بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 09:02 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ياسر داود: الأهلي لم يخسر بطولة ألعاب قوى منذ 12 عامًا.. وحلمي إنشاء ملعب متخصص و أبطال جدد يحملون راية الأهلي ومصر جامعة العاصمة تصرف زيادات الأجور للعاملين وأعضاء هيئة التدريس محمود الشاذلى يكتب : محمود الشاذلى يكتب : مرحبا دكتوره رشا خضر وداعا دكتور أسامه بلبل . منصور للسيارات تطرح أوبل فرونتيرا الجديدة بأول سبعة مقاعد من أوبل في مصر .. مواصفات وسعر النيابة العامة: قيد دعاوى الولاية على النفس إلكترونيًا للمحامين بدءًا من 15 سبتمبر الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: سارة خليفة.. من الشهرة إلى الإعدام وزير الصحة يترأس الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للسياحة الصحية المحكمة المصرية تحيل أوراق المذيعة سارة خليفة إلى المفتي حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بشوارع بولاق الدكرور منال عوض: الحد من التلوث البلاستيكى أولوية وطنية ونعمل على دعم البدائل المستدامة متحدث مجلس الوزراء: سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية 28 جنيها للكيلو مجلس القضاء الأعلى - الهيئة القومية للبريد - البريد الإلكتروني المسجل - التحول الرقمي - العدالة الناجزة - قانون الإجراءات الجنائية -...

هل تحدد رغبة الأطفال إقامتهم بصحبة الأب أو الأم بعد الانفصال ؟

خلافات
خلافات

يظن بعض الازواج والزوجات أن الطلاق نهاية المطاف، ولكنه بداية جديدة لمسئوليات أكبر-حال إذا كان بينهما أطفال- فالطرفان في هذه الحالة مطالبان بتجنيب المشاكل والتناحر والخلافات الطاحنة بينهما من أجل مصلحة الصغار، ومحاولة حمياتهم من المنغصات وخطر وضعهم بين خيارين وإجبارهم على الانحياز لطرف دون الأخر والمشكل حول حق الحضانة أو إسقاطها أو التخلف عن سداد النفقة.

خلال السطور التالية نرصد الرد القانوني حول إذا رغبة الأطفال تحدد إقامتهم بصحبة الأب أو الأم بعد الانفصال ؟

- نص قانون الأحوال الشخصية على أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة.
-يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء، وحضانة الأم مقيدة بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية.

- ترتيب الحضانة إذا كانت تشتكى الأم من علة، فتحل أم الأم ثم أخت الأم ثم أم الأب ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم الجدة للأم، ثم الجدة للأب، حيث أنه إذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو أنقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال.

- ومن شروط الحضانة للحاضنة أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.

- في حالة إعسار الأب ورفضت الأم حضانة الصغير بدون أجر انتقلت الحضانة لمن يلها في ترتيب الحاضنات .

- وفقا للمادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

-ووضع القانون شروط السماح للأب بالحضانة أن يكون قادراً على تربية الصغير، أن يكون أميناً على الصغير، أن تسقط الحضانة على النساء وفقاً للترتيب القانوني للحضانة لتؤول له أن يكون ذي رحم محرم للمحضون إذا كان المحضون أنثى.

-وهناك آثار مرتبة على حق الحضانة للصغير، حيث نص قانون الأحوال الشخصية على عدة مسئوليات تقع على الزوج حال الانفصال، منها توفير مسكن ملائم لتربية الطفل وإلا استمرت المطلقة وأطفالها فى شغل مسكن الزوجية، أو توفير أجر مسكن مناسب .

- يلتزم الحاضن بتمكين الطفل من رؤية ذويه إتفاقًا وإن أمتنع ينظمها القاضى.

-يقيم الأب أو من الحق فى طلب حضانة الصغير بالتقدم بدعوى ضم لرعايته عند انتهاء مدة الحضانة الإلزامية أو ظهور سبب من أسباب سقوط الحضانة.