بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 09:18 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عملية التشاور العربية الإقليمية تؤكد ضرورة دعم اللاجئين وتعزيز تقاسم الأعباء الأهلى يشكر السفارة الإسبانية بعد منح التأشيرات لبعثة فريق 2011 تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية خلية النزهة الإرهابية لجلسة 30 سبتمبر رسائل مؤثرة وصور عائلية.. نانسى عجرم ووائل جسار وراغب علامة يحتفلون بعيد الأب مودة يختتم بأسوان المعسكر التدريبي لميسرات الحضانات بالتعاون مع اليونيسف اقتصادية النواب تتلقي ردود الحكومة بشأن الحذف من بطاقة التموين صناع الخير تدعم المرأة الريفية لإدارة مشروعات الدواجن بتوفير مستلزمات الإنتاج نقل النواب تشكل لجنة لدراسة المحاور المرورية التي تم تنفيذها بمحافظة سوهاج أمينة تعود بقوة بأغنية ”أنا بنسى نفسى” رئيس اتحاد الفلاحين: 30 يونيو صححت مسار القطاع الزراعي في مصر ال​سكة الحديد تعلن إعادة تشغيل قطاري محرم بك - برج العرب من الثلاثاء المقبل بلجيكا وإيران فى كأس العالم 2026.. جورج سيمنون وصادق هدايت فى المواجهة

احذر! الحبس والغرامة عقوبة حيازة سلاح أبيض في الطرق والمنشآت العامة

سلاح أبيض - أرشيفية
سلاح أبيض - أرشيفية

تتعدد أنواع الأسلحة البيضاء، وتختلف الخطورة بين كل نوع، فمنها ما يتم استخدامه للدفاع ومنها ما يتم استخدامها للهجوم، أي أنه قد يتم استخدامها كوسيلة لارتكاب الجريمة، فيكون عبارة عن ظرف مشدد عند تنفيذ العقوبة

ويمنع حمل هذه النوع من الأسلحة في المرافق العامة والمدارس والجامعات والمستشفيات والمطارات والشوارع على وجه العموم، فوجودها يثير الشبهة ويؤدي الى حدوث الفوضى والاضطرابات ونوع من عدم الاستقرار، ويخرج عن هذه الأسلحة كل ما يعتبر سلاحا ناريا أو الرصاص.

وترصد "بوابة الأهرام" في هذا التقرير عقوبة حيازة سلاح أبيض بالطريق العام.

عقوبة حيازة أسلحة بيضاء

وينص الدستور فى المادة 59 منه على أن «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها».

كما نصت المادة 86 من الدستور أيضا على أن «الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون».

حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services