بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 11:23 صـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: تشغيل مفارم المخلفات الزراعية بالوحدات المحلية انطلاق الدراسة في مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في 9 محافظات محافظ أسيوط يدشن مبادرة ”كنوز يدوية” لدعم المشروعات الصغيرة وزارة التربية والتعليم تطلق تدريبات ”سفراء التطوير” لنشر ثقافة البرمجة والذكاء الاصطناعي مصر تؤكد رفضها المساس بأمن المنطقة وتطرح رؤيتها لوقف الحرب وإعادة إعمار غزة جامعة أسيوط تحتفل بتخريج الدفعة الحادية عشرة 2024/2025 من طلاب مصر والكويت تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتنسيق المواقف إزاء أزمات المنطقة أجواء من البهجة في اليوم الثالث لاستقبال رياض الأطفال بمدرسة طلعت حرب بكفر الدوار التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يشارك في المؤتمر السابع للترابط العالمي للطاقة في بكين الأكاديمية المهنية للمعلمين تحظر إجراء عقد اختبارات ترقي المعلمين ”عن بُعد” وزير الخارجية لرئيسة الصليب الأحمر: نرفض مخططات تهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة أو مسمى ”الإسكان” تطرح المرحلة الثانية من 400 ألف وحدة سكنية عبر «منصة مصر العقارية» أكتوبر المقبل

الحكومة تشدد عقوبة طمس اللوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5731 جنيه 5709 جنيه $119.31
سعر ذهب 22 5254 جنيه 5233 جنيه $109.36
سعر ذهب 21 5015 جنيه 4995 جنيه $104.39
سعر ذهب 18 4299 جنيه 4281 جنيه $89.48
سعر ذهب 14 3343 جنيه 3330 جنيه $69.60
سعر ذهب 12 2866 جنيه 2854 جنيه $59.65
سعر الأونصة 178268 جنيه 177557 جنيه $3710.85
الجنيه الذهب 40120 جنيه 39960 جنيه $835.15
الأونصة بالدولار 3710.85 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى