بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:14 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر المخزون الاستراتيجى من السلع والمنتجات الأساسية الداخلية: ضبط 5 أطنان دقيق مدعم خلال حملة على المخابز في المحافظات محافظ الدقهلية يواصل تفقد أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة ملفات وحالات البناء بطلخا رسميا .. الزمالك يفسخ عقد أوشينج بالتراضي وزيرا الاتصالات والتعليم العالي يكرمان الفائزين بهاكاثون الذكاء الاصطناعي.. وتدريب 1090 طالبًا من 10 جامعات الإسكان: طرح 15ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة معلومات الوزراء: 10.93 مليارات دولار لسوق الشحن والخدمات اللوجستية بمصر 2025 انهيار أرضى يدفن عشرات المصلين فى إثيوبيا.. تفاصيل كارثة داخل دير بأمهرة رئيس البرلمان العربى يؤكد أهمية تعزيز التنسيق مع السعودية تداولات مليارية في البورصة.. CIB يتربع بـ 8.1 مليار ونمو النيل للأدوية بـ 36.5% تراخيص جديدة في الرعاية الصحية والسندات.. تفاصيل 4 موافقات جديدة من الرقابة المالية محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير التعليم العالي مستجدات ”منحة علماء المستقبل”

الشرطة تضبط 222 قطعة سلاح أبيض خلال حملات أمنية

سلاح أبيض - أرشيفية
سلاح أبيض - أرشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، والمواد المخدرة، وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات خلال يوم، فى مجال ضبط المواد المخدرة وقضايا المخدرات، عن ضبط (222) قطعة سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة حيازة السلاح الأبيض

وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر في مادته الأولى حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي قد تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعدي على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

وطبقًا لقانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا لحيازة الأسلحة البيضاء.