بوابة الدولة
الأحد 11 أكتوبر 2026 12:05 صـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القمة 133.. الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي في الدوري ترامب: سنتخذ قرارا مرتقبا بعد استهداف مطار الملك خالد.. وواشنطن تحذر رعاياها ترامب: قد نشارك فى الضربات العسكرية ضد الحوثيين الرئيس السيسي: غادرت ماليزيا العزيزة وفي القلب كل المحبة والامتنان والتقدير للملك ورئيس الوزراء والشعب الماليزي الأهلي والزمالك.. أرقام مواجهات القطبين في الدوري المصري بالألفية الثالثة تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية خلية داعش حلوان لجلسة 25 نوفمبر تأجيل محاكمة 116 متهما بخلية داعش التجمع لجلسة 13 ديسمبر الجفالي يسعى لاستغلال رحيل بيزيرا للعودة إلى التشكيل الأساسي للزمالك الحبس سنة مع الشغل لمتهم بالاتجار فى الحشيش والمواد المخدرة بسوهاج ضبط 3 متهمين استخدموا سيارة ملاكي لسرقة الدراجات النارية في أوسيم إصابة 15 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ”عمالة زراعية” بصحراوى البحيرة إير كايرو تعلن تعليق رحلات آير كايرو المتجه إلى مدينة الرياض غدًا

أول حكم استئناف نهائي بتطبيق شريعة الأقباط الأرثوذكس فى المواريث

ثروت عبد الشهيد
ثروت عبد الشهيد


قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار هانئ على وعضوية المستشارين ناصر محمد كامل واحمد عبد السلام بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/11/2024 بإلغاء مادة الوراثة الصادرة عن محكمة أسرة مصر الجديدة والتي طبقت أحكام المواريث فى الشريعة الإسلامية على الأقباط الأرثوذكس وذلك فى الطعن المقام من مكتب عبد الشهيد للمحاماة والاستشارات القانونية المقيد برقم 21078 لسنة 141ق امام الدائرة 6 لشئون الاسرة.
وتساندت المحكمة إلى أن مادة الوراثة المستأنفة قد خالفت أحكام القانون والدستور خاصة المادة الثانية من الدستور المصرى الأخير التى نصت على أن "مبادئ وأحكام شرائع الغير من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسى لتشريعات أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية". ومن ثم كان يتعين تطبيق المادة 245 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى عام 1983 والتي تنص على أن "فروع المورث دون تمييز بين الذكر والانثى مقدمون على غيرهم من الأقارب فى الميراث ومن ثم يستحقون كل التركة التى تقسم بينهم بأنصبة متساوية".
وانتهت المحكمة إلى بطلان اعلام الوراثة الصادر عن محكمة أسرة مصر الجديدة، وأردفت أنه على المستأنف استصدار اعلام وراثة جديد من تلك المحكمة تطبق أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.

موضوعات متعلقة