بوابة الدولة
الجمعة 9 أكتوبر 2026 12:07 صـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائبة وزيرة التضامن تستعرض التجربة المصرية في تمكين المرأة بمؤتمر «رايز 2026» في بلجراد انعقاد ملتقى «تكنولوجيا وسلامة السيارات الكهربائية 2026» بالقاهرة غلق وتشميع 12 محلا مخالفا فى حملة مكبرة بشارع العريش بالطالبية الرياض.. مطار الملك خالد الدولى يدعو المسافرين للتأكد من حالة رحلاتهم وزارة التعليم تكشف الموعد الأخير لتسجيل طلبة الشهادة الإعدادية استمارة الامتحان البرلمان الأوروبى يضيف جماعة الإخوان إلى قائمة المنظمات الإرهابية ترامب: لن نشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفى إخلاء سبيل مساعد طيار أجنبى بتهمة حيازة مخدر الآيس بمطار القاهرة الصحة العالمية: نداء القاهرة لمكافحة سرطان الثدى يدعم الكشف المبكر والعلاج وزارة التضامن توفر الرعاية لأب و5 أبناء بعد معاناة في الشارع بالإسماعيلية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: توافق على تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام تقرير للكونجرس: الجيش الأمريكى خسر 81 طائرة بـ3.3 مليار دولار فى حرب إيران

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء
تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء

واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وجميع صور الخروج على القانون، بالمحافظات.وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.ونص مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.