بوابة الدولة
الإثنين 23 يونيو 2025 08:43 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الخارجية القطرية: أغلقنا مجالنا الجوي مؤقتا لضمان سلامة الزوار والمقيمين موعد صرف زيادة المعاشات بنسبه 15%.. التفاصيل نص كلمة الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى إنشاء الأمم المتحدة.. مدبولي: الأحداث تتغير كل ساعة.. ونعمل على وضع سيناريوهات لمختلف التداعيات المُحتملة لهذه الأحداث رئيس الوزراء يوجه بتحفيز المواطنين على استخدام الطاقة الشمسية للاستهلاك المنزلي لحظة انهيار عقار بشارع الترعة البولاقية فى منطقة شبرا.. فيديو زراعة الشيوخ توصي بدعم الاستثمار الزراعى في توشكى.. والجبلي: نستهدف زيادة حجم الإنتاج والتصدير إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة حدائق أكتوبر الرئيس السيسى: إصلاح الأمم المتحدة يجب أن يرسخ احترام القانون الدولى وتجنب ازدواجية المعايير خالد سليم يطرح أغنية سنجل جديدة قريبا لجنة حقوق الإنسان بالنواب تؤكد دعمها للمجلس القومي وتدعو لاستعادة التصنيف الدولي A المقاولون العرب يعلن تشكيل قطاع الكرة النسائية للموسم 2025 - 2026

الشيوخ يوافق على مواد التزامات مقدم الخدمة والمنشأة بقانون المسؤولية الطبية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ على مواد الفصل الثانى من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض والتى تحدد الالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة والمنشأة الطبية والتى جاءت كالتالى:

التزامات مقدم الخدمة والمنشأة

مادة (5)

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص الالتزام بالقواعد الآتية:

- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج

- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.

-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء ف تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالجوم طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه.

-يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

-متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

مادة (6)

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:

-تجاوز حدود الترخيص الممنوح له

-معالجة متلقى الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديا ومهددا للصحة أو السلامة العامة.

- الامتناع عن علاج متلقى الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الاسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه الانقطاع عن علاج متلقى الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها

-استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

-الكشف السريري على متلقى الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.

-القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

- إفشاء سر متلقى الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقى الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقى الخدمة أو موافقته.

- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

-إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهدا.

- إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف

-دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع

-حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

مادة (7)

فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري

أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية

أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.

مادة (8)

يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة ، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه

ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5509 جنيه 5486 جنيه $109.09
سعر ذهب 22 5050 جنيه 5029 جنيه $100.00
سعر ذهب 21 4820 جنيه 4800 جنيه $95.46
سعر ذهب 18 4131 جنيه 4114 جنيه $81.82
سعر ذهب 14 3213 جنيه 3200 جنيه $63.64
سعر ذهب 12 2754 جنيه 2743 جنيه $54.55
سعر الأونصة 171336 جنيه 170625 جنيه $3393.17
الجنيه الذهب 38560 جنيه 38400 جنيه $763.65
الأونصة بالدولار 3393.17 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى