بوابة الدولة
الجمعة 6 فبراير 2026 11:51 صـ 18 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد غدا الاثنين 23-12-2024

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة بعد الموافقة من حيث المبدأ علي مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ومناقشة مواد الإصدار.

ومن المقرر أن ينعقد المجلس غدا الاثنين لاستكمال باقي مواد مشروع القانون، الذي يحرص على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة، حيث تطلب أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة و بذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وحدد مشروع القانون أســــاس ترتيـــب المسئولية الطبية بأنها تكون فى حالة كل خطأ الطبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية وألحق ضرراً لمتلقي الخدمة، كما حظر الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ونص على بطلان الاتفاق على ذلك، واعتبر مقدم الخدمة الطبية والمنشأة الطبية مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وحدد مشروع القانون الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.

وتناولت مواد مشروع القانون التزام المفروضة على المنشاة بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، كما حظرت الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياتــه حتـى تستقر حالتــه الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها ، وأوجبـت ضرورة توافر التأهيل المناسب والفحوصات الطبية اللازمة والمنشأة الطبية المهيأة واستيفاء الموافقة المستنيرة لإجراء أي تدخل جراحي لمتلقي الخدمة في الظروف العادية، وكفلـت حـق متلقي الخدمة في الخروج من المنشأة الطبية إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، وأكدت على حقه في الرفض المستنير لاتخاذ الإجراء الطبـي بعـد تبصيره بعواقب ذلك.

وأكد مشروع القانون على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبيـة أيـاً كـان نوعها بأبعادها وحدودها مع مواكبة المعايير المعمول بها من خلال التدرج في استيفاء الموافقة، وبحـيـث تـكـون الموافقة المستنيرة المكتوبة مطلوبة لدى إجراء العمليات الجراحية وكذلك لـدى الـخـروج من المنشأة الطبية، وعلى أن تتضمن بصفة خاصة الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر علـى قراره في هذا الشأن، في حين لم يتطلب المشرع أن تكون الموافقة مكتوبة في الإجراءات الطبية العادية الأخرى مع مراعاة التبصير بجميع جوانب الخدمة الطبية المقدمة.

وتناول القانون تشكيل اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية، والتي تستهدف تحقيق الاعتبارات الآتية: إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى (اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7520 جنيه 7440 جنيه $156.26
سعر ذهب 22 6895 جنيه 6820 جنيه $143.24
سعر ذهب 21 6580 جنيه 6510 جنيه $136.73
سعر ذهب 18 5640 جنيه 5580 جنيه $117.20
سعر ذهب 14 4385 جنيه 4340 جنيه $91.15
سعر ذهب 12 3760 جنيه 3720 جنيه $78.13
سعر الأونصة 233900 جنيه 231410 جنيه $4860.27
الجنيه الذهب 52640 جنيه 52080 جنيه $1093.83
الأونصة بالدولار 4860.27 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى