بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 01:38 صـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هند الضاوي: الإعلام الإسرائيلي تسيطر عليه الأجهزة الأمنية بالكامل الغرفة التجارية بالإسكندرية تطلق البرنامج التدريبي ”فرصتي” اللواء محمود عادل فوزى لمساء دى إم سى: مهنة البحرى من أصعب المهن العسكرية قائد القوات البحرية لمساء DMC: مصر قوة بحرية قادرة على تأمين مكتسبات شعبها قائد القوات البحرية لمساء DMC: عقود من التطوير ترسخ قوة الأسطولين الشمالي والجنوبي قائد القوات البحرية لمساء DMC: الدفعات الحالية بشهادة بكالوريوس في العلوم السياسية 6 نعوش لأسرة واحدة، تشييع جثامين ضحايا حريق شقة شبرا الخيمة منى الشاذلي: فرحة المصريين بافتتاح المتحف الكبير سبقت أي احتفال رسمي منى الشاذلى: ختام مبهر واحتفاء شعبي واسع في ليلة افتتاح المتحف المصري الكبير هدى الشوادفي: هدفنا تقديم تجربة سياحية فريدة تحافظ على مواردنا الطبيعية رئيس مصلحة الجمارك: نسعى لتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي ليومين فقط تطبيق إلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات على الشحن الجوي بدءا من يناير

مجلس النواب ينتهى من 338 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اقرأ التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد)، وصولا إلي المادة 338 مادة على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة، وذلك بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وخلال الجلسة اليوم، ناقش مجلس النواب المواد من (266) إلى (338) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وسط نقاشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.

ورفض المجلس المقترح المقدم من أحد نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و 64 قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.

فيما وافق المجلس على اقتراح وزير العدل بإضافة عبارة (أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة) إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة (333)، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام.

وتأتي موافقة المجلس على تعديل وزير العدل تأكيداً على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة. كما وافق المجلس على طلب السيد وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها.

ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل باستبدال عبارة (من جهات التحقيق أو المحاكمة) بدلا من عبارة (من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة)، الواردة بالفقرة الأولى من المادة (338) الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة نظراً لأن هذه العبارة أشمل وأعم.

كما وافق المجلس على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6070 جنيه $127.87
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5565 جنيه $117.21
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5310 جنيه $111.88
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4550 جنيه $95.90
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3540 جنيه $74.59
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3035 جنيه $63.93
سعر الأونصة 189820 جنيه 188755 جنيه $3977.15
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42480 جنيه $895.08
الأونصة بالدولار 3977.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى