بوابة الدولة
الخميس 23 أكتوبر 2025 08:20 صـ 1 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جيش الاحتلال يقصف شمال غرب قرية كويا بريف درعا الغربي بثلاث قذائف متنوعة رئيس فنزويلا: لدينا 5 آلاف صاروخ مضاد للطائرات للتصدى للتهديدات الأمريكية الصحة: علاج الطلاب المصابين بالأنيميا أو السمنة أو التقزم مجانا بالتأمين الصحى إحالة تاجر للمحاكمة بتهمة شراء هواتف مسروقة من تشكيل عصابى بقصر النيل انطلاق معسكر منتخب مصر 11 نوفمبر استعدادا لوديتي الجزائر قبل كأس العرب لاعب سابق بالأهلى يدعم محمد صلاح: لولا أنت كان ليفربول بالمركز السابع أبطال وصناع مسرحية أم كلثوم ضيوف معكم منى الشاذلى.. الليلة حنان مطاوع: فخورة بتمثيل مصر في الأوسكار والإشادة العالمية لفيلم ”هابي بيرثداي” فاجأتني ترامب: حان الوقت لفرض عقوبات على روسيا وآمل ألا تستمر طويلا مطار الخرطوم يستقبل أول رحلة مدنية بعد عامين ونصف من الإغلاق تزامن مع هجمات الدعم السريع مقتل وإصابة 4 من قوات شرطة الطاقة في انفجار أنبوب غاز غربي بغداد الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة ديكيداها بالكونفدرالية

الشرطة تضبط 222 قطعة سلاح أبيض خلال حملات أمنية

سلاح أبيض - أرشيفية
سلاح أبيض - أرشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، والمواد المخدرة، وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات خلال يوم، فى مجال ضبط المواد المخدرة وقضايا المخدرات، عن ضبط (222) قطعة سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة حيازة السلاح الأبيض

وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر في مادته الأولى حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي قد تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعدي على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

وطبقًا لقانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا لحيازة الأسلحة البيضاء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5049 47.6049
يورو 55.0249 55.1502
جنيه إسترلينى 63.2765 63.4287
فرنك سويسرى 59.6420 59.7901
100 ين يابانى 31.3006 31.3685
ريال سعودى 12.6663 12.6936
دينار كويتى 154.9105 155.2872
درهم اماراتى 12.9332 12.9611
اليوان الصينى 6.6672 6.6816

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6343 جنيه 6286 جنيه $131.81
سعر ذهب 22 5814 جنيه 5762 جنيه $120.83
سعر ذهب 21 5550 جنيه 5500 جنيه $115.34
سعر ذهب 18 4757 جنيه 4714 جنيه $98.86
سعر ذهب 14 3700 جنيه 3667 جنيه $76.89
سعر ذهب 12 3171 جنيه 3143 جنيه $65.91
سعر الأونصة 197285 جنيه 195508 جنيه $4099.90
الجنيه الذهب 44400 جنيه 44000 جنيه $922.70
الأونصة بالدولار 4099.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى