بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 05:24 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بكم الطن؟.. سعر الحديد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 الأوقاف تفتتح 13 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل اعرف وحدات المرور المسجلة اعلي تراخيص للمركبات والسيارات فى أغسطس سعر الذهب اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6220 جنيها ارتفاع أسعار البترول اليوم 4% بسبب جمود المحادثات الأمريكية الإيرانية وزير الاتصالات: تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات فى البنية التحتية للذكاء الاصطناعى غرفة الشركات: غلق باب التقديم للحج السياحي 27 سبتمبر الجارى حسين عيسى يتابع موقف مشروعات ”القابضة للسياحة والفنادق” والتوسعات الجديدة التأمين الصحى الشامل بالأقصر يقدم 2.1 مليون خدمة طبية للمنتفعين وزير التخطيط يُعلن إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية بـ298.8 مليار جنيه المستشار أسامةالصعيدي؛ حقوق الغير حسن النية محفوظة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد. هيئة الاستثمار تشارك فى المؤتمر المصرى الألمانى حول الآلات والمعدات الإنشائية

سيدة تلاحق مطلقها بدعوى نفقة متعة وتتهمه بإخفاء طلاقها لحرمانها من حقوقها

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت مطلقة دعوي نفقة متعة، ضد زوجها السابق، اتهمته بتطليقها دون علمها -عيابي- وإخفائه الأمر طوال شهور، وذلك لحرمانها من حقوقها الشرعية، لتؤكد:" زوجي حاول أن يسقط حقوقي المالية التي تتجاوز 3 ملايين جنيه، بعد زواج دام 17 عام".

وأكدت الأم لثلاثة أولاد بدعواها أمام محكمة الأسرة:"طلقني غيابيا، وتزوج وعاش حياته، ورفض رد حقوقي الشرعية، مما دفعني لملاحقته بدعوي نفقة متعة، لإثبات عنفه وتحايله لسرقة حقوقي، وطرده لي من مسكن الحضانة، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ، وامتناعه عن مشاركتي رعايه أبنائي منذ طلاقي، وقدمت مستندات لإثبات إساءته لي وتدميره حياتي، بسبب الاتهامات الكيدية التي لاحقني بها، بخلاف إساءته المتكررة لي، وتعرضه لي بالضرب، وقدمت للمحكمة طلب لاسترداد حقوقي ".

القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية ضد زوج فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".