بوابة الدولة
الجمعة 30 يناير 2026 02:26 مـ 11 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الداخلية تضبط 112 ألفا و30 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة محافظ أسيوط: إزالة 22 حالة تعد واسترداد 600 فدان أراض زراعية و1995 مترا مربعا مشرف لطلاب جامعة أسيوط في دوري الجامعات والمعاهد المصرية في نسخته الثالثة محافظ أسيوط: ضبط مصنع لتعبئة مواد غذائية مخالف لاستخدام بدائل سكر غير مطابقة ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مواسير الغاز الطبيعي من المواقع تحت الإنشاء بقنا محافظ أسيوط: استمرار أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمدينة أبنوب توروب: مواجهة يانج أفريكانز ستكون صعبة.. وإمام عاشور اخطأ واستحق العقوبة محافظ أسيوط: الثقافة تنظم فعاليات فنية وتوعوية لمناقشة قضايا مجتمعية محمد الشناوي: الأهلي سيواجه منافسا قويا..وهدفنا الفوز للاستمرار في صدارة المجموعة مديرية أمن البحر الأحمر تنظم حملة للتبرع بالدم لصالح المرضى والمصابين إزالة 1047 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية بسوهاج التضامن الاجتماعي تنظم معرض ”ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” بمركز ”سيتي ستارز التجاري” بمدينة نصر

الشيوخ يوافق على انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة التعدى على الأراضى فى حالتين

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، على المادة "11" من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والتى تضمنت حكماً بإنقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها.

وجاء نص المادة "11" كما أقرها المجلس: تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا القانون وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.

يذكر ان المادة "3" من مشروع القانون تنص على: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى عشرة آلاف جنية التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية الواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8000 جنيه 7945 جنيه $164.89
سعر ذهب 22 7335 جنيه 7280 جنيه $151.15
سعر ذهب 21 7000 جنيه 6950 جنيه $144.28
سعر ذهب 18 6000 جنيه 5955 جنيه $123.67
سعر ذهب 14 4665 جنيه 4635 جنيه $96.19
سعر ذهب 12 4000 جنيه 3970 جنيه $82.45
سعر الأونصة 248830 جنيه 247050 جنيه $5128.73
الجنيه الذهب 56000 جنيه 55600 جنيه $1154.25
الأونصة بالدولار 5128.73 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى