بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 05:20 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: أعمال رصف وإنترلوك وتوسعات بشوارع القوصية لتحسين الحركة محافظ أسيوط: تركيب مطبات شوكية بمداخل مدينة منفلوط على الطريق الزراعي محافظ الشرقية يتفقد مشروع صرف صحي أولاد سيف -الروضة ببلبيس محافظ أسيوط: ورش الأشغال التراثية بمركز التنمية الشبابية بساحل سليم حزب السادات يهنئ المنتخب الوطني بعد الفوز التاريخي بثلاثية على نيوزيلندا في كأس العالم محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر يسلمان 140 سماعة طبية للأطفال لـ70 طفلاً جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل بعنوان «معًا ضد التحرش بالأطفال» لتعزيز الوعي بآليات جامعة أسيوط تنظم ملتقى «تنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين» لتطوير الكوادر الإدارية مجلس خدمة المجتمع بجامعة أسيوط يناقش خطط التنمية المجتمعية ويعتمد قافلة الحواتكة رئيس شباب النواب يهنئ المنتخب القومي بتحقيق أول فوز في كأس العالم.. ويشيد بالروح القتالية للاعبين ياسمينا العبد: تعلمت من هند صبري ومنى زكي الثقة بالنفس.. والاستمرار في النجاح هو التحدي الحقيقي حكيم يستعد لإطلاق ”نص ملعب”.. أغنية جديدة بمفردات الكرة ومفاجآت غير متوقعة

مجلس النواب يوافق على حالات وقيمة الخصم من الدعم النقدي ”تكافل”

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات وقيمة الخصم من الدعم النقدي "تكافل".

جاء ذلك في المادة (10) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص على: للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services