بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 04:40 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النواب يقر موازنات 65 هيئة اقتصادية بـ4.8 تريليون جنيه إيرادات متوقعة موعد مباراة مصر المقبلة بكأس العالم 2026 بعد الفوزعلى نيوزيلندا محافظ الأقصر يشدد على سرعة إنهاء ملفات التقنين والتصالح واسترداد حق الدولة| صور النواب :يقر موازنتة للعام المالي 2026/2027 مستأنف الطفل تؤيد حكم حبس ابن أحمد حسام ميدو 7 أشهر زيلينسكي يشيد بالمساعدة التي قدمها ستارمر لأوكرانيا رئيس اتصالات النواب يشارك باجتماعات الدورة العشرين لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي بأذربيجان توقعات بارتفاع خطر حرائق الغابات في ألمانيا خاصة في الجنوب والشرق إسلام قرطام يرفض الموازنة ويطالب الحكومة بتغيير الخطة الاقتصادية تراجع أسعار النفط بعد تصريحات حول تقدم المفاوضات مع إيران واستمرار المحادثات الفنية نائب الرئيس الأمريكي: وضعنا أسسًا قوية لاتفاق نهائي بين واشنطن وطهران النائبة دينا هلالي: نجاح الموازنة مرهون بانعكاسها على حياة المواطنين لا بأرقامها

مجلس النواب يوافق على حالات وقيمة الخصم من الدعم النقدي ”تكافل”

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات وقيمة الخصم من الدعم النقدي "تكافل".

جاء ذلك في المادة (10) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص على: للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services