بوابة الدولة
الأحد 21 ديسمبر 2025 05:38 مـ 1 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج Vertex Technologies ترعى الملتقى التوظيفي لـ ايتيدا. دعمًا لتمكين الشباب وبناء كوادر التعهيد أحمد القصاص يكتب: في الجول الثامنة بحثًا عن الثامنة! قسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بجامعة أسيوط ينظم ورشة عمل الدكتورة نادية هنرى تكتب: حين تتكلم الحكومة بلسان الدولة وزير الثقافة ومحافظ القاهرة وجولة تفقدية مفاجئة لقصر الثقافة بعين حلوان | صور محافظ القاهرة: سوق اليوم الواحد بحى المرج حظى بإقبال شديد من المواطنين لجودة المنتج وخفض الاسعار المستشار محمود فوزى: مشروع تعديل قانون الكهرباء يراعي البعد الاجتماعي رئيس زراعة الشيوخ يطالب بنظرة موضوعية لقيمة إيجارات أراضي الأوقاف محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمناقشة أنسب الحلول لمشكلةالصرف الصحي بدنجواي شباب الشرقية :تنفيذ برامج تدريب وتوعية وريادة ل٣٣٠ مستفيداً بمراكز الشباب ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى ( كليوباترا - 2025) |فيديو وصور

«احذر».. عقوبة تنتظر الممتنع عن تسليم الورثة الشرعيين نصيبهم فى الميراث

عقوبة الحبس
عقوبة الحبس

تشهد الأسر المصرية أحيانا خلافات حادة بسبب مشاكل الميراث، ورغبة أحد الأبناء أو الأخوة في الاستحواذ على كامل التركة أو منح جزء بسيط منها بما لا يتناسب مع الشرع إلى المستحقين.

ووضع القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، عقوبات محددة ضد الممتنع عن تسليم الميراث إلى مستحقيه.

ونشرت تلك العقوبة في الجريدة الرسمية، العدد 52 مكرر (أ)، بتاريخ 30 ديسمبر 2017، بإضافة باب تاسع بعنوان العقوبات، يتضمن مادة جديدة برقم 49 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

ونصت المادة 49، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وشددت المادة على أن تكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، على أن يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ويمكن لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

وأشارت المادة إلى أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى