بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 08:50 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أوضحت دار الإفتاء كل ما يريده المسلم معرفته عن زكاة الفطر، حيث قالت دار الإفتاء بأن وقت وجوب زكاة الفطر تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".

وتابعت دار الإفتاء بأنه كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قول مصحح عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.

وعن اجابه هذا السؤال قالت دار الإفتاء بأن السادة الحنفية بروا بأنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء؛

واستشهدت الدار بقول الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 107-108): [فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا؛ لأن المعتبر حصول الغنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز، وأصل الخلاف في الزكاة، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعات تجرى بالنقود، وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل] اهـ. وهذا أيضًا هو مذهب جماعة من التابعين،.

كما أنه قول طائفة من العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم: الحسن البصري؛ حيث روي عنه أنه قال: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وأبو إسحاق السبيعي؛ فعن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: "أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام"، وعمر بن عبد العزيز؛ فعن وَكِيع عن قُرَّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: "نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وقد روى هذه الآثار الإمام أبو بكر بن أبي شَيبة في "المصَنَّف" (2/ 398)، وهو أيضًا مذهب الثوري، وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، إلا أنهما قيدا ذلك بالضرورة.

كما ذكره الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 112)، وأجازه الشيخ تقي الدين بن تيمية الحنبلي أيضًا للحاجة والمصلحة الراجحة حيث يقول في "مجموع الفتاوى" عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك (25/ 82-83): [والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4189 47.5189
يورو 55.6650 55.7871
جنيه إسترلينى 63.6978 63.8511
فرنك سويسرى 59.7666 59.9002
100 ين يابانى 30.1244 30.1899
ريال سعودى 12.6433 12.6707
دينار كويتى 154.1776 154.5530
درهم اماراتى 12.9098 12.9391
اليوان الصينى 6.7386 6.7529

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6730 جنيه 6710 جنيه $142.68
سعر ذهب 22 6170 جنيه 6150 جنيه $130.79
سعر ذهب 21 5890 جنيه 5870 جنيه $124.84
سعر ذهب 18 5050 جنيه 5030 جنيه $107.01
سعر ذهب 14 3925 جنيه 3915 جنيه $83.23
سعر ذهب 12 3365 جنيه 3355 جنيه $71.34
سعر الأونصة 209370 جنيه 208660 جنيه $4437.74
الجنيه الذهب 47120 جنيه 46960 جنيه $998.74
الأونصة بالدولار 4437.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى