بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 08:45 مـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انضمام رئيس «هاي فارم» للوفد وتكليفه بالقوافل الطبية وزير التموين يوجه ببحث طلبات المواطنين المقدمة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ السعودية تعلق حركة العبور على جسر الملك فهد المؤدى إلى البحرين محافظ البحيرة: رفع 15 ألف طن مخلفات بدمنهور وتكليفات عاجلة لإنهاء المقالب العشوائية هاني أبوريدة يلتقي الأندية الشعبية لدعم تطوير كرة القدم المحلية البيت الأبيض يسعى لتهدئة التكهنات حول احتمال استخدام الأسلحة النووية فى إيران البيت الأبيض ينفي دراسة توجيه ضربات نووية لإيران فيتو صيني روسي يحبط مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن فتح مضيق هرمز إعلام إيرانى: عملية أصفهان كانت تسلل لمحطات نووية وليست لإنقاذ طيار أمريكى إعلام إيرانى: جزيرة خرج لم تتضرر كثيرا من القصف الأمريكى وتعمل بشكل طبيعى استجابة لـ الأهالي، تحرك عاجل لإزالة القمامة واحتواء أزمة الصرف في ميت غزال بالغربية تعزيز مؤشرات الأداء بقطاع الشؤون الوقائية بأسيوط وتوجيهات حاسمة لتطوير

كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أوضحت دار الإفتاء كل ما يريده المسلم معرفته عن زكاة الفطر، حيث قالت دار الإفتاء بأن وقت وجوب زكاة الفطر تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".

وتابعت دار الإفتاء بأنه كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قول مصحح عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.

وعن اجابه هذا السؤال قالت دار الإفتاء بأن السادة الحنفية بروا بأنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء؛

واستشهدت الدار بقول الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 107-108): [فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا؛ لأن المعتبر حصول الغنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز، وأصل الخلاف في الزكاة، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعات تجرى بالنقود، وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل] اهـ. وهذا أيضًا هو مذهب جماعة من التابعين،.

كما أنه قول طائفة من العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم: الحسن البصري؛ حيث روي عنه أنه قال: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وأبو إسحاق السبيعي؛ فعن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: "أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام"، وعمر بن عبد العزيز؛ فعن وَكِيع عن قُرَّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: "نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وقد روى هذه الآثار الإمام أبو بكر بن أبي شَيبة في "المصَنَّف" (2/ 398)، وهو أيضًا مذهب الثوري، وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، إلا أنهما قيدا ذلك بالضرورة.

كما ذكره الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 112)، وأجازه الشيخ تقي الدين بن تيمية الحنبلي أيضًا للحاجة والمصلحة الراجحة حيث يقول في "مجموع الفتاوى" عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك (25/ 82-83): [والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.6537 54.7537
يورو 63.2016 63.3281
جنيه إسترلينى 72.4271 72.5979
فرنك سويسرى 68.3428 68.5021
100 ين يابانى 34.2099 34.2746
ريال سعودى 14.5538 14.5819
دينار كويتى 178.0251 178.4090
درهم اماراتى 14.8782 14.9115
اليوان الصينى 7.9692 7.9854