بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 02:25 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أول تحرك برلماني بعد شكاوى تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم عن رواية لإحسان عبد القدوس .. نبيلة عبيد تعود لماسبيرو بالمسلسل الإذاعي (يا ابنتي لا تحيريني معك) أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 6 - 8 - 2026 تطوير 4 تطبيقات ذكية في الامن السيبراني ومنصة لتقييم عروض الموردين للجهات الحكومية لغز اختفاء مجتبى خامنئي يحير الولايات المتحدة.. خبير: إما مات أو أصبح عاجزا البنك العربي يطلق حملة ”الاسترداد النقدي الصيفية” لحاملي بطاقات فيزا الائتمانية انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 79.07 دولار اليورو يتراجع بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 6 أغسطس 2026 بالبنوك المصرية رئيس الوزراء: لدينا مخزون سلعى لفترات آمنة تصل فى بعض السلع إلى عام كامل رئيس الوزراء: مصر تتابع الأحداث بالمنطقة عن كثب وتسعى جاهدة لاحتواء التوترات ترسية 12 محلا تجاريا وبيع مخبز بمزاد علنى بمدينة بدر الرقابة المالية تطلق مرحلة جديدة لرقمنة التخصيم.. ومنصة إلكترونية تمنع ازدواج التمويل

المستشار أسامةالصعيدي: النقد البناء بعيدا عن التشهير والابتزاز محصن بالدستور

المستشار اسامة الصعيدى
المستشار اسامة الصعيدى

أكد المستشار أسامةالصعيدي أن المشرع تناول بالعقاب جرائم القذف والسب والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار فهذه الجرائم جميعها ماسة بالشرف والاعتبار، وبات تطبيق القانون فيها بحزم أمراً ضرورياً شريطة توافر أركان تلك الجرائم وفقاً للنموذج الإجرامي المنصوص عليه فى قانون العقوبات.

وأضاف المستشار فى ذات السياق المشار إليه بأن المشرع أباح القذف فى حالة استعمال حق النقد، فالنقد البناء هو من قبيل الرقابة الشعبية وهو محصن بالدستور، وقد عرفت محكمة النقض وهي محكمتنا العليا النقد المباح بأنه «هو إبداء الرأي فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال ..»

وشدد المستشار أسامةالصعيدي بأن القانون وضع شروطاً للنقد المباح وهي أن تكون الواقعة التي يعرضها الناقد واقعة صحيحة وأن تكون مهمة للجمهور وأيضاً توافر حُسن نية الناقد ويتوافر شرط حُسن النية إذا كان الناقد يستهدف من عرضه للموضوع تحقيق المصلحة العامة وليس مجرد النواح من أجل التشهير أو الابتزاز لأنه فى هذه الحالة يكون مرتكباً جريمة القذف.