بوابة الدولة
الإثنين 5 أكتوبر 2026 11:35 مـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس الشيوخ يحسم غدا تشكيل اللجان وسط ترقب للتغييرات في رؤساء اللجان في اليوم العالمي للمعلم.. عبير عطا الله: بناء المستقبل يبدأ من الفصل ودعم المعلم أولوية وطنية أحمد خالد مديرا عاما لـ ”الريس أوتوموتيف” ” وكيل اسكان النواب ” يكشف تفاصيل خطة عمل اللجنة زيارات ميدانية وحل مشكلات الاسكان ودراسة الاثر التشريعي للقوانين الدكتور محمد الصالحي يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة اتصالات النواب : دور رقابي وتشريعي متوازن والانتهاء من قانون السلامة الرقمية خلال شهر الأهلي يُحدد راتب أشرف بن شرقي الجديد.. تفاصيل «إسكان النواب» ترسم خريطة العمل.. ولجان فرعية لمتابعة ملفات الوزارة وحسم طلبات الإحاطة الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الرئيس السيسي: النيل شريان الحياة لمصر وحصة مصر المائية حق تاريخي وقانوني لا يقبل الانتقاص الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية للقوات المسلحة الرئيس السيسي: القوات المسلحة تقف كما عهدها الشعب دائما على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصر ومقدراتها

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء
تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء

واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وجميع صور الخروج على القانون، بالمحافظات.وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.ونص مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.