بوابة الدولة
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 05:19 مـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
*السويدي إليكتريك تفتتح مقرًا جديدًا لشركتها في الصين لمشاريع الطاقة والتبادل الإلكتروني* شركة فوري و مجموعة الفطيم تعلنان عن شراكة استراتيجية لإطلاق منظومة متكاملة للتجارة الرقمية في كايرو فستيفال سيتي مول انتخاب مصر عضوًا بالمكتب التنفيذي لشبكة هيئات الاتصالات بدول تجمع الكوميسا فك غموض جريمة وادي النطرون: ضبط 3 عمال انهوا حياة صاحب مزرعة وقطع رأسه بدافع السرقة «تفكير» يناقش التشريعات المناخية في مصر بين الالتزام الدولي والتطبيق الوطني بحضور السفير التركي ونواب البرلمان إقبال ملحوظ على فروع «كاري أون» بدير الملاك بتخفيضات لا تقل عن 25% «عبد الغفار »:التحول الرقمي يمنح المنظومة التعليمية الطاقة والسرعة اللازمتين لمواكبة قفزات التقنية وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية يتفقد مدارس أبو كبير الزمالك يوقع عقد بيع بيزيرا لشباب الأهلي دبي «أوتسوكا العربية» تبدأ إنتاج «أورونامين سي» محليًا.. ومصر مركز إقليمي للتصدير إلى 5 أسواق خليجية ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 108.28دولار للبرميل الأنظمة الفضائية قد تتحول إلى أهداف وأدوات للهجمات السيبرانية

تنفيذ 85687 حكمًا قضائيًا في حملات أمنية مُكثفة بكافة المحافظات

ارشيفية
ارشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 85687 حكم قضائي متنوع.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جرائم البلطجة في قانون العقوبات المصري

وفي هذا الصدد تنص المادة رقم 375 مكرر «أ» على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.