بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 03:31 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هيئة الاستثمار تبحث مع قيادات شركة «أوراكل» توطين تقنيات الحوسبة السحابية المخرجة هند عادل تنعي والدة سيدة الأعمال حنان السلاب وزير الزراعة يبحث مع وفد إيطالي وأوروبي دعم مبادرة القرية المنتجة وزير السياحة يبحث مع كبرى شركات الطيران العالمية زيادة الرحلات إلى مصر رئيسة سلوفينيا من جامعة القاهرة: الصحافة علمتنى البحث عن الحقيقة النائبة عبير عطا الله: التكريم الرئاسي لبطلة «تحدي القراءة العربي» رسالة تقدير للمواهب المصرية واهتمام الدولة باللغة العربية النائب إسلام التلواني يطالب بإعلان أسعار وحدات «بيتك في مصر» قبل تحويل الدولارات استعدادًا لبطولة أفريقيا.. محافظ كفر الشيخ يتفقد معسكر منتخب كرة القدم للصم بسيتي كلوب مش كل خصم توفير”.. حماية المستهلك يحذر من العروض الوهمية مع انطلاق الجمعة البيضاء وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية ”سند للرعاية الوالدية البديلة”. الأكاديمية العربية تستقبل وزراء النقل العرب بعرض مميز لطلاب كلية النقل البحري فخامة الرئيس السيسى يطلع على استراتيجية تطوير الهيئة العربية للتصنيع

مجلس النواب يوافق على مواد تقر ضمانات بشأن محاكمة المتهمين غيابيا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين.

ووافق المجلس على المادة 365، بعد تعديلها بناء على طلب وزير العدل، وتنص على:

إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة ٣٦١ من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

ووافق المجلس على مقترح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بإضافة عبارة "وورقة التكليف بالحضور" في الفقرة الأولى، معتبرا أن ذلك ضمانة في المحاكمة الغيابية.

وعلق النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون، قائلا: تعديل الوزير يتسق تماما مع فلسفة مشروع القانون ويضيف ضمانة جديدة وهى إضافة ورقة التكليف بالحضور.

كما وافق المجلس على المادة 366، وتنص على الآتي:

يتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.

المادة 367

إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.

موضوعات متعلقة