بوابة الدولة
الإثنين 27 يوليو 2026 10:58 مـ 11 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرا التنمية المحلية والاتصالات يطلقان خدمة ”تراخيص المحال العامة” عبر منصة مصر الرقمية. صاحب سجل أمني حافل.. تجديد الثقة في اللواء علاء فتحي مدير مباحث الجيزة تصعيد اللواء عمرو مصطفى مديراً للإعلام والعلاقات بـ «تنقلات الداخلية» تنقلات الداخلية... اللواء محمد صابر مديرا للإدارة العامة لمرور القاهرة تجديد الثقة في اللواء إيهاب ناجي مديرا لمباحث الجوازات بحركة الشرطة أحمد حجازي يبدأ مشوارًا إداريًا.. نيوم السعودى يعينه مساعدًا للمدير الرياضى أحمد عبد الجليل بعد فوزه بجائزة الدولة للتفوق فى الفنون: شرف كبير وتقدير من الدولة تأجيل محاكمة 222 متهما بقضية الهيكل الإدارى لجلسة 28 أكتوبر محافظ أسيوط يعلن انطلاق مهرجان التسوق الأول لجهاز مستقبل مصر بـ ١١ منفذًا وزارة الداخلية تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2026.. بالأسماء جامعة القاهرة تهنئ الفائزين بجوائز المجلس الأعلى للثقافة 2026 ترامب: مصر تشارك في المفاوضات الأمريكية الإيرانية

زوج يلاحق زوجته لإثبات نشوزها بعد 4 أسابيع من الزواج.. اعرف التفاصيل

محكمة
محكمة

طالب زوج بإلزام زوجته بالعودة إلى مسكن الزوجية، أمام مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد أن هجرته بعد أسابيع من الزواج، ليؤكد: "زوجتي أجبرتها والدتها بأن تهجرنى بسبب رفضى تعديل قائمة المنقولات وزيادة القيمة المالية إلى 950 ألف جنيه بدل من 500 ألف جنيه".

وتابع الزوج بطلبه بعد رفض زوجته كل الحلول الودية: "تركت زوجتي مسكن الزوجية بعد 4 أسابيع، ورفضت التواصل معي، وبالرغم من اصطحابها للمصوغات الذهبية معها ادعت تبديدي لها وحررت بلاغا ضدى، وانهال علي والداها وعمها بالضرب وألحقوا بى إصابات خطيرة وتسببوا بتدهور حالتى الصحية، مما دفعني لتحرير بلاغ ضدهم لإثبات الواقعة والإساءة لى بسبب قائمة المنقولات- وتشهيرهم بسمعتى".

وأكد: "استغلوا غيابي عن المنزل واستولوا على المنقولات رغم إقامتها دعوي تبديد ضدي، وحاولوا دفعي للتوقيع على تنازل عن شقتي وتحرير كمبيالات لهم، وحررت بلاغ لإثبات إلحاقهم الأذى بي".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".