الليبي لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات حسام حسن: حمزة عبد الكريم مستقبل هجوم مصر وسيحصل على فرصته قريبًا إجتماعات مكثفة بزراعة البحيرة استعداداً لبدء الحصر الحيازى ٢٠٢٦ / ٢٠٢٩ منار البطران تكتب: إلى أبطال الثانوية العامة.. لا تستسلموا الآن فأنتم على بُعد خطوات من تحقيق أحلامكم إلهام شاهين تدعم منتخب مصر: يا رب يوفقنا ويفرح قلوب كل المصريين

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص 10 مايو المقبل

مخالفات بناء - أرشيفية
مخالفات بناء - أرشيفية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.

وتنص المادة 102 من القانون على أنه:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

وتنص المادة 107 من القانون على أنه:

يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .

ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education