بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 04:13 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشريك الصناعي في صدارة أولويات المركز القومي للبحوث ”الزراعة” في ذكرى 30 يونيو.. طفرة تاريخية تعيد رسم خريطة الأمن الغذائي في مصر حازم الجندى: 30 يونيو رسخت الوعى الوطنى وحمت الدولة من الفوضى والانقسام كيف يخطط حسام حسن لمواجهة مصر ونيوزيلندا فى كأس العالم 2026؟ عودة قوية قبل مواجهة نيوزيلندا.. حسام حسن يتلقى دفعة جديدة بمعسكر الفراعنة عموتة يؤجل موعد وصوله إلى القاهرة لبدء مهمته مع الأهلي أصالة تتألق في حفل جدة وتقدم مجموعة من أشهر أغنياتها محافظ بورسعيد يوجه بفتح أبواب المنشآت الرياضية مجانا لمتابعي لقاء نيوزيلندا مشهد انساني ..وكيل الإدارة التعليمية بكفر صقر يحمل كولمان المياه ويشارك في تجهيز المدارس استعدادا لامتحانات الثانوية العامة محافظ أسيوط: استقبال 241 ألف طن من القمح المحلي منذ بدء موسم التوريد 2026 | صور قنا.. 20 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوي العام وتشديدات لمنع التجاوزات رئيس جامعة سوهاج يتفقد معمل التصنيع الرقمي وتدريب ريادة الأعمال بمركز إبداع مصر الرقمية |صور

تعرّف على عقوبة تشغيل محل تجاري دون ترخيص

تشغيل محل تجاري دون ترخيص
تشغيل محل تجاري دون ترخيص

نظم القانون رقم 154 لسنة 2019، آليات إصدار تراخيص المحال العامة، وحدد عقوبات تشغيل محل تجاري دون ترخيص.

ونصت المادة 30 على أنه يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

وحذرت من أنه في حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

وتضمنت المادة 31 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 11 من القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 32.

ونص القانون على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها.

وألزم الشخص الاعتباري بأن يكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services