بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 03:45 صـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مستشار المرشد الإيرانى: إذا ظل الاتفاق حبرا على ورق ستظل تدفقات الطاقة متوقفة طهران: وفد التفاوض الإيراني سيغادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ الالتزامات المتبادلة ترامب يلمّح إلى ”عملية محتملة” في كوبا تشبه ماجرى مع فنزويلا الخارجية الباكستانية: اليوم محادثات بين إيران وأمريكا لمتابعة اتفاق إسلام آباد سنتكوم: زيادة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز وسط استمرار الوجود العسكري الأمريكي قائد الجيش اللبنانى: حماية الاستقرار أولوية وطنية والجيش سيواصل مهامه رغم التحديات مستوطنون يهاجمون ترمسعيا وسنجل شمال شرق رام الله فلسطين تحذر من مخاطر التهجير القسري وتؤكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين لن تُطوى وزير مالية لبنان تدمير فرع مصرف لبنان في النبطية رسالة ضغط مصرف لبنان يدين استهداف مبنى فرعه في النبطية من قبل القوات الإسرائيلية سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد 20 يونيو يصل إلى 4006 جنيهًا ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 21-6-2026 فى البنوك

هام لملايين المتقاضين.. هل للمتهم أن يرفض الصلح مع المجنى عليه أملا فى البراءة؟.. المشرع اعتبر الصلح سببا لانقضاء الدعوى الجنائية.. وهو ملزم وينتج آثره سواء أقره المتهم أو رفضه.. ومحكمة النقض تتصدى للأزمة

كتب سمير الدسوقي

يعتبر الصلح سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية – كما هو متعارف عليه - استحدثه المشرع بموجب القانون رقم 174 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بشأن طائفة من الجرائم قدر أن مصلحة المجني عليه فيها تقتضي الاعتراف له بدور في تحديد مصير الدعوى الجنائية الناشئة عنها إما بالاستمرار فيها أو بانقضائها.وقد بينت المادة 18 مكرر "أ" من قانون الاجراءات الجرائم التي يجوز الصلح فيها على سبيل الحصر لا البيان أو التمثيل، ويختلف الصلح عن التصالح الذي يجيزه المشرع للمتهم مع الدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة في بعض الجرائم كجرائم المال العام والتهريب الجمركي والنقدي والكسب غير المشروع في أن محل التصالح هيئة عامة، بخلاف الصلح فمحله شخص طبيعي، ولقد أثير خلاف في الفقه حول ما إذا كان يلزم لانعقاد الصلح ونفاذه قبول المتهم له أم ينفذ الصلح سواء قبله المتهم أو رفضه؟     

هل للمتهم أن يرفض الصلح مع المجني عليه املا في البراءة؟

في التقرير التالي، يلقى " الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين المتقاضين في حالة الصلح في القضايا، تتمثل فى الإجابة على السؤال: هل للمتهم أن يرفض الصلح مع المجني عليه املا في البراءة؟ حيث أن ظاهر نص المادة 18 مكرر "أ" يوحي بأن الصلح ملزم للمتهم، فلا يجوز له رفضه إذ نصت المادة المذكورة على أن للمجني عليه ولوكيله الخاص أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الاحوال اثبات صلحه مع المتهم، مما يعني أن الصلح ينتج أثره في كل حال سواء أقره المتهم أو رفضه، كما أن الصلح بحسبانه سبب لانقضاء الدعوي الجنائية لا يرتهن آثره في الانقضاء بقبول الصلح، لاسيما وأن الصلح يتمخض نفعا خالصا فلا عبره باعتراض المتهم – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق.  

على أن جانب من الفقه يري أن الصلح عقد طرفاه المجني عليه أو كيله الخاص من جهة والمتهم من جهة أخرى، فلا ينعقد الصلح إلا بالتقاء إرادة الطرفين، فالصلح ليس تصرف بإرادة منفردة من المجني عليه، وإنما هو عقد يلزم لانعقاده قبول الطرف الأخر وهو المتهم، وتميل محكمة النقض إلي كون الصلح عقد يلزم لانعقاده قبول المتهم، إذ اطرد قضاؤها علي أن الصلح اختياري للمتهم فهو يتيح له تجنب صدور حكم عليه إذا رجح الإدانة، وله أن يرفضه إذا رجح البراءة، وقد يقبله حتى في الحالة الأخيرة تجنبا لاحتمال الادانة ومن الوقوف موقف الاتهام أمام السلطة القضائية، كما ورد في الطعن رقم 7200 لسنة 67 قضائية، كذلك الشأن بالنسبة للتصالح في جرائم المال العام، طبقا للطعن رقم 23684 لسنة 85 قضائية  – وفقا لـ"فاروق". 

الصلح ملزم للمتهم لا يجوز له رفضه


والرأي الذي يذهب إلى لزوم قبول المتهم للصلح سديد إذ يتفق مع طبيعة الصلح بحسبانه عقد يلزم لانعقاده توافر ركن التراضي بين طرفيه وهو المتهم والمجني عليه، أما أثره في انقضاء الدعوي الجنائية فهو من توابع وآثار الصلح وليس من أركان انعقاده، كما أنه ليس صحيحا أن الصلح في كل احواله يتمخض عن نفع للمتهم فقد يكون الاتهام المسند اليه كيديا، ويرى أن من صالحه الحصول على حكم بالبراءة، مما اتهم  به بدلا من الحكم بانقضاء الدعوى بصفح المجني عليه ومنه وهو نوع من العفو لمن قد يسيء اليه، كما أن الصلح لا أثر له علي الدعوي المدنية الناشئة عن تعويض ضرر الجريمة مادام أنه لم يشملها، ولهذا فإن الصلح لا يقع ولا ينتج آثره بمجرد طلب إثباته من قبل المجني عليه، وإنما يشترط لذلك إلا يعترض المتهم عليه.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services