بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 02:15 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصحة تحتفل باليوم العالمي لألزهايمر وتعلن تقديم 15 ألف خدمة طبية للمسنين عبد الظاهر: كلمة الرئيس السيسي تضع بناء الإنسان وتأهيل الكوادر لتطوير مؤسسات الدولة وزير الشباب والرياضة يفتتح الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص «القاهرة 2026» اليوم.. حفل افتتاح الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص - القاهرة 2026ِ هيئة الدواء تطلق إرشادات لمستخدمي أدوية سيولة الدم لتجنب النزيف والجلطات ثقافة الشرقية تحتفي بالعيد القومي للمحافظة بأمسيات شعرية وأدبية التعليم العالي:شراكة استراتيجية بين معهد بحوث الإلكترونيات وشركه حلول المعرفه المتقدمة «الطفولة والأمومة» يتدخل لحماية طفلة بدمياط ويوفر لها الرعاية اللازمة بيان وزارة الأوقاف بشأن المسجد الكبير بقرية صان الحجر بالغربية.. تفاصيل الرى: دراسة التوسع في زراعة المانجروف بمناطق البحر الأحمر لحماية الشواطئ وزيرة التضامن لـ” كل عروسة”: مبادرة ”فرحة مصر” عيلتك التانية وسندك ترامب يعلن عزمة تشكيل قوة خاصة بالذكاء الاصطناعى وتعيين مسئول لإدارة الملف

النواب يوافق على تحمل الخزانة العامة أتعاب المحاماة للمتهمين غير القادرين

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 357 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تهدف لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه، حتى لو كان غير قادر على توكيل محامٍ بنفسه، حيث تضمن أن المحامي المنتدب سوف يحصل على أتعابه من الخزانة العامة، وهو ما يؤكد أن المتهم سوف يحصل على دفاع جيد دون أن يتحمل عبء التكاليف المالية، وهذا ما يتماشى مع فلسفة مشروع القانون الذي يؤكد وجود المحامي مع المتهم فى كل درجات التقاضى.

وتنص المادة على أنه " في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعابا على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى.

ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.

وشهدت مناقشة المادة إجراء بعد التعديلات بناء على مقترح مقدم من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل بحذف عبارة "ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه". بعبارة " ويجوز التظلم من هذا التقدير أمام المحكمة التى أصدرت الحكم"، مبررا ذلك بعدم المغالاة فى تقدير الأتعاب أو عدم التقدير بشكل منضبط.

وتنص المادة بعد موافقة على أن" في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعابا على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى.

ويجوز التظلم من هذا التقدير أمام المحكمة التى أصدرت الحكم.

موضوعات متعلقة