بوابة الدولة
الخميس 15 أكتوبر 2026 04:35 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية: أرشفة وحفظ اكثر من ١٩ ألف ملف ورقي إلكتروني الرئيس السيسى يصدر قرارا بتعيين رئيس ونائبين لهيئة المنطقة الاقتصادية جرجوب شئون البيئة بالشرقية تنفذ حملات تفتيشية على ٥٨منشأة غذائية وصناعية، وليد فتحي يهنئ أكرم الدرديري لفوز كريمته نيللي بذهبية كأس مصر للجمباز تضامن الشرقية : تسليم ٢٦٢٧بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة إقبال متزايد من المستخدمين في مصر على استخدام الذكاء الاصطناعي في شؤونهم الشخصية النائب علي مهران: منتدى مصر 2026 محطة وطنية مهمة لرسم ملامح المستقبل وتعزيز مشاركة المواطن في صناعة القرار بي تك تقدم مزايا وخصومات حصرية لحاملي بطاقات البنك الزراعي المصري عاجل.. بالفيديو قطاع الإعلام و العلاقات بالداخلية يقول انتباة مصر وتايلاند تفتحان آفاقاً جديدة للشراكة السياسية والاقتصادية تباين حاد بجلسة الخميس.. صعود المؤشر الرئيسى وتراجع أسهم الأفراد بالبورصة البنك المركزي المصري يحذر من رسائل الاحتيال بعروض العمل الوهمية

الشرطة تضبط 222 قطعة سلاح أبيض خلال حملات أمنية

سلاح أبيض - أرشيفية
سلاح أبيض - أرشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، والمواد المخدرة، وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات خلال يوم، فى مجال ضبط المواد المخدرة وقضايا المخدرات، عن ضبط (222) قطعة سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة حيازة السلاح الأبيض

وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر في مادته الأولى حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي قد تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعدي على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

وطبقًا لقانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا لحيازة الأسلحة البيضاء.