بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 10:44 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس مدينة سفاجا يتابع أعمال النظافة ورفع المخلفات بالإسكان الشرقي مليارات بالبورصة تتضاعف مجانا.. تفاصيل توزيعات جهينة وأكتوبر فارما والنصر وبنيان اليوم سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 أمام الجنيه المصرى موعد الظهور الأول لمحمد صلاح في الدوري التركي بقميص طرابزون تنسيق الجامعات 2026.. وزير التعليم العالي يترأس اجتماع اللجنة العليا النقل تدشن 10 مينى باصات لربط حدائق وزهرة العاصمة بالقطار الكهربائى الخفيف وزير الصحة يتابع تنفيذ مستشفى هليوبوليس الجديد مع وفد «سان دوناتو» الإيطالية وزارة التعليم: من يثبت حقه فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها الصناعة: خطة لتعميم الدوائر المغلقة للمياه بالمصانع وتوطين تقنيات المعالجة وإعادة الاستخدام النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة للسيارات على محاور القاهرة والجيزة محمد الباز يكشف تفاصيل جديدة في قضية الدكتورة نوال الدجوي ويستعرض مستندات التحقيق خلال برنامج ”بالورقة والقلم” ترامب: المحادثات مع إيران تمضى لكنها ”الفرصة الأخيرة” لتوقيع اتفاق جيد

مجلس النواب: إيداع المتهم بمرض نفسى أو عقلى بمنشات الصحة النفسية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، على المادة (340) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على أنه بجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 48 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة ، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصـل فيـه مـن المحكمة.

ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدتـه مـن مـدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطياً أو مد حبسه احتياطياً وفقاً لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.

ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

موضوعات متعلقة