بوابة الدولة
الأحد 15 يونيو 2025 03:15 مـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا الجيش الإسرائيلي: يكشف الأهداف التي هاجمها خلال الـ 3 أيام الماضية توجيهات رئاسية بإعفاءات وتخفيضات من المنح الدراسية للمستفيدين من صندوق الشهداء المظاهرات تفسد احتفالات ترامب بذكرى تأسيس الجيش الأمريكي الرئيس السيسى يصدّق على إطلاق مبادرة ”مصر معاكم” للأبناء القصر للشهداء فيفا يرفض طلب برشلونة بالمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025. عيادات بوبا في مشعر منى.. رعاية صحية ذكية لضيوف الرحمن وسط تحديات الحج تامر عاشور يبدأ تحضيرات ألبومه الجديد قريبا الرئيس السيسى يطلع على تطورات أنشطة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية توجيهات رئاسية بشأن الشهداء والمصابين من الضباط والدرجات الأخرى من القوات المسلحة في العمليات الخاصة كاسبرسكي تتعاون مع الإنتربول لمواجهة تهديدات برمجيات سرقة المعلومات محافظ أسيوط يفتتح وحدتي فصل مشتقات الدم والأشعة المقطعية

المحكمة الدستورية تعلن موعد انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانة

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأ جديد في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، إذ قضت في حكمها بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.

وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحــــــــق ابتداءً في الاحتفـــــاظ به قانـــونًا.

ولا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقــــاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهــــــا إذا تبيــــــن أن مصلحتهمــــا تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها.

وليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن.

ليغدو هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذان الحكمان، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة، على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها– باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، ولما كان الحكم الاستئنافي قد تنكب هذا التأويل وقضى على خلافه، فإنه يعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المنازع فيهما، مما يتعين معه عدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المذكورين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.7300 49.8300
يورو 57.6470 57.7729
جنيه إسترلينى 67.5632 67.7240
فرنك سويسرى 61.2137 61.3746
100 ين يابانى 34.6478 34.7223
ريال سعودى 13.2557 13.2830
دينار كويتى 162.5429 162.9230
درهم اماراتى 13.5401 13.5695
اليوان الصينى 6.9296 6.9458

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5571 جنيه 5549 جنيه $110.37
سعر ذهب 22 5107 جنيه 5086 جنيه $101.17
سعر ذهب 21 4875 جنيه 4855 جنيه $96.57
سعر ذهب 18 4179 جنيه 4161 جنيه $82.78
سعر ذهب 14 3250 جنيه 3237 جنيه $64.38
سعر ذهب 12 2786 جنيه 2774 جنيه $55.18
سعر الأونصة 173291 جنيه 172580 جنيه $3432.89
الجنيه الذهب 39000 جنيه 38840 جنيه $772.59
الأونصة بالدولار 3432.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى