بوابة الدولة
السبت 13 ديسمبر 2025 03:30 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الكهرباء يتفقد قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية تعرف علي موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الملغاه بيطري الشرقية يُجري المسح التناسلي والتلقيح لـ6937 رأس ماشية بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في تصادم بطريق بحيرة قارون بالفيوم ننشر الجدول الزمني لإعادة انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025 بالداخل والخارج حمايةالمستهلك بالشرقية يحرر 139 محضرا فى حملات على الأنشطة التجارية بعثة الجودو تطير إلى أنجولا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للشباب 17 محضرا لبدالين تموينين والتحفظ على 500 لتر ألبان غير صالحه ببنى سويف|صور محافظ الجيزة: استمرار توزيع لحوم صكوك الأضاحي لدعم الأسر الأولى بالرعاية وزير السياحة : حماية وصون الآثار المصرية تمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة عملنا جوتيريش: نقدر التزام الحكومة العراقية بالمضي قدمًا في خطط التنمية العراق: نتطلع إلى إقامة علاقات مع الأمم المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل

تفاصيل موافقة الشيوخ على انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة التعدى على الأراضى

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم على المادة "11" من مشروع قانون قواعد و إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والتى تضمنت حكماً بانقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها.

وجاء نص المادة "11" كما اقرها المجلس: "تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (۳) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.

يذكر ان المادة "3" من مشروع القانون تنص على يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أدنى ألف جنية، وبحد أقصى عشرة آلاف جنية التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية الواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6560 جنيه 6535 جنيه $138.32
سعر ذهب 22 6015 جنيه 5990 جنيه $126.80
سعر ذهب 21 5740 جنيه 5720 جنيه $121.03
سعر ذهب 18 4920 جنيه 4905 جنيه $103.74
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3815 جنيه $80.69
سعر ذهب 12 3280 جنيه 3270 جنيه $69.16
سعر الأونصة 204040 جنيه 203330 جنيه $4302.37
الجنيه الذهب 45920 جنيه 45760 جنيه $968.27
الأونصة بالدولار 4302.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى