بوابة الدولة
الأحد 16 أغسطس 2026 03:17 مـ 2 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم العالي: تنبيهات مهمة بشأن النظام الإلكتروني لحساب المجموع الاعتباري لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية فى عز الصيف.. الأرصاد تحذر من فرص أمطار رعدية على هذه المناطق تشكيل مانشستر سيتي وأرسنال المتوقع في كأس الدرع الخيرية محافظ أسيوط: حملات طرق الأبواب تتواصل بقرى القوصية لحث المواطنين على استكمال مصرع شخص وإصابة آخر إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتبن بالدقهلية جامعة أسيوط يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة لتعزيز التعاون وخدمة أبناء المحافظة خطوة بخطوة.. كيفية التقديم في حج القرعة للموسم الجديد من منزلك إندونيسيا تجلي 5 آلاف شخص بعد زلزال مدمر أسفر عن 51 قتيلًا تشاد تدعو إلى الهدوء وتحمل المسؤولية بعد العفو عن سجناء سياسيين محافظ أسيوط: متابعة تطبيق منظومة الخصم المباشر بمطاحن مصر الوسطى محافظ القاهرة يعتمد ترقية 977 موظفا.. وتسويات مالية وفقا لقانون الخدمة المدنية شعبة الذهب: استمرار التنسيق مع التموين ومصلحة الدمغة لتذليل أى معوقات أمام القطاع

الشرطة تضبط 222 قطعة سلاح أبيض خلال حملات أمنية

سلاح أبيض - أرشيفية
سلاح أبيض - أرشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، والمواد المخدرة، وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات خلال يوم، فى مجال ضبط المواد المخدرة وقضايا المخدرات، عن ضبط (222) قطعة سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة حيازة السلاح الأبيض

وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر في مادته الأولى حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي قد تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعدي على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

وطبقًا لقانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا لحيازة الأسلحة البيضاء.