بوابة الدولة
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 01:20 صـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حقن الفيلر أو البوتكس للتداوى حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعى لو لقيت فلوس فى الشارع تعمل إيه؟.. أمين الفتوى يُجيب لحظات حاسمة في كاستنج: عزيزة الفاتح تستخدم كارت التحدي للهروب من دائرة الخطر كاستنج يحيى كلاسيكيات السينما والدراما: مشاهد الاختيار وآسف على الإزعاج تشعل طموح المواهب ويجز: ألف مبروك علينا كلنا وانتظروا منتخب الفراعنة فى النهائى حسام حسن: سيطرنا على المباراة بالكامل وقلة التركيز وراء إهدار الفرص محمد صلاح يواصل صناعة التاريخ مع الفراعنة إنعام محمد على تكشف كواليس مسلسل أم كلثوم: عامان من التحضير وأسرار تظهر لأول مرة قائد الجيش الثاني الميداني: قناة السويس شريان حياة نضمن سلامته الموهبة لا تكفى.. الملحن إيهاب عبد الواحد يوجه روشتة نجاح لمتسابقى برنامج كاستنج موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام جنوب أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية حسام حسن: سوء الحظ حرمنا من فوز مريح على زيمبابوى.. وما حدث درس للاعبين

النواب يحظر قيام مقدمي الخدمة الطبية بـ7 أفعال أبرزها الامتناع عن العلاج

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، علي المادة 6 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي حددت أفعال معينة يحظر علي مقدمي الخدمة من القيام بها.

وتقضي المادة 6 حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:

1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

7- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

‌أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

‌ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

‌ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهداً.

‌د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

‌ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

‌و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقاً لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4189 47.5189
يورو 55.6650 55.7871
جنيه إسترلينى 63.6978 63.8511
فرنك سويسرى 59.7666 59.9002
100 ين يابانى 30.1244 30.1899
ريال سعودى 12.6433 12.6707
دينار كويتى 154.1776 154.5530
درهم اماراتى 12.9098 12.9391
اليوان الصينى 6.7386 6.7529

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6750 جنيه 6725 جنيه $142.90
سعر ذهب 22 6185 جنيه 6165 جنيه $131.00
سعر ذهب 21 5905 جنيه 5885 جنيه $125.04
سعر ذهب 18 5060 جنيه 5045 جنيه $107.18
سعر ذهب 14 3935 جنيه 3925 جنيه $83.36
سعر ذهب 12 3375 جنيه 3365 جنيه $71.45
سعر الأونصة 209905 جنيه 209195 جنيه $4444.84
الجنيه الذهب 47240 جنيه 47080 جنيه $1000.33
الأونصة بالدولار 4444.84 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى