بوابة الدولة
الأحد 21 ديسمبر 2025 06:44 مـ 1 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس مياه الشرب بالجيزة يتفقد محطات المياه والصرف الصحى بمركز الصف وزير العمل: علامة خضراء للمنشآت الملتزمة بالرقابة الذاتية.. وقوائم بيضاء للملتزمين نشأت حته يطالب بتشديد عقوبات سرقة التيار الكهربائي وكيل الأزهر يلقي محاضرة لعلماء ماليزيا حول ”منهج التعامل مع الشبهات” انطلاق اليوم الأول للاختبارات التجريبية لمنصة الذكاء الاصطناعي اليابانية بالأزهر الاتحاد السكندري يتحرك على أكثر من جبهة قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية الدكتور ياسرالدوخي يسلّم درع التفوق للاتحاد المصري للدراجات ويشيد بإنجازاته العربية حصاد الجولة الـ16 بدوري المحترفين.. انتصارات كبيرة ونتائج مثيرة تخفيضات 50%.. إقبال كبير على سوق اليوم الواحد بالمرج.. مستمر حتى رمضان حصاد الجولة الـ16 بدوري المحترفين.. انتصارات كبيرة ونتائج مثيرة الاتحاد السكندري يتحرك على أكثر من جبهة قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية المفتى: المؤسسة الدينية خَطُّ الدفاع الأول في مواجهة الحروب الفكرية

تعرّف على عقوبة تشغيل محل تجاري دون ترخيص

تشغيل محل تجاري دون ترخيص
تشغيل محل تجاري دون ترخيص

نظم القانون رقم 154 لسنة 2019، آليات إصدار تراخيص المحال العامة، وحدد عقوبات تشغيل محل تجاري دون ترخيص.

ونصت المادة 30 على أنه يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

وحذرت من أنه في حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

وتضمنت المادة 31 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 11 من القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 32.

ونص القانون على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها.

وألزم الشخص الاعتباري بأن يكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى