بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 02:32 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشكاوي الحكومية: التعامل مع 186 ألف شكوى واستغاثة تم رصدها خلال يناير محمد نشأت: الإعلان المشترك لقمة السيسي وأردوغان يعكس شراكة استراتيجية شاملة بين مصر وتركيا وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والتنمية بالصومال عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية ل 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية كاسبرسكي تستعرض تطور أساليب التصيد الاحتيالي وزير التعليم العالي يلتقي اليونسكو لتعزيز التعاون الرقمي مع إفريقيا وزير الصناعة والنقل يتفقد مشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد ( الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس ) بطول 63.5 كم قبل مؤتمر النقل الدولي بالإسكندرية.. مطالب بتفعيل اتفاقيات الربط العربي إل جي إلكترونيكس تستعرض حلولها المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جينيفر أنيستون تتحول إلى مصففة شعر… والمفاجأة إعلان ذكي المركزى: ارتفاع الإحتياطي النقدى إلى 52,59 مليار دولار نهاية يناير 2026 وزير خارجية إيران يصف المستشار الألماني بـ«رمز السذاجة السياسية»

النائب علاء عابد : مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة لكل من تسول له نفسة إرتكاب جريمة تضر بالأخرين

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلا ت أن المواد من 471 ، والمادة ،472 ، 473 من الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص " الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين تضمنوا إجراءات صارمه فى تنفيذ عقوبة العقوبات .
وأضاف النائب علاء عابد في كلمة أمام الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية ، أن المادة " 362" من قانون الإجراءات الجنائية تعطي ردع لكل من تسول له نفسة بإرتكاب جريمة تصل عقوبها للاعدام حيث يؤخذ رأي المفتي ولوزير العدل إنتداب ما يراه مناسب ، مؤكدا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي .
وأعلن النائب علاء عابد موافقتة على المادة ٣٦٢ من قانون الإجرءات الجنائيةكما وردت فى مشروع القانون حيث نص المادة ( 362) تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص علي خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تاخذ رأي مفتي الجمهورية ، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافيه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوي.
وفي حاله خلو وظيفه المفتي أو غيابه أو قيام مانع لدية يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8766 46.9766
يورو 55.3894 55.5122
جنيه إسترلينى 64.2865 64.4425
فرنك سويسرى 60.4080 60.5758
100 ين يابانى 29.9129 29.9787
ريال سعودى 12.4998 12.5271
دينار كويتى 153.4421 153.8198
درهم اماراتى 12.7614 12.7907
اليوان الصينى 6.7526 6.7675

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7575 جنيه 7495 جنيه $156.74
سعر ذهب 22 6945 جنيه 6870 جنيه $143.68
سعر ذهب 21 6630 جنيه 6560 جنيه $137.15
سعر ذهب 18 5685 جنيه 5625 جنيه $117.56
سعر ذهب 14 4420 جنيه 4375 جنيه $91.43
سعر ذهب 12 3790 جنيه 3750 جنيه $78.37
سعر الأونصة 235675 جنيه 233185 جنيه $4875.20
الجنيه الذهب 53040 جنيه 52480 جنيه $1097.19
الأونصة بالدولار 4875.20 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى