بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 07:31 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السكة الحديد توضح حقيقة استبدال عربة بقطار 989.. وتكشف تفاصيل رد قيمة التذاكر رسالة مؤثرة من دينامو زغرب لـ منصف بقرار بعد انتقاله إلى الأهلي وزير التعليم العالى يعلن الحدود الدنيا للمرحلة الاولى للتنسيق بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامةبالشعب العلمية للنظام الحديث إنجاز فني جديد.. كاظم الساهر عضوًا فى أكاديمية Grammy العالمية وادي دجلة يعلن رسميا تعاقده مع مدافع الأهلي احذر مضاعفات القدم السكري.. الجروح الصغيرة قد تتحول إلى مشكلة خطيرة «البتر» أسقف الجيزة يترأس صلاة جنازة ضحايا التجمع الخامس: أرواح بريئة ضحية رصاص الغدر البابا تواضروس يكرس مكرستين بدير بنات مريم ويكرم أوائل مدرسة المحبة محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير وحدة صحة الأسرة بقرية الساحل برشيد ضبط 50 طن ورق عنب غير صالحة للاستهلاك الآدمي و6 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر بالبحيرة مصدر بغزل المحلة يكشف حقيقة توقيع نجم الفريق للنادي الأهلي فرق «الإعاشة» تجوب أقسام 6 مستشفيات بأسيوط لتذليل العقبات ومتابعة رعاية المرضى

الشرطة تضبط 259 قطعة سلاح أبيض خلال حملات أمنية

سلاح أبيض - أرشيفية
سلاح أبيض - أرشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، والمواد المخدرة، وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات خلال يوم، فى مجال ضبط المواد المخدرة وقضايا المخدرات، عن ضبط (259) قطعة سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة حيازة السلاح الأبيض

وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر في مادته الأولى حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي قد تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعدي على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

وطبقًا لقانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا لحيازة الأسلحة البيضاء.