بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 09:28 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأجيل محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان لجلسة 4 نوفمبر رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام ووكيل تعليم البحيرة يتابعان إنتظام الدراسة بمدارس وادي النطرون تأجيل محاكمة 32 متهمًا بخلية اللجان المالية لجلسة 18 نوفمبر تأجيل محاكمة متهمين بخلية داعش بولاق الدكرور لجلسة 17 أكتوبر «الصحة» تحذر من تدخين الڤيب في أماكن مغلقة: يرفع تركيز الجسيمات الضارة بالهواء «اورنچ مصر» توقع شراكة استراتيجية مع «مراكز» لتطوير البنية التحتية الذكية في 4 من أكبر مشروعاتها العمرانية والتجارية جاكلين تفتتح مشروع محور ساسون بأبو حمص بتكلفة 54 مليون جنيه المشروع يجسد ثمار جهود الدولة في تطوير البنية التحتية طهران تحذر واشنطن: أى خطأ سيجعل مصالحكم بالمنطقة هدفا لنا الطقس غدا .. حار رطب نهاراً وشبورة صباحاً والعظمى بالقاهرة 31 درجة وزير الخارجية يلتقي وكيل سكرتير الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة 40 ألف مشجع في مباراة مصر وأنجولا.. تعرف على أسعار التذاكر رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية

المستشار أسامةالصعيدي: النقد البناء بعيدا عن التشهير والابتزاز محصن بالدستور

المستشار اسامة الصعيدى
المستشار اسامة الصعيدى

أكد المستشار أسامةالصعيدي أن المشرع تناول بالعقاب جرائم القذف والسب والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار فهذه الجرائم جميعها ماسة بالشرف والاعتبار، وبات تطبيق القانون فيها بحزم أمراً ضرورياً شريطة توافر أركان تلك الجرائم وفقاً للنموذج الإجرامي المنصوص عليه فى قانون العقوبات.

وأضاف المستشار فى ذات السياق المشار إليه بأن المشرع أباح القذف فى حالة استعمال حق النقد، فالنقد البناء هو من قبيل الرقابة الشعبية وهو محصن بالدستور، وقد عرفت محكمة النقض وهي محكمتنا العليا النقد المباح بأنه «هو إبداء الرأي فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال ..»

وشدد المستشار أسامةالصعيدي بأن القانون وضع شروطاً للنقد المباح وهي أن تكون الواقعة التي يعرضها الناقد واقعة صحيحة وأن تكون مهمة للجمهور وأيضاً توافر حُسن نية الناقد ويتوافر شرط حُسن النية إذا كان الناقد يستهدف من عرضه للموضوع تحقيق المصلحة العامة وليس مجرد النواح من أجل التشهير أو الابتزاز لأنه فى هذه الحالة يكون مرتكباً جريمة القذف.