بوابة الدولة
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 02:28 مـ 26 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد الوكيل: فرص متميزة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان.. و700 شركة مصرية بالسوق العماني غرامة وإيقاف، الفيفا يعاقب سعفان الصغير بسبب أحداث مباراة الأرجنتين بالمونديال المتحدث العسكرى: القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لشبكة جريمة عابرة للحدود مواعيد انطلاق مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب موسم 2026-2027 المجلس القومي للطفولة والأمومة يُحبط محاولة ختان ثلاث فتيات شقيقات بمحافظة أسيوط النائب أحمد إبراهيم البنا: حزمة التسهيلات الضريبية تُعزز تنافسية الاقتصاد المصري إقليمياً وإفريقياً غضب في الزمالك بسبب غياب عبد الله السعيد وغرامات مالية المستشار أسامةالصعيدي: استخدام الوسائل التقنية فى تتبع المتهم أحد بدائل الحبس الاحتياطى خبير عقارى يطالب بإنشاء بورصة عقارية لضبط الأسعار وحماية المستثمرين وتعزيز الشفافية عموتة يجتمع مع جهازه المعاون استعدادا لودية الأهلي الأولى في إسبانيا مصر ترحب بقرار روسيا فتح خطوط جوية مباشرة إلى برج العرب والعلمين الرئيس السيسى يهنئ رئيس الإكوادور بذكرى يوم الاستقلال

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء
تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء

واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وجميع صور الخروج على القانون، بالمحافظات.وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.ونص مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.