بوابة الدولة
الأحد 16 نوفمبر 2025 02:57 مـ 25 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مؤتمر لحزب حماة وطن بالشيخ زويد لدعم مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات النواب إطلاق قافلة زاد العزة الـ73 محمّلة بإمدادات شتوية وغذائية لدعم أهالى غزة اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية و فلايون آيرو الإيطالية وشركة سافيس لخدمات الطيران سكرتير بني سويف يراجع نتائج المتغيرات المكانية ومواجهة التعديات المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع .. المسؤولية الجنائية” حائرة ” بين الذكاء البشري والاصطناعي كبسولة زمنية.. اكتشاف سفينة أثرية غارقة من 500 عام يهز فرنسا مصانع الأسمنت في بني سويف قنابل بيئية تنفجر في صدور المواطنين والمسؤولون خارج نطاق الخدمة إنجاز عالمي جديد للجامعات المصرية في بطولة الجامعات ببرشلونة محافظ بني سويف يتابع أنشطة وجهود مديرية الزراعة في عدد من الملفات الهامة رئيس الاتحاد الأفريقى يثمن جهود الرئيس السيسى فى قيادة ملف الإعمار والتنمية قرار للأمير بندبة بالقيام بتيسير الأعمال بمستشفى النيل للتأمين الصحى. تأجيل جلسات استئناف توربيني البحيرة إلى جلسة ٢٠ ديسمبر

”النواب” يقر مواد التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على الباب الخاصة بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وأقر المجلس المادة 256، وتنص على أنه مع مراعاة الأحكام الواردة في الكتاب الخامس من هذا القانون، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي:

1- تشكيل جهاز متخصص من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية في مجالات الطب البشري، والبيطري، والصيدلة، والهندسة والعلوم، والبيئة وإدارة المخلفات للتفتيش على المنشآت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة.

2- تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أعضاء جهاز التفتيش المشار إليه في البند السابق، وتزويدهم بالخبرات الفنية والتطورات الحديثة بما يضمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

3- تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة، ومعدات القياس، وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته.

يكون التفتيش على المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي، والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار.

ووافق المجلس على المادة (257) والتي تنص على الآتي:

على أعضاء جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في سبيل أداء عملهم.

1- إجراء الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل.

2- أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية، وأنشطة العمل المختلفة والتي قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل، بفرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها، وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

3- استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير، وغيرها أثناء التفتيش لتحليل أسباب الحوادث.

4- الاطلاع على خطط الطوارئ، وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.

5- الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها.

6- الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التي قد تهدد المنشأة.

وعلى الجهة الإدارية المختصة بناء على تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا، أو إيقاف آلة، أو أكثر، وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة، أو صحة العمال والمترددين، أو سلامة بيئة العمل حتى زوال أسباب الخطر، مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم.

وللجهة الإدارية المختصة بناء على قرار الإغلاق أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة.

وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية.

وتصدر الجهة الإدارية المختصة الأمر بإلغاء الإغلاق، أو الإيقاف فور زوال أسباب الخطر.

وتنص المادة (258) كما وافق عليها المجلس على أنه مع مراعاة المادة رقم (242) من هذا القانون يكون لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل حق التفتيش على المنشآت للتحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقا لأحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له.

كما وافق المجلس على باب "تنظيم أجهزة السلامة والصحة، المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت، والتدريب، وأقر المادة (259) والتي تنص على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت، وفروعها، التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، واللجان المختصة بذلك.

وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب حوادث وإصابات العمل وغيرها، ووضع القواعد، والاحتياطات الكفيلة بمنعها، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشأة وفروعها.

ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان المختصة بذلك، والمسئولين عن الإدارة، والإنتاج بمستوياتهم كافة بما يتفق ومسئوليتهم، وطبيعة عملهم.

ووفقا للمادة (260)، تلتزم كل منشأة يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بموافاة الجهة الإدارية المختصة بإحصائية نصف سنوية ببيانات حقيقية عن الأمراض العادية، والمزمنة، والحوادث الجسيمة، والإصابات، وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو، ويناير على الأكثر.

كما تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب، بإخطار الجهة الإدارية المختصة بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة، أو عند ظهور أعراض مرض مهني، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه، ويصدر الوزير المختص قراراً بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض.

وتلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب بموافاة الوزارة المختصة إلكترونياً على المنصة الالكترونية المعدة لذلك بكافة البيانات والتقارير والاحصائيات اللازمة والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، ويحدد القرار البيانات الأساسية المطلوبة لذلك.

وتنص المادة (261) على أن تتولى الوزارة المختصة، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المشار إليه في المادة رقم (263) من هذا القانون، والجهات التي يرخص لها، التدريب الأساسي، والمتقدم، والنوعي، والتخصصي للأخصائيين، والفنيين، وأعضاء اللجان في مجال السلامة والصحة المهنية.

ويصدر الوزير المختص قراراً بقواعد منح التراخيص، ونظم التدريب في الحالات السابقة في مجال التدريب الأساسي، وتدريب السلامة والصحة المهنية، والتدريب النوعي، والتخصصي، للكليات والمعاهد، والجمعيات الأهلية والشركات والمؤسسات المتخصصة، على أن يتضمن شروط منح الترخيص وإجراءاته، ومدته، والرسم المقرر عنه، بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1376 47.2359
يورو 54.7457 54.8645
جنيه إسترلينى 62.0567 62.2097
فرنك سويسرى 59.2479 59.3789
100 ين يابانى 30.4704 30.5359
ريال سعودى 12.5697 12.5966
دينار كويتى 153.6329 154.0035
درهم اماراتى 12.8332 12.8607
اليوان الصينى 6.6423 6.6570

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6235 جنيه 6215 جنيه $131.19
سعر ذهب 22 5715 جنيه 5700 جنيه $120.26
سعر ذهب 21 5455 جنيه 5440 جنيه $114.79
سعر ذهب 18 4675 جنيه 4665 جنيه $98.39
سعر ذهب 14 3635 جنيه 3625 جنيه $76.53
سعر ذهب 12 3115 جنيه 3110 جنيه $65.59
سعر الأونصة 193910 جنيه 193375 جنيه $4080.47
الجنيه الذهب 43640 جنيه 43520 جنيه $918.33
الأونصة بالدولار 4080.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى