بوابة الدولة
الخميس 18 سبتمبر 2025 04:33 صـ 25 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يوافق على التزامات مقدمى الخدمة بقانون المسئولية الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، الموافقة علي المادة (5) من مشروع قانون المسئولية الطبية، والمحدد لالتزامات مقدمي الخدمة والمنشأه.

وتقضي المادة (5) بأنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:

1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

5. تدوين كل إجراء يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

9. عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.

وقد شهدت المادة الموافقة علي عدد من التعديلات ومنها مقترح النائبة إبرين سعيد، بتعديل البند (5) بحذف عبارة (تدخل جراحي) لتكون مفادها تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، فيما رفض مقترحا بإضافة عبارة مفادها (من نفس جنس متلقي الخدمة) في البند التاسع قبل عبارة (إلا في الحالات الطارئة...).

وكانت البرلمانية قد طالبت بإضافة من نفس جنس متلقي الخدمة، مراعاة للسيدات، إلا أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار قد أكد الصعوبة الفنية حال إلزام بحضور مرافق أو أحد أعضاء الفريق الطبي، من ذات جنس المريض.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0985 48.1985
يورو 56.9342 57.0622
جنيه إسترلينى 65.6160 65.7717
فرنك سويسرى 61.1163 61.2667
100 ين يابانى 32.8721 32.9518
ريال سعودى 12.8194 12.8475
دينار كويتى 157.6898 158.0487
درهم اماراتى 13.0941 13.1231
اليوان الصينى 6.7701 6.7844

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5617 جنيه 5589 جنيه $117.67
سعر ذهب 22 5149 جنيه 5123 جنيه $107.86
سعر ذهب 21 4915 جنيه 4890 جنيه $102.96
سعر ذهب 18 4213 جنيه 4191 جنيه $88.25
سعر ذهب 14 3277 جنيه 3260 جنيه $68.64
سعر ذهب 12 2809 جنيه 2794 جنيه $58.83
سعر الأونصة 174713 جنيه 173824 جنيه $3659.82
الجنيه الذهب 39320 جنيه 39120 جنيه $823.66
الأونصة بالدولار 3659.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى