بوابة الدولة
الجمعة 8 أغسطس 2025 11:22 صـ 13 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يحظر قيام مقدمي الخدمة الطبية بـ7 أفعال أبرزها الامتناع عن العلاج

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، علي المادة 6 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي حددت أفعال معينة يحظر علي مقدمي الخدمة من القيام بها.

وتقضي المادة 6 حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:

1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

7- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

‌أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

‌ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

‌ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهداً.

‌د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

‌ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

‌و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقاً لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5062 48.6062
يورو 56.4272 56.5533
جنيه إسترلينى 64.9692 65.1274
فرنك سويسرى 59.9582 60.1190
100 ين يابانى 32.8811 32.9600
ريال سعودى 12.9250 12.9527
دينار كويتى 158.7088 159.0881
درهم اماراتى 13.2054 13.2341
اليوان الصينى 6.7567 6.7713

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5269 جنيه 5246 جنيه $109.18
سعر ذهب 22 4830 جنيه 4809 جنيه $100.08
سعر ذهب 21 4610 جنيه 4590 جنيه $95.53
سعر ذهب 18 3951 جنيه 3934 جنيه $81.89
سعر ذهب 14 3073 جنيه 3060 جنيه $63.69
سعر ذهب 12 2634 جنيه 2623 جنيه $54.59
سعر الأونصة 163871 جنيه 163160 جنيه $3395.93
الجنيه الذهب 36880 جنيه 36720 جنيه $764.27
الأونصة بالدولار 3395.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى