بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 09:48 صـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يقر الحصول على الدعم النقدى بعد تقديم طلب

وزيرة التضامن فى مجلس النواب
وزيرة التضامن فى مجلس النواب

أقر مجلس النواب المادة 12 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، والتي تتضمن كيفية الحصول علي الدعم النقدي، وتنص علي:

"يقدم طلب الحصول على الدعم النقدى طبقاً للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.

واقترحت النائبة سناء السعيد، أن يتم خفض الرسوم، كما اقترحت أن لا يكون هناك زيادة بنسبة.

وعقبت الوزيرة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، مؤكدة أن 10 جنيهات ليس كبيرا، وهو مبلغ يتم تحصيله لصالح الصندوق"، مشيرة إلي أن يمكن تقديم الطلب للحصول على دعم نقدي عبر 3 طرق سواء ورقي أو الالكتروني أو عبر الخط ساخن.

كما عقب رئيس المجلس قائلا :" الزيادة السنوية ممكن تتم وممكن لا تزيد"، وقد تم رفض مقترح النائبة سناء السعيد.

كما اقترحت النائبة ميرفت مطر، أن لا تكون الزيادة السنوية 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم، وطالبت أن يكون نص التعديل بما لا يجاوز خمس أمثال قيمة الرسم وليس عشرة أمثال.

وعقبت الوزيرة قائلة: "حال تخفيض النسبة والحكومة قررت رفعها سوف نحتاج إلي إصدار تعديل في التشريع" معلنة التمسك بالنص، وتم رفض المقترح، ليوافق مجلس النواب على نص المادة كما جاءت لتصبح كالتالي:

يقدم طلب الحصول على الدعم النقدى طبقاً للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8766 46.9766
يورو 55.3894 55.5122
جنيه إسترلينى 64.2865 64.4425
فرنك سويسرى 60.4080 60.5758
100 ين يابانى 29.9129 29.9787
ريال سعودى 12.4998 12.5271
دينار كويتى 153.4421 153.8198
درهم اماراتى 12.7614 12.7907
اليوان الصينى 6.7526 6.7675

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7610 جنيه 7555 جنيه $159.60
سعر ذهب 22 6975 جنيه 6925 جنيه $146.30
سعر ذهب 21 6660 جنيه 6610 جنيه $139.65
سعر ذهب 18 5710 جنيه 5665 جنيه $119.70
سعر ذهب 14 4440 جنيه 4405 جنيه $93.10
سعر ذهب 12 3805 جنيه 3775 جنيه $79.80
سعر الأونصة 236740 جنيه 234965 جنيه $4964.26
الجنيه الذهب 53280 جنيه 52880 جنيه $1117.23
الأونصة بالدولار 4964.26 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى