بوابة الدولة
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 04:32 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النيابة الإدارية تبدأ التحقيق في واقعة تنمر واعتداء على تلميذة بالدقهلية سكر ناقص الوزن ولحوم فاسدة، تموين الفيوم تحرر 50 مخالفة في حملة مكبرة بدء فعاليات التدريب المشترك ”ميدوزا -14” بجمهورية مصر العربية |صور تأييد التحفظ على أموال البلوجر هدير عبد الرازق عبد العال سليمة نائب رئيس شُعبة المشغولات الذهبية في ضيافة ”الشهبندر” حول آخر المستجدات بقطاع الذهب جولة تفقدية لـ”محافظ القاهرة” للاطلاع على أعمال التطوير الجارية بحى المرج|صور مدير صندوق مكافحة الادمان يستعرض تطورات مشكلة المخدرات وتداعياتها المستحدثة علي الشباب|صور «الإدارية العليا» تستقبل 67 طعنا على نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 طعون بالجملة على نتيجة انتخابات الدائرة الخامسة بالإسكندرية تفاصيل مخطط غسل 100 مليون جنيه وزير الإنتاج الحربي يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع ”ستارك السويسرية” في مجال تصنيع المحركات الكهربائية|صور مرشح يقدم طعنا على نتيجة الانتخابات في الدائرة الأولى بالمنتزه

أول حكم استئناف نهائي بتطبيق شريعة الأقباط الأرثوذكس فى المواريث

ثروت عبد الشهيد
ثروت عبد الشهيد


قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار هانئ على وعضوية المستشارين ناصر محمد كامل واحمد عبد السلام بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/11/2024 بإلغاء مادة الوراثة الصادرة عن محكمة أسرة مصر الجديدة والتي طبقت أحكام المواريث فى الشريعة الإسلامية على الأقباط الأرثوذكس وذلك فى الطعن المقام من مكتب عبد الشهيد للمحاماة والاستشارات القانونية المقيد برقم 21078 لسنة 141ق امام الدائرة 6 لشئون الاسرة.
وتساندت المحكمة إلى أن مادة الوراثة المستأنفة قد خالفت أحكام القانون والدستور خاصة المادة الثانية من الدستور المصرى الأخير التى نصت على أن "مبادئ وأحكام شرائع الغير من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسى لتشريعات أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية". ومن ثم كان يتعين تطبيق المادة 245 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى عام 1983 والتي تنص على أن "فروع المورث دون تمييز بين الذكر والانثى مقدمون على غيرهم من الأقارب فى الميراث ومن ثم يستحقون كل التركة التى تقسم بينهم بأنصبة متساوية".
وانتهت المحكمة إلى بطلان اعلام الوراثة الصادر عن محكمة أسرة مصر الجديدة، وأردفت أنه على المستأنف استصدار اعلام وراثة جديد من تلك المحكمة تطبق أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3418 47.4418
يورو 54.8360 54.9565
جنيه إسترلينى 62.0982 62.2483
فرنك سويسرى 59.0370 59.1912
100 ين يابانى 30.3026 30.3686
ريال سعودى 12.6231 12.6505
دينار كويتى 154.1023 154.4781
درهم اماراتى 12.8888 12.9167
اليوان الصينى 6.6575 6.6725

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6275 جنيه 6240 جنيه $132.02
سعر ذهب 22 5750 جنيه 5720 جنيه $121.02
سعر ذهب 21 5490 جنيه 5460 جنيه $115.52
سعر ذهب 18 4705 جنيه 4680 جنيه $99.01
سعر ذهب 14 3660 جنيه 3640 جنيه $77.01
سعر ذهب 12 3135 جنيه 3120 جنيه $66.01
سعر الأونصة 195150 جنيه 194085 جنيه $4106.27
الجنيه الذهب 43920 جنيه 43680 جنيه $924.14
الأونصة بالدولار 4106.27 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى