بوابة الدولة
الخميس 15 أكتوبر 2026 01:11 صـ 2 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السيسى للمصريين: ”حصنوا بلدكم ضد المؤامرة.. ولا أقول حصنوا الرئيس الرئيس السيسى يستعيد تصريح 2014 مع لميس وعيسى: ليس أمامنا سوى العمل والصبر الرئيس السيسي: مصر تدعم أشقاءها فى دول الخليج نقابة الأطباء تطالب بوقف قبول طلاب جدد بالكليات التى لم تنشئ مستشفياتها الجامعية وزير الرياضة يهنئ الأهلى بالفوز بالبطولة الأفريقية للأندية لكرة اليد محمد طرابيه يكتب : حين قال الرئيس: الدستور لن يُمس حزب السادات: حديث الرئيس السيسي عن الزعيم الراحل أنور السادات يؤكد أهمية الوعي الوطني وحماية ذاكرة المصريين «النواب» يشكّل لجنة فرعية لمتابعة قرارات المجلس برئاسة نائب الوفد الدكتور أيمن محسب بدأ العد التنازلي: القاهرة تنظم الهاكاثون الأكبر في العالم للعام الثاني عشر وكيل لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ تبحث مع رئيس لجنة التجارة والصناعة التايلاندي تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والاستثمار محافظ القاهرة يتفقدحى وسط القاهرة للاطلاع على أعمال ترميم وإعادة تأهيل سوق الخيامية النائبة وفاء رشاد : تضامن مصر مع السعودية ثابت وراسخ تؤكدة روابط الأخوة والمصير المشترك

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء
تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء

واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وجميع صور الخروج على القانون، بالمحافظات.وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.ونص مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.