بوابة الدولة
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 07:28 مـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يهنئ ألمانيا بذكرى يوم الاتحاد أمسية مصرية - فرنسية بدار سكن السفير المصري احتفاءً بمدير عام اليونسكو خالد العناني زيوس للسباقات يمثل مصر في رالي داكار كلاسيك 2027‏ ارتفاع أم انخفاض.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة العظمى والصغرى حتى الأحد المقبل تامر عبد الحميد: دعم الاقتصاد وخلق فرص استثمارية جديدة وتعزيز فرص العمل أولوياتي بالشيوخ الخارجية تنجح في الإفراج عن مصري كان محتجزا في المالديف وتسهل عودته لمصر وزارة التعليم: يجب حصول المعلم المرشح للعمل بالحصة على مؤهل تربوى الغنيمي: الإدارة المحلية والتعليم والصحة والشباب والرياضة على رأس أولوياتي بالنواب النائب ميشيل الجمل: منتدى مصر للتعدين يعكس توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية هيئة السكك الحديدية تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا وزيرة الإسكان تُصدر 4 قرارات إزالة لمخالفات بناء بالساحل الشمالي.. وأجهزة المدن تواصل حملاتها للتصدي للمخالفات رئيس البريد تكرم الفرق الرياضية الفائزة في بطولة الشركات

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء
تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء

واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وجميع صور الخروج على القانون، بالمحافظات.وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.ونص مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.