بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 11:24 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”النواب” يوافق على حق المتهم فى الاتصال بذويه ومحاميه بمرحلة الاستدلال

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 40 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كما وافق على نقل الفقرة الثانية من المادة إلى المادة 104 بمشروع القانون نظرا لارتباطهما ببعضهما البعض.

وكانت المادة وردت بتقرير اللجنة المشتركة كالتالي:

المادة (40)

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.

وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.

جاء ذلك بناء على اقتراح النائب رضا غازي بأن يتم الاستجواب خلال 24 ساعة، ليوافق المجلس على اقتراح النائب إيهاب الطماوى بأن تنقل الفقرة الثانية من المادة 40 إلى المادة 104 التي تتحدث عن مرحلة الاستجواب.

وقال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل: "أرى أن تبقى هذه المادة في مكانها وموضعها لأنها تضع أساس للتعامل مع المتهم في مرحلة التحقيق الإبتدائي، حيث لا يتكلم المتهم إلا في ثلاثة مواضع عند سؤاله أو استجوابه ومواجهته بالاتهام والأدلة، وجزئية الاستجواب خلال 24 ساعة ليست موجودة في المادة 40".

فيما قال عبد الجواد أحمد، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن هذه المادة من أهم المواد في قانون الإجراءات الجنائية لأنها متعلقة بمرحلة جمع الاستدلالات، والتي تعتبر من أخطر المراحل وفقا للمواثيق الدولية، ويجب إبقاء النص على حالته.

بدوره، قال محمود الداخلي الأمين العام لنقابة المحامين، إن المادة 104 تنص على أنه يجوزر للنيابة التحقيق مع المتهم بحضور محاميه، لذلك يجب أن تكون المادة على حالتها.

بينما رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، قائلا: أمر محمود للجميع الحرص على التزام النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة، وهذا الفصل مخصص لمناقشة واجبات مأموري الضبط القضائي، ومسألة أن النياية العامة تستجوبه من صلاحيات النيابة العامة، وحرص الجميع واضح على أن النيابة العامة يجب أن تبدأ الاستجواب خلال 24 ساعة، ويجب قراءة مشروع القانون بتأني.

وورفض المجلس مقترح النائبة سميرة الجزار باستبدال عبارة "المشتبه به" بدل "المتهم"، لأنه مشتبه به وليس متهم في هذه الحالة، كما رفض مقترح من النائب محمد عبد العليم داود بإضافة فقرة "ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي ضباط الشرطة على الأقل أن يستمع لأقوال المشتبه به إلا بحضور محاميه"، مشيرا إلى أن فتح الباب لمأمور الضبط القضائي خطأ، لأن هناك حماية دستورية للمشتبه فيه، ويجب وضع كلمة المشتبه فيه بدلا من كلمة "المتهم" في ضوء احترام حقوق الإنسان،

وعقب عبد الحليم علام نقيب المحامين، قائلا: أمر متعلق بجمع الاستدلالات وهذه مرحلة سابقة على مرحلة الاستجواب والتحقيق، وأرى الإبقاء على المادة 40 كما وردت من اللجنة.

كما عقب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية: الصياغة التي وافقت عليها اللجنة منضبطة وتتفق مع باقى مواد المشروع التي استخدمت لفظ "المتهم"، وتضمنت حق المتهم في الصمت، وتأكيدا على أن كل متهم برىء حتى تثبت إدانته.

كما رفض المجلس مقترح من النائبة سميرة الجزار، بإضافة للفقرة الأولى، "ولا يجوز لمأموري الضبط القضائي من ضباط الشرطة على الأقل أن يستمع لأقوال المشتبه به إلا في حضور محاميه وإذا لم يكن معه محامي ترسل نقابة المحامين محاميا للحضور معه".

وعقب وزير العدل: نص الدستور أوجب ذلك فيما يتعلق بالتحقيق، أما فيما عدا ذلك مجرد معلومات في مرحلة الاستدلالظو

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية: النص لا يمنع حضور المحامي لكن أيضا لم يوجبه، مرحلة جمع الاستدلالات مرحلة مبدئية والأصل هو التحقيق.

وقال النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية: أثناء التحقيق أمام النيابة وتوجيه الاتهام أصبح هنا متهما، لكن قبل ذلك في مرحلة جمع الاستدلالات يصبح مشتبها فيه وليس متهما، مؤيدا اقتراح حضور المحامي معه أثناء جمع الاستدلالات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6115 جنيه 6080 جنيه $128.11
سعر ذهب 22 5605 جنيه 5575 جنيه $117.43
سعر ذهب 21 5350 جنيه 5320 جنيه $112.09
سعر ذهب 18 4585 جنيه 4560 جنيه $96.08
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $74.73
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3040 جنيه $64.05
سعر الأونصة 190175 جنيه 189110 جنيه $3984.54
الجنيه الذهب 42800 جنيه 42560 جنيه $896.74
الأونصة بالدولار 3984.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى