بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 01:53 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اليورو يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 أمام الجنيه بالبنوك وزير الرى: دعم كامل لمهندسي الوزارة لتطبيق القانون وحماية المجاري المائية أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 5 - 8 - 2026 وزير الصناعة: تعديل ضوابط حظر التصرف وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات المتعثرة غرفة صناعات الطباعة والتغليف: تطوير التعليم الفني ركيزة أساسية لبناء كوادر مؤهلة الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان يفتتحان وحدة البرامج الوقائية للصندوق بمنطقة رأس البر محافظ المنيا يعتمد الخطة السكانية للمحافظة للعام 2026-2027 لدعم التنمية محمد هاني يوقع عقوده الجديدة مع الأهلي حتى 2029 الصناعات النسيجية: بدء تلقي طلبات أعضاء الغرفة لحل الملفات الضريبية والتأمينية والجمركية الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية سلمية واتفاق شامل بين واشنطن وطهران أكبر بطارية في تاريخ سلسلة vivo Y تشعل المنافسة في مصر مع إطلاق vivo Y500، المزود ببطارية BlueVolt رائدة بسعة 8100 مللي... الرئيس السيسى يعرب عن تضامن مصر الكامل مع اليونان في مواجهة تداعيات حرائق الغابات

مساعد وزير الداخلية الأسبق: طمس لوحات السيارات جريمة جنائية مرورية

لوحات السيارات - أرشيفية
لوحات السيارات - أرشيفية

قال اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن طمس ‏لوحات السيارات تعتبر جريمة جنائية مرورية، فالسير بسيارة على طريق عام بها ‏ستارة إلكترونية تخفي اللوحات المعدنية تمكن الشخص من التهرب من المخلفات ‏المرورية والرادار، وبالتالي تجاوز السرعات المقررة والسير عكس الاتجاه دون ‏أي عقاب.‏

وأضاف "هشام"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم ‏الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، والمُذاع على «القناة الأولى والفضائية ‏المصرية»، أن طمس لوحات السيارات من خلال الستارة الإلكترونية أمر في غاية ‏الخطورة، إذ يمكن استخدامها في جرائم جنائية وإرهابية، وبالتالي يجب اتخاذ ‏أقصى عقوبة في هذه الأفعال.‏

وتابع: "مجلس الوزراء بخصوص هذا الشأن أصدر تعديلات في قانون المرور ‏الحالي رقم 66 لسنة 1973، والمُعدل بالقانون 121 لسنة 2008 بتشديد العقوبات ‏على طمس اللوحات المعدنية ويعاقب مالك السيارة بالحبس مدة لا تزيد عن عام ‏وغرامة مالية بحد أدنى 2000 جنيها وحد أقصى 5000 جنيها أو بإحدى هاتين ‏العقوبتين".‏