بوابة الدولة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 04:18 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المشدد 6 سنوات والغرامة 200 ألف لفكهاني لحيازته المخدرات بالمنيا اللواء أحمد جمال الدين يشهد الاحتفال بالذكرى الـــ 18 على إنشاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببني سويف فقد عينه.. تحقيقات مكثفة لكشف واقعة إصابة تلميذ داخل مدرسة بقنا ضبط عصابة تستغل 15 طفلًا في أعمال التسول وبيع السلع بالجيزة ضبط المدير المسئول عن شركة للإنتاج الفني ”بدون ترخيص” بالهرم سامح الشبراوي: استعدادات نهائية مكثفة لانطلاق بطولة العالم للكاراتيه في مصر رئيس البنك الزراعي المصري يستعرض مع محافظ البحيرة برامج تمويل صغار المزارعين لتحقيق التنمية الزراعية والريفية|صور حيثيات الإدارية العليا بحكم إلغاء استحداث شهادة الليسانس المهني تعاون بين نقابة الإعلاميين وسفارة إندونيسيا في مجال الإعلام الرقمي وتبادل الخبرات |صور محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات انهيار عقار بكرموز تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.. وزير الاستثمار يفتتح فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 16 بالقاهرة حسام رضا يستعرض رؤية الشركة وحلولها المبتكرة في التطوير العقاري المستدام خلال قمة Big 5 Global Leaders’ Summit 2025 بدبي

الشيوخ يوافق على انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة التعدى على الأراضى فى حالتين

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، على المادة "11" من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والتى تضمنت حكماً بإنقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها.

وجاء نص المادة "11" كما أقرها المجلس: تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا القانون وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.

يذكر ان المادة "3" من مشروع القانون تنص على: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى عشرة آلاف جنية التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية الواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6618 47.7618
يورو 55.1590 55.2795
جنيه إسترلينى 62.6800 62.8163
فرنك سويسرى 59.0604 59.2137
100 ين يابانى 30.4373 30.5090
ريال سعودى 12.7071 12.7344
دينار كويتى 155.0833 155.6620
درهم اماراتى 12.9759 13.0049
اليوان الصينى 6.7312 6.7465

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6370 جنيه 6335 جنيه $133.98
سعر ذهب 22 5840 جنيه 5810 جنيه $122.82
سعر ذهب 21 5575 جنيه 5545 جنيه $117.24
سعر ذهب 18 4780 جنيه 4755 جنيه $100.49
سعر ذهب 14 3715 جنيه 3695 جنيه $78.16
سعر ذهب 12 3185 جنيه 3170 جنيه $66.99
سعر الأونصة 198175 جنيه 197105 جنيه $4167.36
الجنيه الذهب 44600 جنيه 44360 جنيه $937.89
الأونصة بالدولار 4167.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى