بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 05:40 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب أحمد قورة يكتب: لقاء السيسي وعمار الحكيم .. أمن العراق والقضية الفلسطينية في صدارة الحوار بكم الطن؟.. سعر الحديد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 الأوقاف تفتتح 13 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل اعرف وحدات المرور المسجلة اعلي تراخيص للمركبات والسيارات فى أغسطس سعر الذهب اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6220 جنيها ارتفاع أسعار البترول اليوم 4% بسبب جمود المحادثات الأمريكية الإيرانية وزير الاتصالات: تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات فى البنية التحتية للذكاء الاصطناعى غرفة الشركات: غلق باب التقديم للحج السياحي 27 سبتمبر الجارى حسين عيسى يتابع موقف مشروعات ”القابضة للسياحة والفنادق” والتوسعات الجديدة التأمين الصحى الشامل بالأقصر يقدم 2.1 مليون خدمة طبية للمنتفعين وزير التخطيط يُعلن إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية بـ298.8 مليار جنيه المستشار أسامةالصعيدي؛ حقوق الغير حسن النية محفوظة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد.

مفتي الجمهورية: يجوز إخراج زكاة الفطر في أول رمضان ويُفضل عدم تأخيرها

مفتى الجمهورية
مفتى الجمهورية

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن زكاة الفطر ترتبط بالصيام، لذا يجوز إخراجها في بداية شهر رمضان أو أواخره، موضحًا أن السنة النبوية تثبت أن النبي محمد ﷺ كان يخرجها ليلة العيد.

وقال مفتي الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن تأخير إخراج زكاة الفطر قد يؤدي إلى ازدحام وضياع فرصة استفادة الفقراء منها قبل العيد، وهو ما قد يؤثر على تحقيق الهدف الأساسي منها في التوسعة على المحتاجين، ولذلك، فإن تقديمها يكون أولى وأفضل، خاصة أن مشروعيتها متعلقة بالصيام، وبما أن الصوم يتحقق منذ أول يوم في رمضان، فيجوز إخراجها من بداية الشهر.

وأوضح الدكتور نظير عياد أن المقدار المحدد لزكاة الفطر وفق ما ورد عن النبي ﷺ هو صاع من تمر، أي ما يعادل حوالي 3 كيلو جرامات من الطعام.

وأضاف أنه يجوز إخراجها نقدًا، لأن ذلك قد يكون أنفع للفقراء، حيث يساعدهم على شراء ما يحتاجونه بالفعل.

واختتم مفتي الجمهورية حديثه بالتأكيد على أن إخراج القيمة المالية قد يحقق المصلحة المرجوة، وقد تكون الحاجة إليها أولى وأضمن للفقير، مما يجعلها خيارًا مقبولًا شرعًا لمن أراد ذلك