بوابة الدولة
الأحد 21 ديسمبر 2025 09:57 مـ 1 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس الفلسطنينى يرحيب بعمل «نشطاء السلام الإسرائيليين» وفق حل الدولتين ابنة السيناريست هناء عطية: والدتى تعانى من التهاب رئوى حاد واشتباه فى جلطة لقاء سويدان فى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية المتحدث العسكري ينفي مزاعم منح ضباط بالقوات المسلحة أي امتيازات بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ماكرون: في زمن المفترسين قررت تزويد فرنسا بحاملة طائرات جديدة الكرملين: روسيا تدرس مقترحات السلام المتعلقة بخطة تسوية الأزمة الأوكرانية الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 21 باكستان والعراق تعتزمان تعزيز التعاون الثنائي ومكافحة التطرف والإرهاب رئيس فلسطين يبحث مع نظيره القبرصي هاتفيا مستجدات الأوضاع في غزة والضفة بسبب مسن المترو.. ضبط نقاش هدد محامية بصورة سلاح ناري رئيس الإمارات يبحث مع إيلون ماسك المستجدات في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة سائق الفردوس.. غدا

احذر! الحبس والغرامة عقوبة حيازة سلاح أبيض في الطرق والمنشآت العامة

سلاح أبيض - أرشيفية
سلاح أبيض - أرشيفية

تتعدد أنواع الأسلحة البيضاء، وتختلف الخطورة بين كل نوع، فمنها ما يتم استخدامه للدفاع ومنها ما يتم استخدامها للهجوم، أي أنه قد يتم استخدامها كوسيلة لارتكاب الجريمة، فيكون عبارة عن ظرف مشدد عند تنفيذ العقوبة

ويمنع حمل هذه النوع من الأسلحة في المرافق العامة والمدارس والجامعات والمستشفيات والمطارات والشوارع على وجه العموم، فوجودها يثير الشبهة ويؤدي الى حدوث الفوضى والاضطرابات ونوع من عدم الاستقرار، ويخرج عن هذه الأسلحة كل ما يعتبر سلاحا ناريا أو الرصاص.

وترصد "بوابة الأهرام" في هذا التقرير عقوبة حيازة سلاح أبيض بالطريق العام.

عقوبة حيازة أسلحة بيضاء

وينص الدستور فى المادة 59 منه على أن «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها».

كما نصت المادة 86 من الدستور أيضا على أن «الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون».

حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى