بوابة الدولة
الخميس 23 أكتوبر 2025 12:58 صـ 29 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الإعلان عن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الإسماعيلى بعد عودة وزير الرياضة من فرنسا مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 أكتوبر بمحافظات الجمهورية وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان البيئة هي الرحم الثاني والأم الكبرى رئيس الطائفة الإنجيلية: السلام الداخلي يتحقق بحضور الله في قلب الإنسان المؤمن مجلس نقابة الصحفيين يدعم مطالب المؤقتين بالصحف القومية ويطالب بتعيينهم محمود فوزي في مئوية روزاليوسف: الصحافة الوطنية شريك في بناء الوعي وترسيخ الدولة الكنيسة تختتم مؤتمر ”الكتاب المقدس” بإيبارشية مراكز الشرقية ومدينة العاشر ناجى الشهابي: تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد عودة مصر لمكانتها الرفيعة فى أوروبا بفضل سياسات الرئيس السيسي مصرع طفل وإصابة آخر إثر سقوطهما من الطابق التاسع بدمنهور وزيرة التضامن تشهد احتفالية نادي روتاري جيزة نورث بتكريم منتخبات مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة وليد ماهر يتابع انضباط وجودة الأداء التعليمي فى مدارس شرق المنصورة أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22-10-2025

”النواب” يقر مواد التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على الباب الخاصة بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وأقر المجلس المادة 256، وتنص على أنه مع مراعاة الأحكام الواردة في الكتاب الخامس من هذا القانون، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي:

1- تشكيل جهاز متخصص من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية في مجالات الطب البشري، والبيطري، والصيدلة، والهندسة والعلوم، والبيئة وإدارة المخلفات للتفتيش على المنشآت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة.

2- تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أعضاء جهاز التفتيش المشار إليه في البند السابق، وتزويدهم بالخبرات الفنية والتطورات الحديثة بما يضمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

3- تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة، ومعدات القياس، وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته.

يكون التفتيش على المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي، والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار.

ووافق المجلس على المادة (257) والتي تنص على الآتي:

على أعضاء جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في سبيل أداء عملهم.

1- إجراء الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل.

2- أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية، وأنشطة العمل المختلفة والتي قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل، بفرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها، وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

3- استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير، وغيرها أثناء التفتيش لتحليل أسباب الحوادث.

4- الاطلاع على خطط الطوارئ، وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.

5- الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها.

6- الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التي قد تهدد المنشأة.

وعلى الجهة الإدارية المختصة بناء على تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا، أو إيقاف آلة، أو أكثر، وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة، أو صحة العمال والمترددين، أو سلامة بيئة العمل حتى زوال أسباب الخطر، مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم.

وللجهة الإدارية المختصة بناء على قرار الإغلاق أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة.

وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية.

وتصدر الجهة الإدارية المختصة الأمر بإلغاء الإغلاق، أو الإيقاف فور زوال أسباب الخطر.

وتنص المادة (258) كما وافق عليها المجلس على أنه مع مراعاة المادة رقم (242) من هذا القانون يكون لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل حق التفتيش على المنشآت للتحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقا لأحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له.

كما وافق المجلس على باب "تنظيم أجهزة السلامة والصحة، المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت، والتدريب، وأقر المادة (259) والتي تنص على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت، وفروعها، التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، واللجان المختصة بذلك.

وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب حوادث وإصابات العمل وغيرها، ووضع القواعد، والاحتياطات الكفيلة بمنعها، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشأة وفروعها.

ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان المختصة بذلك، والمسئولين عن الإدارة، والإنتاج بمستوياتهم كافة بما يتفق ومسئوليتهم، وطبيعة عملهم.

ووفقا للمادة (260)، تلتزم كل منشأة يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بموافاة الجهة الإدارية المختصة بإحصائية نصف سنوية ببيانات حقيقية عن الأمراض العادية، والمزمنة، والحوادث الجسيمة، والإصابات، وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو، ويناير على الأكثر.

كما تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب، بإخطار الجهة الإدارية المختصة بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة، أو عند ظهور أعراض مرض مهني، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه، ويصدر الوزير المختص قراراً بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض.

وتلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب بموافاة الوزارة المختصة إلكترونياً على المنصة الالكترونية المعدة لذلك بكافة البيانات والتقارير والاحصائيات اللازمة والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، ويحدد القرار البيانات الأساسية المطلوبة لذلك.

وتنص المادة (261) على أن تتولى الوزارة المختصة، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المشار إليه في المادة رقم (263) من هذا القانون، والجهات التي يرخص لها، التدريب الأساسي، والمتقدم، والنوعي، والتخصصي للأخصائيين، والفنيين، وأعضاء اللجان في مجال السلامة والصحة المهنية.

ويصدر الوزير المختص قراراً بقواعد منح التراخيص، ونظم التدريب في الحالات السابقة في مجال التدريب الأساسي، وتدريب السلامة والصحة المهنية، والتدريب النوعي، والتخصصي، للكليات والمعاهد، والجمعيات الأهلية والشركات والمؤسسات المتخصصة، على أن يتضمن شروط منح الترخيص وإجراءاته، ومدته، والرسم المقرر عنه، بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5049 47.6049
يورو 55.0249 55.1502
جنيه إسترلينى 63.2765 63.4287
فرنك سويسرى 59.6420 59.7901
100 ين يابانى 31.3006 31.3685
ريال سعودى 12.6663 12.6936
دينار كويتى 154.9105 155.2872
درهم اماراتى 12.9332 12.9611
اليوان الصينى 6.6672 6.6816

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6343 جنيه 6286 جنيه $131.57
سعر ذهب 22 5814 جنيه 5762 جنيه $120.61
سعر ذهب 21 5550 جنيه 5500 جنيه $115.12
سعر ذهب 18 4757 جنيه 4714 جنيه $98.68
سعر ذهب 14 3700 جنيه 3667 جنيه $76.75
سعر ذهب 12 3171 جنيه 3143 جنيه $65.79
سعر الأونصة 197285 جنيه 195508 جنيه $4092.32
الجنيه الذهب 44400 جنيه 44000 جنيه $921.00
الأونصة بالدولار 4092.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى