بوابة الدولة
الخميس 25 سبتمبر 2025 06:00 مـ 2 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضربها بسيخ حديد وعصا خشبية، تفاصيل اعتداء ولي أمر على معلمة بالشرقية مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل حول”مسارات التحول الأخضر بالمنطقة العربية” جامعة أسيوط تطلق الفعالية التدريبية الأولى لمبادرة ”بداية جديدة لضمان جودة التعليم رئيس الوزراء: رأي عام عالمي لأول مرة يرفض اعتداءات إسرائيل فى غزة مصطفى مدبولى: ترامب أكد تقديره لشخص الرئيس السيسى وجهوده فى المنطقة الدكتور المنشاوي يترأس الجلسة الثالثة عشرة للمجلس الأكاديمي مدبولى للرئيس السيسى: ترامب أكد إمكانية تنفيذ خطة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير مدبولى للرئيس السيسى: هناك زخم دولي داعم لقضية فلسطين ورفض ممارسات إسرائيل بروتوكول تعاون بين التعليم والتضامن لإقامة مجمع مدارس بالمرج الدكتور المنشاوي يستقبل وفدًا فرنسيًا أكاديميًا في زيارة علمية جامعة المنصورة تُعلن اعتماد كلية الزراعة وبرنامج ”التربية النوعية” اليوم الثاني على التوالي انطلاق المؤتمر السنوي الثامن للجمعية المصرية

الشيوخ يوافق على انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة التعدى على الأراضى فى حالتين

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، على المادة "11" من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والتى تضمنت حكماً بإنقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها.

وجاء نص المادة "11" كما أقرها المجلس: تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا القانون وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.

يذكر ان المادة "3" من مشروع القانون تنص على: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى عشرة آلاف جنية التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية الواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5766 جنيه 5743 جنيه $120.06
سعر ذهب 22 5285 جنيه 5264 جنيه $110.05
سعر ذهب 21 5045 جنيه 5025 جنيه $105.05
سعر ذهب 18 4324 جنيه 4307 جنيه $90.04
سعر ذهب 14 3363 جنيه 3350 جنيه $70.03
سعر ذهب 12 2883 جنيه 2871 جنيه $60.03
سعر الأونصة 179334 جنيه 178623 جنيه $3734.27
الجنيه الذهب 40360 جنيه 40200 جنيه $840.42
الأونصة بالدولار 3734.27 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى