بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 07:42 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يوجه بالتوسع في نشر شبكات الجيل الخامس وتعزيز مرونة البنية التحتية للاتصالات جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الثاني في الملتقى الشعري الثاني لجامعات إقليم الدلتا| صور وزير الاتصالات يستعرض أمام الرئيس السيسى إجراءات حماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل محافظ الجيزة يستبعد نائب رئيس مركز أوسيم لقطاع النظافة ويحيل قيادات للتحقيق بسبب القصور دار الإفتاء توضح حكم أخذ مقابل رسوم خدمة على توصيل الطلبات الاتحاد الأوروبي يحث واشنطن على إعادة النظر في رفض منح تأشيرات للوفد الفلسطيني الصين تدين دعم واشنطن للاستفزازات الفلبينية في المياه القريبة من شيان بين جياو باكستان وإيران تبحثان أحدث التطورات الإقليمية جيش الاحتلال: إصابة جنديين جراء انفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان الجيش السوداني يسيطر على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان مصرع عاطل بطلق ناري في الصدر خلال مشاجرة بالطالبية المستشار أسامةالصعيدي: الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بجوار الإعلانات الورقية فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد

الحكومة تشدد عقوبة طمس اللوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

موضوعات متعلقة