بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 10:19 صـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عميد طب قصر العيني يتفقد لجان امتحانات الدكتوراه ويؤكد على توفير أقصى درجات الانضباط والدعم عميد كليه طب عين شمس يشهد احتفال تخريج دفعة 2023 في أجواء من الفخر والاعتزاز جامعة أسيوط تعقد اجتماع مجلس إدارة مركز تقييم الأثر البيئي بكلية الهندسة محافظ أسيوط: ضبط 1.3 طن لحوم غير صالحة وتحرير 19 محضرًا خلال حملات الطب مصرع طيار إثر تحطم طائرته أثناء إخماد حريق غابات شرقى بولندا انطلاق الاجتماع الإقليمى الرابع لتحول النظم الغذائية بالجامعة العربية محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد لنهائيات دوري مراكز الشباب. رفع كفاءة مرافق الكهرباء والمياه بالحي التاسع بمدينة 6 أكتوبر قائمة الزمالك المسافرة للجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية محافظ أسيوط يعلن ختام مبادرة ”مجتمعاتنا أمانة” لتعزيز الوعي بالقضايا محافظ أسيوط: توقيع الكشف الطبي على 1964 حالة ضمن قوافل طبية تشييع جنازة الفنان هانى شاكر من مسجد ابو شقة ببالم هيلز خلال الساعات القادمة

تعرّف على عقوبة تشغيل محل تجاري دون ترخيص

تشغيل محل تجاري دون ترخيص
تشغيل محل تجاري دون ترخيص

نظم القانون رقم 154 لسنة 2019، آليات إصدار تراخيص المحال العامة، وحدد عقوبات تشغيل محل تجاري دون ترخيص.

ونصت المادة 30 على أنه يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

وحذرت من أنه في حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

وتضمنت المادة 31 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 11 من القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 32.

ونص القانون على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها.

وألزم الشخص الاعتباري بأن يكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.