بوابة الدولة
الجمعة 31 أكتوبر 2025 10:21 صـ 9 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحرك جديد لسعر الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 31-10-2025 وزير الخارجية يؤكد أهمية مواصلة الحوار واستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء جديد ضد عصابة ”الدكتور” للتنقيب عن الآثار في مايو ”الخدمات البيطرية” تعلن تحصين أكثر من 700 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع نجوم الفن يهنئون مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير.. حدث عالمي يليق بعظمة الحضارة المصرية الفنانة يسرا : المتحف المصري الكبير فخر لكل المصريين وتجسيد لعظمة حضارتنا وزير النقل : كافة الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير في أبهى صورها وجاهزة لاستقبال الزوار عمر كمال لـ محمد فؤاد: أنت أستاذى وحبيبي وصوتك كان بياخدلى حقى من الدنيا وزير الري: 1648 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات مى عمر تعمل فى ملهى ليلى بفيلم شمشون ودليلة مع أحمد العوضى أول ظهور للمطربة الشعبية رحمة محسن بعد ضجة الفيديوهات المسربة حبس ومليون جنيه غرامة.. ماذا ينتظر أوتاكا فى الاستئناف

مجلس النواب يوافق على تشكيل محاكم الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة من 347 حتى المادة 349، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتطرق لتشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها، وتنص المادة 347 على أن " تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.

وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.

وشهدت مناقشة المادة اقتراح مقدم من النائبين عاطف المغاورى، محمد عبد العليم داوود، بحذف الفقرة الثانية ليكون توزيع القضايا على كل الدوائر الجنائية دون تخصيص.

وعلق المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، قائلا:" المادة بصياغتها الحالية تتسق مع ما أولاه المشرع أو المحكمة الجنائية بشأن منح بعض القضايا خصوصية لسرعة الفصل فيها.

وتمت الموافقة على المادة كما وردت دون تعديل.

ووافق المجلس على المادة 348 من مشروع القانون، والتى تنص على أن " تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.

ووافق على نص المادة 349، والتى تنص على أن " تحدد الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.

وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1714 47.2703
يورو 54.7189 54.8477
جنيه إسترلينى 62.1531 62.2928
فرنك سويسرى 58.9127 59.0731
100 ين يابانى 30.6228 30.6890
ريال سعودى 12.5777 12.6047
دينار كويتى 153.8784 154.2512
درهم اماراتى 12.8424 12.8700
اليوان الصينى 6.6322 6.6467

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6135 جنيه 6105 جنيه $129.25
سعر ذهب 22 5625 جنيه 5595 جنيه $118.48
سعر ذهب 21 5370 جنيه 5340 جنيه $113.10
سعر ذهب 18 4605 جنيه 4575 جنيه $96.94
سعر ذهب 14 3580 جنيه 3560 جنيه $75.40
سعر ذهب 12 3070 جنيه 3050 جنيه $64.63
سعر الأونصة 190885 جنيه 189820 جنيه $4020.26
الجنيه الذهب 42960 جنيه 42720 جنيه $904.78
الأونصة بالدولار 4020.26 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى