بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 02:56 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دوي صافرات الإنذار في العاصمة كييف بسبب هجوم روسي صحة الشرقية تكرم الدكتور بهاء أبو شعيشع بدرع تقديري محمد صلاح يصنع طفرة جماهيرية.. صفحة طرابزون سبور تقترب من مليوني متابع خلال ساعات رئيس جامعة بورسعيد يفتتح أول مهرجان شاطئي للجوالة في بورفؤاد صوت العرب تبرز دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاتجار بالبشر محمد شريف خارج حسابات عموتة بالموسم الجديد.. وترتيبه الخامس بمهاجمى الأهلى أون سبورت تنقل مباراة مباراة مصر والصين في ربع نهائي بطولة العالم لناشئات اليد وزير الرياضة يهنئ اتحاد الشطرنج بعد تصدر البطولة العربية بـ34 ميدالية سيف الجزيرى يطير إلى الإمارات خلال أيام لحسم انتقاله لنادى حتا ”كشري أبو طارق” سفيرا لسياحة الطعام في الشرق الأوسط.. ويستضيف أكثر من 50 سفيرا ودبلوماسيا ضمن مبادرة ”دبلوماسية الكشري” موعد مباراة منتخب مصر لناشئات كرة اليد أمام الصين في ربع نهائي بطولة العالم الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : القاضى المزيف يكشف كارثية ظاهرة إنتحال الصفه فى مصر .

النور السلفي يرفض إسقاط الحقوق بوفاة الشخص في الإجراءات الجنائية.. علي جمعة يرد: التُهم لا تورث

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب النائب حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور السلفي بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتنص المادة: تقتضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات.. ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات.
وقال خطاب في مبرره لحذف المادة: "إن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص".
من جانبه علق الدكتور النائب علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا، قائلًا: إن المقرر في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث"، واستشهد جمعة بقول الله تعالى: "ليس للإنسان إلا ما سعى"، وأساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية فكيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال.
والمبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفى الله عما سلف" وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم؟ ومن نتهم وعلى أي أساس؟
واستكمل: والنص بصياغته هو الأوثق للمادة وفقهها وشرعها.
من جانبه وافق وزير العدل على ما جاء في تعقيب الدكتور علي جمعة
كما قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية: إنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم، كما استقر وأقر الدستور على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.

موضوعات متعلقة